أحكام نقض عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

المادة 18 مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها ببراءة ذمة المطعون ضدهما . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . القضاء بنقض الحكم والإعادة فى خصوصية هذه الدعوى . غير مجد . لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لإجراءات الصلح واتهامهما بالاشتراك فى التزوير . علة ذلك ؟



لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى العاشر من نوفمبر سنة 2014 ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 فى الثاني عشر من مارس سنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص فى مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة فى العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى فى النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة 18 مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة فى إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك فى تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة . (الطعن رقم 1624 لسنة 85 جلسة 2018/02/25)