تزوير أوراق عرفية

التزوير الواقع على محرر لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة 214 مكرراً عقوبات . يعد تزويراً فى محرر عرفي . أساس وعلة ذلك ؟ افتراض توافر الضرر فى جريمة تزوير المحررات الرسمية دون العرفية . أثره : وجوب استظهار المحكمة للضرر فى جريمة التزوير فى محرر عرفي . مخالفة الحكم هذا النظر بإضفاء صفة الرسمية خطأ على المحرر ومن ثم افتراض الضرر . خطأ فى تطبيق القانون . لا يغير من ذلك توقيع عقوبة مبررة لجريمة التربح . علة ذلك ؟


لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت " . وإذ كان المشرع قد جعل عقوبة التزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلَّا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه - وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك بالنص صراحة بالمادتين 111/6 ، 119/هــ من قانون العقوبات بأنه يقصد بالموظف العام فى حكم - البابين الثالث والرابع - وعددهم ومن بينهم العاملون بالشركات التي تساهم الدولة أو إحدى جهاتها فى أموالها واعتبرت أموالها أموالاً عامة ومفاد ذلك أن المشرع قصد المغايرة بين تعريف الموظف العام فى الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من قانون العقوبات وما دون ذلك من الجرائم فتوسع فى مفهوم الموظف العام فى الأولى وترك تعريف الموظف العام فى غيرها من الجرائم إلى القواعد العامة ولو أراد التسوية بينهما لنص على ذلك صراحة كما فعل بالمادتين 111 ، 119 عقوبات وإذ كانت جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور واردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن تحديد الموظف العام والذى يضفى على الورقة صفة الرسمية تظل محكومة بالقواعد العامة فى تعريف الموظف العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية - مجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلَّا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية - والتي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله وهو ما يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهاره - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلَّا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول أن المحرر الذى دان الطاعن بتزويره محرر رسمي ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر فى هذا التزوير دون أن يقف على حقيقة المحرر وما إذا كان من محررات الشركة المجنى عليها أم غير ذلك ، وإذ كان المشرع - على نحو ما سلف بيانه - لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر خلافاً لما فعله فى جرائم البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات ، فإن المحررات التي تصدر عنهم تظل عرفية وإذ كان الحكم قد أرسل القول برسميتها فإنه تردى فى خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر فى جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور اللتين دان الطاعن بهما مما يعيبه فوق قصوره بالخطأ فى تطبيق القانون . لا يغير من ذلك أن تكون العقوبة مبررة لجريمة التربح التي لم يدلل الحكم عليها تدليلاً سائغاً إذ إن أساس الواقعة جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور . (الطعن رقم 7995 لسنة 87 جلسة 2018/02/11)