هل ظلم الاسلام المرأة فى الميراث عن الرجل ؟
الإجابة | لا .. الاسلام اعطى المرأة فى الميراث أكثر من الرجل .
---------------
هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرآة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل ، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال .
#الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات :
1:- وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
2:- عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان .
3:- فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين .
4:- إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
#أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت ال30 حالة :
من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
#الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :
قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
#ويتضح من ذلك أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن والأخت لأب ، والأخت لأم .
الإجابة | لا .. الاسلام اعطى المرأة فى الميراث أكثر من الرجل .
---------------
هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرآة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل ، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال .
#الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات :
1:- وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
2:- عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان .
3:- فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين .
4:- إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
#أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت ال30 حالة :
من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
#الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :
قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
#ويتضح من ذلك أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن والأخت لأب ، والأخت لأم .