أحكام نقض عن القانون الأصلح للمتهم

صدور قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات . أثره؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ المادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون رقم 16لسنة 2015 . مفادها ؟ مثال .


لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مارس سنة 2015 ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى ۱۲ من مارس سنة 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ــ الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ــ وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ـــ إذ أنشأ له وضعاً أصلح ــ وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . (الطعن رقم 21110 لسنة 85 جلسة 2018/01/28)