جناية القتل العمد . تميزها بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . وجوب تحدث الحكم عنه استقلاًلاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه . اكتفائه بالحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل فى حقه . قصور . وضع الطاعن يده على أنف المجني عليها لإسكات صوتها دون أن يقصد إزهاق روحها . غير كاف للتدليل على توافر نية القتل . وضعه يده على أنفها لمدة ثلاثين ثانية . ليس قرين الوفاة. قصد إزهاق الروح . قصد خاص . وجوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه . مثال لتدليل معيب على توافر نية القتل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى قوله " ..... " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد فى مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل فى حقه ، إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده الحكم فى حديثه عن نية القتل من " أن المجنى عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجنى عليها إلى الأبد " مستنداً فى إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن ، وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجنى عليها حتى لا يعلو صوتها فى الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها ، وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجنى عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً فى الفعل ولا وفى الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجنى عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن فى ثبوت القصد الجنائي لديه فى القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء فى هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليها ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، بما يشوبه بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله . (الطعن رقم 22875 لسنة 85 جلسة 2018/02/01)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل فى قوله " ..... " . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم ، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد فى مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل فى حقه ، إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده الحكم فى حديثه عن نية القتل من " أن المجنى عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم .... وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجنى عليها إلى الأبد " مستنداً فى إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن ، وما حصله الحكم لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجنى عليها حتى لا يعلو صوتها فى الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها ، وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجنى عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب الحكم ، إذ ليس بلازم حتماً فى الفعل ولا وفى الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجنى عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن الحكم إذ جاء باعتراف الطاعن فى ثبوت القصد الجنائي لديه فى القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء فى هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليها ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، بما يشوبه بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله . (الطعن رقم 22875 لسنة 85 جلسة 2018/02/01)