اختصاص المحاكم الجنائية "الاختصاص المكانى والنوعي" أحكام نقض

قواعد اختصاص المحاكم فى المواد الجنائية. المادتين 366، 368 إجراءات والمواد 6، 7، 8 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. منازعة الطاعنين فى اختصاص المحكمة مكانياً . لا أثر له . متى كان انتقال مقر انعقاد الدائرة وإناطتها بنظر تلك الجناية بموجب قرار وزير العدل . عنونة الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة جنايات القاهرة وليس محكمة جنايات الجيزة باعتبارها الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة . لا ينال من صحة الحكم . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة مكانياً .



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة ، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه فى قوله : "..... إن قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة .... بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ .... على أن يعمل به فى تاريخ .... ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها فى يوم .... أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس فى عرضها على الدائرة .... شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق ...". لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص فى المادة ( 366 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها " ، كما نص فى المادة ( 368 ) من القانون ذاته على أن " تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( 7 ، 8 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها ، وكانت المادة ( 6 ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أي مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف " ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم .... لسنة .... بتاريخ .... بنقل مقر انعقاد الدائرة .... جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... جنايات كلي شمال الجيزة ، وكان الطاعنون لا ينازعون فى تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - غير أنه يتعين أن يعنون الحكم باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها . (الطعن رقم 4042 لسنة 87 جلسة 2018/01/20)
=====================
لمادتان 305 ، 401 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟ القضاء بعدم الاختصاص نوعياً بنظر المعارضة الاستئنافية لكون الواقعة جناية وبإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها . قضاء محكمة الجنايات فيها بذات العقوبة المقضي بها بالحكم الاستئنافي . صحيح. علة ذلك ؟


لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية - حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية - قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة" ، وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، وكان الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فى خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 43317 لسنة 85 جلسة 2018/01/18)