الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها "أحكام نقض"

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات . الحكم الصادر فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع . لا يحوز حجية الشيء المقضي به . مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم بعدم الاختصاص نوعياً .



لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة الأصلية واطرحه فى قوله " وكان البين للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر فى الجنحة الأصلية بتاريخ .... قد قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهمين من الرابع حتى السابع .... ، .... ، .... فى واقعة تعديهم على المجنى عليه / .... وذلك لكون الواقعة جناية وهو الأمر الذي يكون معه هذا القضاء سالف البيان قد أحال مسألة الفصل فى تعدي المتهمين سالفي البيان على المجني عليه .... للمحكمة الماثلة ويكون الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قبل المتهمين سالفي البيان للخطأ فى الإسناد ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً:- أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً:- أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، أما إذا صدر حكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم 2199 لسنة 87 جلسة 2018/02/15)