عبر الواتساب

استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج

shape image

استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج

 لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143.
مادة [168]

من قانون الإجراءات الجنائية المصرى

© جميع الحقوق محفوظة دكتور يحيى دهشان

طلب في الواتساب

يتطلب إكمال هذا العرض وجود تطبيق الواتساب.

إرسال الطلب