شرح مبسط للمادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 513
مادة (513) تحدد صلاحيات النيابة العامة في إصدار أوامر القبض والإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليمات الدولية. النيابة العامة قد تصدر أمرًا بالقبض على المطلوب تسليمه بناءً على طلب الجهة القضائية الأجنبية، أو على أمر صادر من جهة قضائية أجنبية وفق القواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية. ويُلزم كل من يُقبض عليه بتنفيذ الحكم ضمن أربع وعشرين ساعة من وقت القبض، مع إجراءات التحقيق في التهمة الموجهة إليه، بحضور محاميه. ويُطبق حكم المادتين 105 و112 من هذا القانون.
يمكن لعضو النيابة العامة، وخاصةً رئيس النيابة، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، أو حتى ستين يومًا إذا لزم الأمر، شريطة ألا تتجاوز المدة مجموعها ستين يومًا. ويجب ألا تُجرى أي حبس إلا في حالات محددة مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون.
للنائب العام أو لأي شخص يفوضه، يجب إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 513، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات