شرح المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 396

تستمع محكمة الاستئناف بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، إلى الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. وفي جميع الأحوال يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

شرح المادة 396

تنص هذه المادة على سلطة محكمة الاستئناف في استكمال إجراءات التحقيق التي أغفلتها المحكمة الابتدائية. فإذا رأت محكمة الاستئناف أن سماع شهود جدد أمر ضروري للفصل في القضية، فإنها تقوم بذلك إما مباشرة أو عن طريق قاضٍ تندبه لهذا الغرض. كما تخول المادة المحكمة سلطة سد أي نقص آخر في التحقيق، والأمر بإجراء أي تحقيقات أو سماع أي شهود تراهم لازمة، مع وجوب صدور أمر قضائي من المحكمة لاستدعاء أي شاهد.

الهدف من المادة

يهدف هذا الحكم إلى ضمان تحقيق العدالة من خلال تمكين محكمة الاستئناف من تصحيح أي عيوب إجرائية في التحقيقات التي أجرتها المحكمة الابتدائية. فهو يوفر المرونة اللازمة لاستكمال الأدلة، وضمان عدم إفلات الجريمة من العقاب بسبب نقص في الإجراءات، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية التي تحمي حقوق الأطراف.

الأثر العملي للمادة

من الناحية العملية، تعني هذه المادة أن محكمة الاستئناف ليست مقيدة فقط بالأدلة التي قدمت أمام المحكمة الابتدائية، بل يمكنها طلب أدلة إضافية، واستجواب الشهود، والأمر بإجراء تحقيقات جديدة إذا لزم الأمر. ولا يمكن إجبار أي شاهد على الحضور إلا بأمر من المحكمة، مما يضمن احترام حقوق الشاهد مع تحقيق مصلحة العدالة.

مثال تطبيقي

في قضية جناية، أغفلت المحكمة الابتدائية استجواب شاهد رئيسي كان من شأن شهادته أن تؤثر على الحكم. وعند الاستئناف، ترى محكمة الاستئناف أن شهادة الشاهد هذه ضرورية للفصل في القضية. وبموجب المادة 396، تقوم المحكمة إما بنفسها أو عن طريق قاضٍ تندبه باستجواب الشاهد، وتأخذ شهادته بعين الاعتبار عند إصدار الحكم الجديد.

أسئلة شائعة حول المادة 396

س: هل يمكن لمحكمة الاستئناف سماع شهود جدد لم يقدموا أمام المحكمة الابتدائية؟
A: نعم، إذا رأت المحكمة أن ذلك ضروري للفصل في القضية، فيمكنها سماع شهود جدد، إما مباشرة أو عن طريق قاضٍ تندبه.

س: هل يمكن إجبار الشاهد على الحضور دون أمر من المحكمة؟
A: لا، لا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أصدرت المحكمة أمرًا بذلك.

س: ما هي سلطة محكمة الاستئناف فيما يتعلق باستكمال التحقيق؟
A: يجوز للمحكمة أن تستوفى أي نقص في إجراءات التحقيق، وأن تأمر بإجراء أي تحقيقات أو سماع أي شهود تراهم لازمة لتحقيق العدالة.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 396، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن