انتحال صفة

انتحال صفة

مقدمة

يُعد انتحال الصفة من الجرائم التي تمس الثقة العامة، لأنه يقوم على إيهام الغير بأن الجاني يتمتع بصفة أو مركز لا يملكه قانوناً، وبخاصة إذا كانت الصفة المنتحلة ذات طابع رسمي أو مهني أو وظيفي. ولا تقتصر خطورة هذا السلوك على الضرر الذي قد يلحق بالأفراد الذين يتم خداعهم، بل تمتد إلى إضعاف الثقة في المؤسسات والوظائف والرموز التي يعتمد عليها المجتمع في تنظيم علاقاته العامة والخاصة.

ومن هنا فإن التجريم في هذه المسألة لا يستهدف الشخص الذي يدعي صفة غير صحيحة فحسب، بل يستهدف أيضاً الأثر الاجتماعي الذي يترتب على هذه الدعوى، وهو زعزعة الاطمئنان العام إلى صدق المراكز والصفات التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية.

التعريف الاصطلاحي

انتحال الصفة هو ادعاء الشخص لنفسه صفة أو منصباً أو مركزاً لا يملكه بحكم القانون أو الواقع، مع إبراز هذا الادعاء للغير بصورة توحي بصدق انتسابه إلى تلك الصفة.

وقد تكون الصفة المنتحلة صفة رسمية، كأن يدعي الشخص أنه موظف عام أو ضابط أو ممثل لجهة حكومية، وقد تكون مهنية، كأن ينتحل صفة محامٍ أو طبيب أو مهندس دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة، وقد تكون اجتماعية أو خاصة إذا استخدمها الجاني لإيهام الغير وتحقيق أثر قانوني أو مادي.

الشرح القانوني للمصطلح

يقوم انتحال الصفة على فكرة أساسية هي إيهام الغير بوجود مركز قانوني أو عملي للجاني، مع أن هذا المركز غير ثابت له. وتكتسب الجريمة خطورتها عندما تكون الصفة المنتحلة من شأنها أن تمنح الجاني ثقة أو سلطة أو نفوذاً لدى الناس، أو أن تجعلهم يتعاملون معه على أساس أنه يملك اختصاصاً أو أهلية لا يملكها.

ولا يشترط في كثير من الأنظمة القانونية أن يترتب على انتحال الصفة ضرر فعلي مباشر، بل يكفي أن يكون السلوك الصادر عن الجاني صالحاً لإيهام الغير ودفعهم إلى الاعتقاد بصحة الصفة المنسوبة إليه. ومع ذلك، إذا ترتب على الانتحال الحصول على مال أو منفعة أو توقيع عقد أو اتخاذ إجراء قانوني، فقد تتداخل الجريمة مع جرائم أخرى، مثل الاحتيال أو التزوير أو التعدي على السلطة العامة، بحسب ظروف الواقعة والنص الجنائي المعمول به.

وتندرج جريمة انتحال الصفة ضمن جرائم الثقة العامة لأن محلها الأساسي هو حماية ثقة المجتمع في صدق الصفات والمراكز الرسمية والمهنية، ومنع استغلال المظاهر التي تعبر عن السلطة أو الاختصاص أو الخبرة لإيقاع الغير في الغلط.

أركان أو عناصر المصطلح

تتكون جريمة انتحال الصفة، من الناحية القانونية العامة، من عدة عناصر أساسية:

  • الركن المادي: يتمثل في صدور فعل إيجابي من الجاني يدل على ادعائه صفة غير صحيحة، كالتصريح الشفهي، أو الكتابة، أو استعمال بطاقة أو ختم أو زي أو شعار، أو التصرف بما يتناسب مع الصفة المنتحلة.
  • عدم ثبوت الصفة للجاني: يجب أن تكون الصفة التي ادعاها الجاني غير ثابتة له قانوناً أو فعلياً وقت ارتكاب الفعل. فإذا كان الشخص يملك الصفة فعلاً، فلا محل لوصف فعله بانتحال الصفة، حتى لو أساء استعمالها.
  • ظهور الادعاء للغير: لا يكفي أن يحتفظ الشخص بفكرة داخلية عن انتسابه إلى صفة معينة، بل يجب أن يظهر هذا الادعاء للغير بصورة تجعلهم يصدقونه أو يحتمل أن يصدقوه.
  • الركن المعنوي: يتطلب انتحال الصفة توافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الصفة غير صحيحة، وإرادته في إيهام الغير بها. فإذا وقع الخطأ أو سوء الفهم دون قصد من الجاني، فإن الوصف الجنائي للانتحال لا يتوافر عادةً.
  • الركن القانوني: لا تقوم الجريمة إلا إذا وجد نص جنائي يجرم هذا السلوك أو السلوك المماثل له. وتختلف تسمية الجريمة ونطاقها والعقوبة المقررة لها من تشريع إلى آخر.
  • المحل الجنائي: يتمثل في حماية الثقة العامة، ولا سيما الثقة في الصفات الرسمية والمهنية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات في تعاملاتهم.

مثال عملي

إذا دخل شخص إلى محل تجاري أو منزل شخص آخر، وادعى أنه مفتش تابع لإحدى الجهات الرسمية، ثم قام بتفقد المكان أو طلب مستندات أو بيانات بحجة الصفة التي انتحلها، فإن فعله يشكل نموذجاً للانتحال إذا لم يكن لديه أي صفة رسمية تخوله ذلك.

وتزداد خطورة الواقعة إذا استخدم الجاني بطاقة مزورة أو زياً رسمياً أو شعاراً خاصاً بجهة عامة، لأن هذه الملابسات تعزز إيهام المجني عليه وتدفعه إلى التسليم بصحة ادعاء الجاني. وإذا ترتب على ذلك الحصول على مال أو منفعة، فقد تتصف الواقعة بالإضافة إلى انتحال الصفة بجريمة أخرى مرتبطة بالاحتيال أو النصب، وفقاً للظروف والنصوص القانونية المطبقة.

الفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة

يختلف انتحال الصفة عن بعض الجرائم والمفاهيم القريبة منه من حيث محل الحماية وطبيعة الفعل المطلوب:

  • الفرق بين انتحال الصفة وانتحال الشخصية: انتحال الصفة يعني ادعاء مركز أو وظيفة أو أهلية، مثل الادعاء بأنه موظف أو طبيب. أما انتحال الشخصية فيعني نسبة اسم شخص معين أو هويته إلى الجاني، كأن يتصرف باسم شخص آخر أو يستخدم بياناته الخاصة.
  • الفرق بين انتحال الصفة والتزي بزي رسمي: التزي بزي رسمي يركز على ارتداء ملابس أو شارات أو رموز خاصة بوظيفة أو جهة معينة، بينما انتحال الصفة يركز على ادعاء المركز أو الوظيفة ذاتها. وقد يجتمع الأمران في واقعة واحدة إذا ارتدى الجاني زياً رسمياً ليثبت دعواه بأنه موظف أو ضابط.
  • الفرق بين انتحال الصفة والاحتيال: الاحتيال يستهدف الحصول على مال أو منفعة عن طريق تدليس وخداع، أما انتحال الصفة فقد يتم دون حصول الجاني على مال. ومع ذلك، إذا استُخدم انتحال الصفة وسيلة للحصول على منفعة أو مال، فقد تتعدد الجرائم أو تتداخل بحسب النص القانوني.
  • الفرق بين انتحال الصفة والتزوير: التزوير يقوم على تغيير الحقيقة في محرر أو مستند أو استعمال محرر مزور، بينما انتحال الصفة يقوم على ادعاء مركز غير صحيح. وقد يستعين الجاني بالمحررات المزورة لإثبات الصفة المنتحلة، فتجتمع الجريمتان إذا توافرت شروط كل منهما.
  • الفرق بين انتحال الصفة والتعدي على الوظيفة العامة: التعدي على الوظيفة العامة قد يشمل قيام شخص بالتصرف في أعمال تدخل في اختصاص موظف عام دون أن يكون موظفاً، أما انتحال الصفة فقد يقتصر على إيهام الغير بالصفة دون مباشرة عمل فعلي. وقد يتحول الانتحال إلى تعدي فعلي إذا باشر الجاني عملاً من أعمال السلطة أو الوظيفة.

الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جرائم الثقة العامة، انتحال صفة، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي

0 تعليقات