شرح المادة 97 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سماع شهادة الشاهد في محل وجوده وجزاء العذر غير الصحيح

شرح المادة 97 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سماع شهادة الشاهد في محل وجوده والجزاء عند عدم صحة العذر.

نص المادة 97

مادة (97) إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

شرح المادة 97

تتناول المادة 97 حالة استثنائية في التعامل مع الشاهد الذي لا يستطيع الحضور لأداء شهادته في المكان المقرر، وذلك إذا كان مريضًا أو وجد لديه مانع يمنعه من الحضور. وفي هذه الحالة، لا تسقط الشهادة ولا يتعطل الإجراء، بل تنتقل النيابة العامة إلى محل وجود الشاهد لسماع شهادته.

وتقرر الفقرة الثانية من المادة أثرًا جزائيًا إذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادة الشاهد، ثم تبين له أن العذر الذي استند إليه الشاهد لمنع حضوره غير صحيح. وفي هذه الحالة، يحكم على الشاهد من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضوره فيها، بناء على طلب النيابة العامة، بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

ويلاحظ أن الجزاء الوارد في النص يرد على سبيل الاختيار بعبارة أو، فلا يجمع بين الحبس والغرامة في إطار هذه المادة.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين ضرورة سماع شهادة الشهود لضمان سير الإجراءات الجنائية، وبين مراعاة الظروف الصحية أو الموانع الحقيقية التي تحول دون حضور الشاهد.

كما تستهدف منع التعطيل الناتج عن الأعذار غير الصحيحة، مع إعطاء النيابة العامة وسيلة عملية للتحقق من صحة العذر عن طريق الانتقال إلى محل وجود الشاهد.

الأثر العملي للمادة

  • إذا قام عذر حقيقي يمنع الشاهد من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده.
  • إذا انتقل عضو النيابة العامة وتبين عدم صحة العذر، جاز للنيابة العامة طلب توقيع الجزاء.
  • تكون الولاية في توقيع الجزاء للقاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها.
  • يقع الجزاء بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

مثال تطبيقي

إذا طلبت النيابة العامة حضور شاهد للإدلاء بشهادته، فاعتذر عن الحضور بحجة المرض، ثم انتقل عضو النيابة إلى محل وجوده وتبين له أن العذر غير صحيح، جاز للنيابة العامة أن تطلب الحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضوره فيها بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

أسئلة شائعة حول المادة 97

متى تسمع شهادة الشاهد في محل وجوده؟

تسمع الشهادة في محل وجود الشاهد إذا كان مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور.

من يتحقق من صحة عذر الشاهد؟

يتضح ذلك من انتقال عضو النيابة العامة لسماع شهادة الشاهد، فإذا تبين له عدم صحة العذر ترتب الأثر الوارد في المادة.

ما الجزاء المقرر إذا كان عذر الشاهد غير صحيح؟

الجزاء هو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، بناء على طلب النيابة العامة.

من يحكم بتوقيع هذا الجزاء؟

يحكم به القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها.

هل يجوز الجمع بين الحبس والغرامة؟

لا يقرر النص الجمع بين الجزاءين، بل أوردهما بعبارة أو، مما يجعل كلًا منهما بديلًا للآخر في إطار هذه المادة.

هل تعني المادة إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة؟

لا، فالمادة لا تلغي واجب الشهادة، وإنما تنقل محل سماعها إلى مكان وجود الشاهد عند قيام عذر يمنع حضوره.


الكلمات المفتاحية: المادة 97، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سماع شهادة الشاهد، عذر الشاهد، مرض الشاهد، منع الحضور، النيابة العامة، القاضي الجزئي، الحبس، الغرامة، الإجراءات الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن