شرح المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التزام الشاهد بالحضور أمام النيابة والغرامة

شرح موجز للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حضور الشاهد أمام النيابة، الغرامة، إعادة التكليف، والضبط والإحضار.

نص المادة 95

نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ما يأتي:

يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر له، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغًا لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلبًا بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، جاز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرًا مقبولًا.

شرح المادة 95

تتعلق المادة بتنظيم أثر تخلف من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة عن الحضور. فالواجب الأساسي الذي تقرره المادة هو الحضور بناء على الطلب المحرر له، لأن حضور الشاهد يمثل عنصرًا مهمًا في تمكين النيابة من أداء وظيفتها في التحقيق وجمع عناصر البيان.

فإذا تخلف المدعو عن الحضور دون أن يقدم عذرًا مقبولًا، رتبت المادة جزاءً يتمثل في جواز إصدار أمر جنائي بتغريمه مبلغًا لا يجاوز خمسمائة جنيه. كما منحت المادة للنيابة العامة بديلًا إجرائيًا يتمثل في تكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو إصدار أمر مسبب بضبطه وإحضاره متى اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.

وتتسم المادة بمرونة في التعامل مع الغرامة؛ إذ إذا حضر الشاهد بعد إعادة تكليفه بالحضور أو حضر من تلقاء نفسه وطلب الإعفاء من الغرامة، جاز للنيابة العامة إعفاؤه متى أبدى عذرًا مقبولًا.

الهدف من المادة

يهدف النص إلى تحقيق عدة أغراض إجرائية، من أبرزها:

  • ضمان جدية استدعاءات النيابة العامة واحترام مواعيد الحضور المحددة في الطلب المحرر للشاهد.
  • حماية سير التحقيق الجنائي من التأخير الناتج عن تخلف الشهود عن الحضور.
  • توفير أدوات عملية للنيابة العامة لمواجهة التخلف، سواء بالتغريم أو بإعادة التكليف أو بالضبط والإحضار.
  • موازنة السلطة الجزائية مع العدالة الإجرائية، إذ أباحت المادة إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وبيّن عذرًا مقبولًا.

الأثر العملي للمادة

من الناحية العملية، يترتب على المادة 95 أن الشاهد المدعو للحضور أمام النيابة لتأدية شهادة لا ينبغي أن يتخلف عن الحضور بمجرد صدور الطلب المحرر له. فإذا لم يحضر، أصبح معرضًا لإصدار أمر جنائي بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه.

كما أن للنيابة العامة أن تتعامل مع التخلف بأكثر من صورة؛ فقد تكتفي بإعادة تكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، وقد تلجأ إلى إصدار أمر مسبب بضبطه وإحضاره إذا كان حضوره ضروريًا واستدعت الحاجة ذلك.

وفي المقابل، لا تغلق المادة باب التيسير أمام الشاهد؛ فمن حضر بعد إعادة التكليف بالحضور أو من تلقاء نفسه وطلب الإعفاء من الغرامة، سواء شفاهًا عند الحضور أو كتابة إذا تعذر عليه الحضور بنفسه، جاز للنيابة العامة قبول عذره وإعفاؤه من الغرامة متى كان العذر مقبولًا.

مثال تطبيقي

إذا استدعت النيابة العامة شاهدًا للحضور في موعد محدد لتأدية شهادته، فلم يحضر بناء على الطلب المحرر له، جاز للنيابة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغًا لا يجاوز خمسمائة جنيه. فإذا أعادت النيابة تكليفه بالحضور على نفقته وحضر، أو حضر من تلقاء نفسه وطلب الإعفاء من الغرامة، جاز لها أن تعفيه إذا أبدى عذرًا مقبولًا.

وعلى العكس من ذلك، إذا تكرر التخلف أو كان حضور الشاهد ضروريًا لاستكمال التحقيق، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره، وفقًا لما تقتضيه ظروف التحقيق.

أسئلة شائعة حول المادة 95

هل يجوز للنيابة العامة تغريم الشاهد الذي لا يحضر؟
نعم، إذا دعي الشاهد للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة ولم يحضر بناء على الطلب المحرر له، جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريمه مبلغًا لا يجاوز خمسمائة جنيه.

ما أقصى مبلغ للغرامة المقرر في المادة 95؟
لا يجاوز مبلغ الغرامة خمسمائة جنيه، وذلك وفقًا للنص الوارد في المادة.

هل يجوز تكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى؟
نعم، يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته.

هل يجوز ضبط الشاهد وإحضاره؟
نعم، يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبط الشاهد وإحضاره متى توافرت الحاجة الإجرائية لذلك.

هل يمكن إعفاء الشاهد من الغرامة؟
نعم، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب الإعفاء من الغرامة، جاز للنيابة العامة إعفاؤه إذا أبدى عذرًا مقبولًا.


الكلمات المفتاحية: المادة 95، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حضور الشاهد، النيابة العامة، شهادة أمام النيابة، الغرامة، ضبط وإحضار الشاهد، أمر جنائي، إعفاء من الغرامة، عذر مقبول

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن