شرح المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 280

مادة (280) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

شرح المادة 280

توضح المادة أن عدم حضور الشاهد بعد استدعائه يعرضه لغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تأجيل القضية لإعادة استدعائه، وتُمنح للمحكمة صلاحية إصدار أمر للقبض أو الإحضار إذا استدعت الحاجة.

الهدف من المادة

الهدف هو ضمان حضور الشهود وإلتزامهم بالشهادة، وتفادي إهدار العدالة بسبب غيابهم، مع توفير أداة للمحكمة لضمان تنفيذ الإجراءات.

الأثر العملي للمادة

تؤثر المادة على إجراءات المحكمة من خلال فرض غرامة خفيفة تحفيز الشاهد على الحضور، وتسمح للمحكمة بتأجيل القضية مؤقتًا لإعادة الاستدعاء، ما يقلل من تعطيل الإجراءات.

مثال تطبيقي

في حالة استدعاء شاهد في جريمة قتل، وتأخره عن الحضور دون عذر، تُفرض عليه غرامة 500 جنيه، وتُؤجل الجلسة أسبوعًا لإعادة استدعائه، وإذا استمر في التخلف تُصدر المحكمة أمرًا للقبض عليه.

أسئلة شائعة حول المادة 280

س: ما هي أقصى غرامة يمكن فرضها وفقًا للمادة؟ ج: لا تتجاوز خمسمائة جنيه. س: هل يمكن للمحكمة إلغاء الغرامة إذا قدم الشاهد عذرًا مقبولًا؟ ج: لا تُلغي المادة الغرامة، لكن يمكن للمحكمة أن تُخففها أو تُعطي مهلة إضافية إذا كان العذر مبررًا.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 280، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن