شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: طلب الرد والكفالة والغرامة

شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: طلب الرد، الكفالة، مصادرتها، الغرامة، والجهة المختصة بالنظر.

تعالج المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام الإجرائية المنظمة لطلب الرد في المسائل الجنائية، وذلك بالإحالة إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع وضع ضوابط خاصة بالكفالة وتعدد الطلبات ومصادرة الكفالة والتعويض الإجرائي بالغرامة عند سوء استعمال الحق.

نص المادة 249

مادة (249) يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد. ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى. وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها. الفصل الخامس الادعاء بالحقوق المدنية

شرح المادة 249

يقصد بطلب الرد طلب يتعلق برد عضو هيئة المحكمة أو القاضي عن نظر الدعوى أو الإجراء المعروض، ولا تفصل المادة بذاتها في تفصيل أسباب الرد، بل تحيل في نظر الطلب والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتقرر المادة أن طلب الرد لا يكون إلا لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة إذا صدر من الشخص نفسه وللسبب نفسه. وبذلك تمنع تكرار الطلب بذات الصفة وبذات السبب بعد الفصل فيه، مع بقاء المجال مفتوحًا -وفقًا لما يقرره القانون- عند اختلاف الشخص أو اختلاف سبب الطلب.

كما تشترط المادة ألا يقدم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، وإذا تعددت طلبات الرد تعددت الكفالة بتعدد هذه الطلبات. فإذا رفض طلب الرد وجب الحكم بمصادرة الكفالة.

ولم تكتفِ المادة بضمان مالي، بل منحت المحكمة التي تنظر طلب الرد سلطة تقديرية في الحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، متى تبين أن الطلب قدم بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

أما جهة الفصل في طلب الرد فهي دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف تحددها الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي، ويجب أن تفصل هذه الدائرة في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

الهدف من المادة

  • تنظيم نظر طلبات الرد في الإجراءات الجنائية بما لا يترك الأمر دون ضابط إجرائي.
  • الجمع بين ضمان حق الخصوم في طلب الرد عند توافر سببه وبين منع إساءة استعمال هذا الحق.
  • ردع تقديم طلبات الرد الصورية أو التعسفية التي تستهدف تعطيل سير المحاكمة أو تأخير الفصل في الدعوى.
  • تحقيق سرعة الفصل في طلبات الرد من خلال إسناد النظر فيها إلى دوائر محددة في محاكم الاستئناف وربط الفصل فيها بمدة أسبوعين.
  • تأكيد الطابع الجدي لطلب الرد عبر شرط الكفالة ومصادرتها عند الرفض، مع جواز فرض غرامة عند سوء النية أو التعطيل.

الأثر العملي للمادة

تؤثر المادة 249 في سير الدعوى الجنائية من زاويتين: الأولى حماية حق المتهم أو الخصوم في الطعن في صلاحية عضو هيئة المحكمة للنظر في الدعوى عند وجود سبب قانوني، والثانية وضع ضمانات تحول دون تحويل طلب الرد إلى وسيلة لتأخير المحاكمة.

ومن الناحية العملية، لا يكفي أن يبادر طالب الرد إلى تقديم الطلب، بل يجب أن يسبق ذلك سداد الكفالة المقررة. فإذا قدم أكثر من طلب رد، وجب سداد كفالة عن كل طلب، لأن الكفالة تتعدد بتعدد طلبات الرد.

ويترتب على رفض طلب الرد مصادرة الكفالة وجوبًا، ولا يتوقف ذلك على ثبوت سوء النية؛ فمصادرة الكفالة نتيجة مباشرة لرفض الطلب. أما الغرامة فلا تفرض إلا إذا ثبت للمحكمة أن الطلب قدم بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

كما أن حصر تكرار الطلب في ذات الشخص وذات السبب طوال فترة المحاكمة يعزز الاستقرار الإجرائي ويمنع تعدد الطلبات المتماثلة التي قد تعطل نظر الدعوى.

مثال تطبيقي

إذا قدم متهم طلب رد أحد أعضاء هيئة المحكمة في بداية المحاكمة لسبب محدد، وجب عليه سداد كفالة عشرة آلاف جنيه قبل تقديم الطلب في قلم الكتاب. فإذا رفضت الدائرة المختصة الطلب، وجب الحكم بمصادرة الكفالة.

فإذا عاد المتهم خلال ذات المحاكمة وقدم طلب رد ضد العضو نفسه وللسبب نفسه، فلا يجوز قبول هذا التكرار؛ لأن المادة تقضي بأن يكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. أما إذا كان الطلب الجديد موجهاً إلى شخص آخر أو مستندًا إلى سبب مختلف، فيجب النظر فيه في ضوء القواعد التي أحالت إليها المادة.

وإذا تبين للدائرة المختصة أن طلب الرد لم يقدم إلا بقصد تعطيل الفصل في الدعوى، جاز لها -إضافة إلى مصادرة الكفالة عند الرفض- أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

أسئلة شائعة حول المادة 249

ما المقصود بطلب الرد؟

هو طلب يتعلق برد عضو هيئة المحكمة أو القاضي عن نظر الدعوى أو الإجراء، وتطبق في نظره والحكم فيه القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ما قيمة كفالة طلب الرد؟

الكفالة عشرة آلاف جنيه عن كل طلب، وتتعدد بتعدد طلبات الرد.

هل يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب دون سداد الكفالة؟

لا يجوز ذلك؛ لأن المادة تشترط سداد الكفالة قبل تقديم طلب الرد في قلم الكتاب.

ماذا يحدث إذا رفض طلب الرد؟

يجب الحكم بمصادرة الكفالة عند رفض طلب الرد.

هل يجوز تكرار طلب الرد؟

يكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة إذا كان الطلب من الشخص نفسه ولذات السبب.

متى يجوز الحكم بغرامة على طالب الرد؟

يجوز ذلك إذا تبين للمحكمة أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى، على ألا تجاوز الغرامة عشرة آلاف جنيه.

من تختص بنظر طلبات الرد؟

دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف تحددها الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي، ويجب أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.


الكلمات المفتاحية: المادة 249، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طلب الرد، رد القاضي، كفالة طلب الرد، مصادرة الكفالة، غرامة سوء النية، تعطيل الدعوى، محاكم الاستئناف، إجراءات المحاكمة الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن