شرح المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى بعد إعلانهم بالحضور

شرح المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبيان حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى بعد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

تتناول المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قاعدة إجرائية تتصل بحق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى بعد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. وتقوم هذه القاعدة على تمكين كل طرف من معرفة ما تضمنته الدعوى والإجراءات التي سبقت الجلسة، بما يعزز حق الدفاع ومبدأ المواجهة وشفافية التقاضي.

نص المادة 235

مادة (235) يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. الفصل الثاني حضور الخصوم

شرح المادة 235

يقصد بهذه المادة أن الخصم الذي يتم إعلانه بالحضور أمام المحكمة يصبح من ذلك الحين ذا مصلحة مباشرة في الاطلاع على أوراق الدعوى. فالاطلاع هنا حق إجرائي يرتبط بتوافر شرط زمني محدد، وهو إعلان الخصم بالحضور، ولا يشترط النص حضوره فعليًا في قاعة الجلسة لكي يثبت له هذا الحق.

ويشمل لفظ الخصوم، بحسب طبيعة الدعوى ومركز كل طرف فيها، المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمدعى عليه مدنيًا والنيابة العامة وسواهم ممن تثبت لهم صفة إجرائية في الدعوى.

ويلاحظ أن النص يتناول حق الاطلاع على أوراق الدعوى، ولا يقرر في حد ذاته تفاصيل مكان الاطلاع أو مواعيده أو إجراءات الحصول على صور من الأوراق. كما لا ينبغي فهم النص على أنه يبيح الاطلاع بأي طريقة أو في أي مكان، بل يمارس هذا الحق وفق الإجراءات المتبعة أمام المحكمة.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تحقيق عدة أغراض إجرائية وقضائية، من أبرزها:

  • تقوية حق الدفاع بضمان معرفة المتهم بما نسب إليه وما استندت إليه الدعوى.
  • تحقيق قدر من المساواة الإجرائية بين الخصوم قبل مناقشة الدعوى.
  • دعم مبدأ المواجهة، إذ يصبح الخصم قادرًا على مناقشة الأوراق والإجراءات التي ستعرض على المحكمة.
  • تمكين الخصوم من إعداد دفوعهم وطلباتهم بصورة مستنيرة قبل الجلسة أو خلالها.
  • المساهمة في حسن سير المحاكمة من خلال إتاحة الاطلاع على أوراق الدعوى بعد إعلان الحضور.

الأثر العملي للمادة

من الناحية العملية، يترتب على المادة أن الخصم المعلن بالحضور يستطيع، فور تمام الإعلان، أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى وفق الإجراءات المتبعة. وهذا الاطلاع يساعده على إعداد دفاعه أو موقفه الإجرائي، ومراجعة ما تضمنته الأوراق قبل مناقشتها أمام المحكمة.

ولا يترتب على النص، بمفرده، أن كل ورقة لم يطلع عليها الخصم تكون باطلة أو غير مقبولة؛ فالأثر الإجرائي لعدم الاطلاع يتحدد وفقًا للقواعد العامة والإجراءات المطبقة في الدعوى، وطبيعة الورقة، ومدى اتصالها بما سيناقش أمام المحكمة.

كما أن المادة لا تحسم ما إذا كان الاطلاع متاحًا في مراحل سابقة على إعلان الحضور أمام المحكمة؛ فهذا الأمر يخضع لما يقرره القانون من أحكام أخرى تتعلق بكل مرحلة من مراحل الدعوى.

مثال تطبيقي

إذا أعلن متهم بالحضور أمام المحكمة لنظر دعوى جنائية، فبمجرد تمام هذا الإعلان يصير له أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، مثل محاضر الضبطية القضائية أو أقوال الشهود أو تقارير الخبرة أو طلبات النيابة، إذا كانت ضمن أوراق الدعوى. ويجوز له من خلال هذا الاطلاع أن يستعد لمناقشة هذه الأوراق أو إبداء طلباته بشأنها.

أما إذا طلب الخصم الاطلاع في وقت لا يتسع له قبل الجلسة، فإن ما يترتب على ذلك من أثر على سير الجلسة يعود إلى المحكمة وفق الإجراءات المقررة، دون أن يخرج ذلك عن نطاق النص الذي يقرر حق الاطلاع من لحظة إعلان الحضور.

أسئلة شائعة حول المادة 235

ما المقصود بالإعلان بالحضور أمام المحكمة؟

هو تبليغ الخصم بالطريق المقرر قانونًا بميعاد الجلسة التي سيحضر أمام المحكمة عندها، وهي الواقعة التي يربط بها النص بداية إمكانية الاطلاع على أوراق الدعوى.

هل يشمل حق الاطلاع جميع الخصوم؟

يشمل حق الاطلاع الخصوم الذين تثبت لهم صفة إجرائية في الدعوى، وذلك بحسب طبيعة الدعوى ومركز كل طرف فيها.

هل يمنح النص حق الحصول على نسخ من الأوراق؟

ينص النص على حق الاطلاع على أوراق الدعوى. أما الحصول على صور أو نسخ من الأوراق فيتوقف على الإجراءات المتبعة وما يقرره القانون أو النظام المعمول به أمام المحكمة.

هل يفتح حق الاطلاع قبل إعلان الخصم بالحضور؟

لا يقرر النص هذا الحق قبل إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة؛ فهو يربط الإمكانية بمجرد إعلان الحضور، مع بقاء ما قد تقرره نصوص أخرى للمراحل السابقة بحسب أحوالها.

الخلاصة: تقرر المادة 235 حقًا إجرائيًا مهمًا للخصوم يتمثل في الاطلاع على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة، وذلك بما يخدم حق الدفاع ومبدأ المواجهة وحسن سير الخصومة الجنائية.


الكلمات المفتاحية: المادة 235، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الاطلاع على أوراق الدعوى، إعلان الحضور أمام المحكمة، حق الدفاع، حضور الخصوم، الفصل الثاني حضور الخصوم، الإجراءات الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن