شرح عقوبة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو حلف اليمين أمام القاضي، ومتى يجوز إعفاؤه منها في التحقيق الجنائي.
نص المادة 187
تنص المادة رقم 187 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الآتي:
«إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.»
شرح المادة 187
تتناول هذه المادة الحالة التي يحضر فيها الشاهد أمام القاضي المكلف بالتحقيق، ثم يمتنع عن أداء الشهادة أو يمتنع عن حلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته. وفي هذه الحالة، لا يكتفي القاضي بقبول امتناع الشاهد، بل يملك الحكم عليه بغرامة إذا توافرت الشروط التي نصت عليها المادة.
ويشترط لتطبيق العقوبة أن يكون الشاهد قد حضر فعلًا أمام القاضي، وأن يصدر منه امتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين. كما أن العقوبة لا تُقرر إلا في الجنح والجنايات، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة، بما يضمن إتاحة الفرصة للنيابة لإبداء رأيها قبل صدور الحكم بالغرامة.
وتكون الغرامة المقررة غرامة تقديرية، بحيث لا يجوز أن تتجاوز ألفي جنيه، ويجوز للقاضي أن يحكم بها في حدود هذا السقف وفقًا لظروف الواقعة وطبيعة امتناع الشاهد.
الهدف من المادة
تهدف المادة 187 إلى حماية سلطة التحقيق وضمان جدية إجراءاته، إذ أن شهادة الشهود تُعد من وسائل الإثبات المهمة في القضايا الجنائية. فإذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بما يعلمه أو عن حلف اليمين، فقد يتعطل سير التحقيق أو يضعف وصول القاضي إلى الحقيقة.
كما تستهدف المادة ردع الشاهد عن الامتناع غير المبرر، مع ترك مساحة للقاضي لإعفائه من العقوبة كليًا أو جزئيًا إذا رجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق، وذلك تشجيعًا له على التعاون مع العدالة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على تطبيق المادة 187 أن امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو حلف اليمين أمام القاضي قد يعرضه لغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، وذلك في الجنح والجنايات. ولا يصدر الحكم بهذه الغرامة إلا بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ومن الناحية العملية، فإن المادة تمنح القاضي وسيلة لمواجهة تعطيل التحقيق بسبب امتناع الشاهد، وفي الوقت ذاته تفتح باب التخفيف أو الإعفاء إذا تراجع الشاهد عن موقفه قبل انتهاء التحقيق.
ويُعد الإعفاء من العقوبة أو من بعضها قرارًا مرتبطًا بسلطة تقدير القاضي، متى تحقق شرط الرجوع عن الامتناع قبل انتهاء التحقيق.
مثال تطبيقي
إذا استُدعي شاهد في تحقيق بجناية أو جنحة أمام القاضي، فحضر أمامه ثم امتنع عن أداء الشهادة أو رفض حلف اليمين، جاز للقاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
فإذا رجع الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق وأدلى بشهادته أو حلف اليمين، جاز للقاضي أن يعفيه من العقوبة كلها أو من بعضها، وفقًا لما تراه المحكمة في ظروف الواقعة.
أسئلة شائعة حول المادة 187
ما المقصود بامتناع الشاهد عن أداء الشهادة؟
يقصد به أن يحضر الشاهد أمام القاضي ثم يرفض الإدلاء بما يعلمه من معلومات تتعلق بالتحقيق.
هل يطبق الحكم على كل أنواع الجرائم؟
نصت المادة صراحة على تطبيق العقوبة في الجنح والجنايات.
ما مقدار الغرامة التي يجوز الحكم بها؟
لا يجوز أن تتجاوز الغرامة ألفي جنيه.
هل يجب سماع أقوال النيابة العامة قبل الحكم بالغرامة؟
نعم، نصت المادة على أن الحكم على الشاهد يكون بعد سماع أقوال النيابة العامة.
متى يجوز إعفاء الشاهد من العقوبة؟
يجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
الكلمات المفتاحية: المادة 187، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، امتناع الشاهد، أداء الشهادة، حلف اليمين، عقوبة الشاهد، الغرامة، التحقيق الجنائي، النيابة العامة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.