شرح المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إحالة الدعوى إلى محاكم الجنح

شرح المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: اختصاص النائب العام والمحاكم الجنحية في الإحالة وفق المادة 118 مكررًا (أ).

نص المادة 162

مادة (162) يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررًا (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة.

شرح المادة 162

تتناول المادة 162 آلية إجرائية تتعلق بإحالة الدعوى الجنائية إلى محاكم الجنح، متى توافرت الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات. ولا تحدد هذه المادة ذاتها تلك الأحوال، وإنما تحيل إليها بوصفها مرجعًا لتحديد نطاق تطبيقها.

وتنصرف الإحالة إلى النائب العام أو المحامي العام، بوصفهما من سلطات الاتهام المختصة، مع مراعاة أن ممارسة هذه السلطة ترتبط بوجود الحالة التي حددها المشرع في النص الجنائي المشار إليه.

ويترتب على الإحالة أن تنظر محاكم الجنح الدعوى وتفصل فيها طبقًا لأحكام المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، دون أن يترتب على المادة 162 بذاتها إنشاء جريمة جديدة أو تعديل في أركانها أو عقوبتها.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تنظيم المسار الإجرائي للدعاوى التي تدخل في نطاق المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، وذلك بإقرار طريق لإحالتها إلى محاكم الجنح بما يتلاءم مع الطبيعة التي حددها المشرع لهذه الحالات.

كما تسعى المادة إلى تحقيق الفصل في الدعوى أمام المحكمة المختصة وفق القواعد الإجرائية المقررة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للأطراف ووحدة تطبيق النص الجنائي المشار إليه.

الأثر العملي للمادة

  • تحديد من يملك سلطة الإحالة في الحالات المنصوص عليها، وهو النائب العام أو المحامي العام.
  • ربط إحالة الدعوى إلى محاكم الجنح بوجود أحوال محددة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.
  • عدم استقلال المادة 162 بتقرير عقوبة أو وصف جنائي، وإنما تكون مكملة إجرائيًا لأحكام المادة المشار إليها.
  • توجيه الدعوى إلى المحكمة الجنحية المختصة لتقضي فيها وفقًا للنص الجنائي المحدد في قانون العقوبات.

مثال تطبيقي

إذا عرضت واقعة تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، فللنائب العام أو المحامي العام، متى تحققت الشروط القانونية المقررة، أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح. وعندئذ تنظر المحكمة الجنحية الدعوى وتفصل فيها وفق أحكام المادة المذكورة، دون افتراض نص عقابي آخر غير منصوص عليه.

أسئلة شائعة حول المادة 162

ما المقصود بإحالة الدعوى إلى محاكم الجنح؟

يقصد بها توجيه الدعوى إلى المحكمة الجنحية المختصة للفصل فيها وفقًا للقواعد التي نص عليها المشرع، وفي هذه المادة وفقًا لأحكام المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.

هل تنشئ المادة 162 جريمة جديدة؟

لا. المادة 162 ذات طبيعة إجرائية، فهي تنظم إحالة الدعوى إلى محاكم الجنح في الأحوال المشار إليها، ولا تنشئ جريمة أو عقوبة بذاتها.

من الذي يملك سلطة الإحالة وفقًا لهذه المادة؟

النائب العام أو المحامي العام، وذلك في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.

هل تطبق المادة 162 على كل الجرائم؟

لا. نطاق تطبيق المادة مرتبط فقط بالأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، ولا يفهم من النص توسيع الإحالة إلى حالات غير المشار إليها.


الكلمات المفتاحية: المادة 162، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النائب العام، المحامي العام، محاكم الجنح، المادة 118 مكررًا (أ)، قانون العقوبات، إحالة الدعوى، الإجراءات الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن