شرح المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام منع السفر والتصريح به

شرح المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام منع السفر والتصريح به بضمانات العودة.

نص المادة 151

مادة رقم 151 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

مادة 151: يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

الفصل الثاني عشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.

شرح المادة 151

تنظم المادة 151 القواعد المتعلقة بالعدول عن أمر منع السفر أو تعديل آثاره أثناء التحقيق الجنائي. وقد منح المشرع سلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ابتداءً صلاحية العدول عنه في أي وقت، كما أجاز لها تعديل الأمر برفع اسم الشخص من قوائم منع السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا قامت ضرورة لذلك.

كما نصت المادة على اختصاص النائب العام بمنح تصريح سفر مؤقت لمن ورد اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على طلب الشخص نفسه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك إلى دولة أو دول معينة ولفترة محددة، بشرط تقديم ضمانات تكفل عودته إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وتتضمن المادة ضمانة مهمة للمشمولين بأمر منع السفر، إذ قررت انتهاء المنع في جميع الأحوال عند صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو عند صدور حكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.

الهدف من المادة

تهدف المادة 151 إلى تحقيق توازن بين مقتضيات التحقيق الجنائي وضمانات الحرية الشخصية والتنقل. فالمنع من السفر أو إدراج الاسم على قوائم ترقب الوصول قد يكون إجراءً لازمًا لحماية سير التحقيق أو ضمان حضور المشتبه فيه، إلا أن استمراره دون مراجعة قد يترتب عليه آثار شديدة على الشخص وأسرته أو عمله أو ظروفه الصحية.

لذلك أجازت المادة لسلطة التحقيق مراجعة قرارها والعدول عنه أو تعديله، كما منحت النائب العام سلطة تقديرية في منح تصريح سفر مؤقت عند قيام سبب يقتضي ذلك، مع اشتراط تقديم ضمانات مناسبة للعودة.

الأثر العملي للمادة

  • تمكين سلطة التحقيق من مراجعة أمر منع السفر متى رأت أن استمراره لم يعد لازمًا أو أن الظروف استوجبت تعديل أثره.
  • إمكان رفع اسم الشخص من قوائم منع السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة عند قيام ضرورة لذلك.
  • إتاحة التصريح بالسفر إلى دولة أو دول معينة لفترة محددة، دون أن يكون ذلك إلغاءً عامًا للمنع، بل استثناءً منظمًا بضمانات.
  • ربط منح التصريح بتقديم ضمانات تكفل عودة الشخص إلى البلاد عند انتهاء المدة المقررة.
  • انتهاء المنع من السفر حتمًا عند صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.

مثال تطبيقي

إذا صدر أمر بمنع شخص من السفر أثناء إجراء التحقيق، ثم ظهرت ظروف تستدعي سفره لفترة محددة، كظرف صحي أو حاجة ملحة، جاز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر رفع اسمه من قوائم منع السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما يجوز للنائب العام، بناءً على طلب الشخص أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، منح تصريح سفر إلى دولة معينة لمدة محددة، إذا قدم الشخص ضمانات تكفل عودته إلى البلاد عند انتهاء المدة. فإذا صدر لاحقًا قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم نهائي بالبراءة، انتهى المنع من السفر بحكم نص المادة.

أسئلة شائعة حول المادة 151

هل يجوز لسلطة التحقيق العدول عن أمر منع السفر؟

نعم. يجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ابتداءً أن تعدل عنه في أي وقت، كما يجوز لها رفع اسم الشخص من قوائم منع السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

هل التصريح بالسفر يلغي أمر منع السفر نهائيًا؟

لا يعد التصريح بالسفر إلغاءً عامًا للمنع، بل هو تصريح مؤقت للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، وفق الضمانات التي يقدمها الشخص.

من الذي يجوز له طلب التصريح بالسفر؟

يجوز تقديم الطلب من الشخص المدرج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أو من وكيله، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

متى ينتهي منع السفر وفقًا للمادة 151؟

ينتهي منع السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.


الكلمات المفتاحية: المادة 151، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منع السفر، ترقب الوصول، النائب العام، التصريح بالسفر، ضمانات العودة، قرار لا وجه لإقامة الدعوى، حكم البراءة

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن