شرح المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التظلم من منع التصرف أو الإدارة

شرح المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التظلم من منع التصرف أو الإدارة وإجراءات تنفيذه والجهة المختصة ومواعيد الفصل.

تناول المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية التظلم من الحكم الصادر بمنع التصرف أو الإدارة، ومن الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ هذا المنع. وتعد هذه المادة ضمانة إجرائية مهمة؛ إذ تتيح مراجعة المنع دوريًا، وتمكن ذوي الشأن من اللجوء إلى المحكمة الجنائية المختصة عند وجود ما يمس حقوقهم أو نطاق التنفيذ.

نص المادة 145

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به. ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

شرح المادة 145

تنظم المادة 145 حق التظلم من الحكم الصادر بمنع التصرف أو الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية المختصة. ويشترط النص لمن صدر ضده الحكم أن ينتظر انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم قبل تقديم تظلمه. فإذا قُبل التظلم، كان للمحكمة أن تقرر ما تراه بشأنه، وإذا رُفض، فليس معنى ذلك انقضاء الحق نهائيًا، بل يجوز لصاحب الشأن تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم السابق.

وتميز المادة بين حالتين: الأولى هي التظلم من الحكم ذاته الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة، والثانية هي التظلم من إجراءات تنفيذه. وفي الحالة الثانية، يمتد حق التظلم إلى كل ذي شأن، وليس فقط إلى من صدر ضده الحكم، وذلك متى كان لهذا الشخص مصلحة قانونية تتأثر بطريقة تنفيذ المنع أو بنطاقه العملي.

وقد حددت المادة الشكل الإجرائي للتظلم، فجعلته بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة. وبعد إيداع التقرير، يتولى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم، مع إعلان المتظلم وكل ذي شأن بها. كما فرض النص على المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بما يحقق سرعة الفصل في المسائل المرتبطة بالمنع ويحد من استمرار آثاره دون مراجعة.

الهدف من المادة

تهدف المادة 145 إلى تحقيق توازن بين مقتضيات الإجراءات الجنائية وضرورة حماية الحقوق المالية والإدارية للأشخاص المتأثرين بالحكم الصادر بالمنع. فالمنع من التصرف أو الإدارة قد يترتب عليه أثر جوهري على المراكز القانونية والمالية، ومن ثم كان من الضروري فتح باب المراجعة القضائية أمام من صدر ضده الحكم، وكذلك أمام كل ذي شأن في إجراءات التنفيذ.

كما تسعى المادة إلى منع استمرار المنع أو طريقة تنفيذه دون رقابة، من خلال إتاحة تقديم تظلم جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق. وهذا يرسخ مبدأ المراجعة الدورية، ويمنح المحكمة فرصة النظر في تغير الظروف أو مدى الحاجة إلى استمرار المنع أو تعديل نطاقه.

الأثر العملي للمادة

يترتب على المادة 145 عدد من الآثار العملية المهمة، منها تحديد الجهة التي يختص بها التظلم، وهي المحكمة الجنائية المختصة، وبيان مواعيد تقديم التظلم، وبيان الشكل الواجب اتباعه في إيداعه، وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة. كما يمتد الأثر العملي إلى وجوب إعلان المتظلم وكل ذي شأن بالجلسة المحددة لنظر التظلم.

كذلك تمنح المادة المحكمة المختصة سلطة النظر في إنهاء المنع من التصرف أو الإدارة، أو تعديل نطاقه، أو تعديل إجراءات تنفيذه، وذلك أثناء نظر الدعوى. ويجوز للمحكمة أن تباشر هذه السلطة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. وهذا يمنح القضاء الجنائي مرونة في التعامل مع آثار المنع بما يتلاءم مع ظروف الدعوى وحماية الحقوق ذات الصلة.

مثال تطبيقي

إذا صدر حكم بمنع شخص من التصرف في أصل معين أو من إدارته، فله أن يتظلم من هذا الحكم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم. فإذا قُدم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة، وجب على رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن بها، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

فإذا رُفض التظلم، فليس محلاً القول بانتهاء الطريق أمام صاحب الشأن، بل يجوز له تقديم تظلم جديد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. أما إذا كان الخلاف قائمًا حول طريقة تنفيذ المنع، فيجوز لمن صدر ضده الحكم ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات التنفيذ أمام المحكمة الجنائية المختصة.

أسئلة شائعة حول المادة 145

من الذي يجوز له التظلم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة؟

يجوز التظلم لمن صدر ضده الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.

متى يجوز تقديم تظلم جديد بعد رفض التظلم الأول؟

يجوز تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم السابق.

ما شكل التظلم وفقًا للمادة 145؟

يكون التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.

هل يجوز التظلم من إجراءات تنفيذ المنع؟

نعم، يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ولكل ذي شأن، أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

هل للمحكمة أن تعدل المنع أثناء نظر الدعوى؟

نعم، يجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة، أو تعديل نطاقه، أو تعديل إجراءات تنفيذه.


الكلمات المفتاحية: المادة 145، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منع التصرف، منع الإدارة، التظلم من الحكم، التظلم من إجراءات التنفيذ، المحكمة الجنائية المختصة، ذوي الشأن، النيابة العامة، قلم كتاب المحكمة

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن