شرح المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الاستجواب الفوري وإيداع المقبوض عليه

شرح المادة 112: متى يجب استجواب المقبوض عليه، ومتى يودع، وما أثر حضور المحامي على الاستجواب.

نص المادة 112

مادة (112) يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

وتقع المادة ضمن الفصل السابع: أمر الحبس.

شرح المادة 112

تقرر المادة التزامًا مباشرًا على عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، بحيث لا يبقى القبض مجرد إجراء مادي يستمر دون عرض على النيابة واستجواب في الوقت المناسب.

فإذا تعذر الاستجواب فورًا، فإن الإجراء البديل هو إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، مع تحديد سقف زمني لهذا الإيداع لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة.

وعند انتهاء المدة، ينتقل الالتزام إلى القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز، حيث يجب عليه إرسال المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال. وإذا لم يحصل ذلك، ترتب المادة نتيجة قانونية واضحة وهي إخلاء سبيل المتهم.

كما تنشئ المادة استثناءً مرتبطًا بحضور المحامي في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي؛ فإذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إلى حين استجوابه بحضور محام، مع سريان القواعد المقررة للحبس الاحتياطي على حالات ودواعي الأمر بالإيداع وإجراءاته ومدته ومدّها واستئنافه.

الهدف من المادة

يتمثل الهدف الأساسي من المادة في حماية الحرية الشخصية للمقبوض عليه، ومنع استمرار احتجازه دون استجواب أو دون مرجع زمني محدد.

وتسهم المادة في تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في القبض والتحقيق، وضمانات المتهم في سرعة العرض على النيابة واستجوابه، مع مراعاة حق الدفاع عند ارتباط الاستجواب بحضور المحامي.

كما تهدف المادة إلى تنظيم الحالة الاستثنائية التي يتعذر فيها الاستجواب لغياب المحامي الموكل أو المنتدب، بحيث لا يصبح غياب المحامي سببًا لاحتجاز غير منضبط، بل يخضع لإجراء محدد ومدد محكومة بالقواعد المقررة للحبس الاحتياطي.

الأثر العملي للمادة

  • التزام النيابة بالاستجواب الفوري: لا ينتظر عضو النيابة العامة انتهاء مدة طويلة لعرض المقبوض عليه أو استجوابه متى كان الاستجواب ممكنًا.
  • تحديد مدة الإيداع قبل الاستجواب: إذا تعذر الاستجواب فورًا، يكون الإيداع مؤقتًا ولا يتجاوز أربع وعشرين ساعة.
  • مسؤولية إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز: عند انتهاء المدة يجب إرسال المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال.
  • نتيجة عدم الإرسال: إذا لم يُرسل المتهم بعد انتهاء المدة، فإن النص يوجب إخلاء سبيله.
  • حماية حق الدفاع: في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، يرتبط الاستثناء بحضور محام عند تعذر الاستجواب لغياب محامي المتهم الموكل أو المنتدب.

مثال تطبيقي

إذا قُبض على شخص في جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وكان محاميه الموكل أو المنتدب غير حاضر، فتعذر على النيابة استجوابه لهذا السبب، جاز لها أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام. وفي هذه الحالة تسري القواعد المقررة للحبس الاحتياطي على حالات ودواعي الأمر بالإيداع وإجراءاته ومدته ومدّه واستئنافه، وذلك وفق نص المادة.

أما إذا قُبض على متهم وتعذر استجوابه فورًا لسبب لا يتعلق بالاستثناء الخاص بالمحامي، فيجب إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع أربع وعشرين ساعة، ثم يُرسل إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال عند انتهاء المدة.

أسئلة شائعة حول المادة 112

  • متى يجب استجواب المتهم المقبوض عليه؟ يجب استجوابه فورًا بواسطة عضو النيابة العامة.
  • ماذا يحدث إذا تعذر الاستجواب فورًا؟ يودع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ولا تزيد مدة الإيداع على أربع وعشرين ساعة.
  • ما واجب القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز عند انتهاء المدة؟ يجب عليه إرسال المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال.
  • ما النتيجة إذا لم يُرسل المتهم بعد انتهاء المدة؟ تترتب نتيجة إخلاء سبيله وفقًا لنص المادة.
  • هل يجوز تأجيل الاستجواب لغياب المحامي؟ في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، جاز للنيابة أن تأمر بإيداعه إلى حين استجوابه بحضور محام، مع سريان القواعد المقررة للحبس الاحتياطي.

الكلمات المفتاحية: المادة 112، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الاستجواب الفوري، المقبوض عليه، النيابة العامة، الحبس الاحتياطي، مراكز الإصلاح والتأهيل، أماكن الاحتجاز، محامي المتهم، إخلاء السبيل

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن