شرح المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حالات إصدار أمر الضبط والإحضار ودور النيابة العامة.
نص المادة 110
إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
شرح المادة 110
تنظم المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إحدى صور تدخل النيابة العامة لضمان حضور المتهم أمامها، وذلك عن طريق إصدار أمر مسبب بضبطه وإحضاره. والأمر بالضبط والإحضار إجراء إجرائي يهدف إلى إحضار المتهم للتحقيق أو لاستكمال الإجراءات، ولا يعد حكمًا بالإدانة ولا يثبت في ذاته مسؤولية المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه.
وقد حددت المادة أربع حالات يجوز فيها لعضو النيابة العامة إصدار هذا الأمر، وهي:
- عدم حضور المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول: ويشترط هنا أن يكون قد صدر أمر سابق بحضور المتهم، ثم تخلف عن الحضور دون مبرر قانوني أو واقعي مقبول.
- الخوف من هروب المتهم: ويقصد به أن توجد ظروف أو دلائل موضوعية تدعو إلى القلق من أن يمتنع المتهم عن الحضور أو يفر من مواجهة الإجراءات.
- عدم وجود محل إقامة معروف للمتهم في مصر: فإذا لم يكن للمتهم عنوان مستقر أو معروف داخل مصر، جاز للنيابة اتخاذ هذا الإجراء لضمان إمكانية إحضاره.
- حالة التلبس بالجريمة: فإذا وقعت الجريمة في حالة تلبس، فإن طبيعة الاستعجال تستوجب تمكين النيابة من إصدار أمر بضبط المتهم وإحضاره.
والعبارة «جاز» في نص المادة تفيد أن إصدار أمر الضبط والإحضار ليس إلزاميًا في كل حال، بل هو سلطة تقديرية لعضو النيابة العامة، يتعين عليه استعمالها وفق الملابسات وبما يحقق مصلحة التحقيق وحضور المتهم.
كما أن وصف الأمر بأنه مسبب يعني أنه يجب أن يتضمن بيانًا للأسباب التي بنى عليها عضو النيابة العامة إصداره، سواء كانت عدم حضور المتهم دون عذر، أو الخوف من هروبه، أو عدم معرفة محل إقامته في مصر، أو وقوع الجريمة في حالة تلبس.
الهدف من المادة
تهدف المادة 110 إلى تحقيق توازن بين ضرورتين: الأولى هي ضمان سير الإجراءات الجنائية وعدم تعطيلها، والثانية هي عدم اللجوء إلى الضبط والإحضار إلا عند وجود سبب مشروع يبرره.
فوجود المتهم أمام النيابة العامة يُعد أمرًا جوهريًا لاستكمال التحقيق، وسماع أقواله، ومواجهته بما قد يظهر من أدلة، واتخاذ القرار الإجرائي المناسب بشأنه. وفي الوقت نفسه، اشترطت المادة توافر أحد الأسباب المحددة على سبيل الحصر، حتى لا يتحول الإجراء إلى وسيلة تعسفية لمساس حرية الشخص.
وعليه، فإن الهدف الأساسي من المادة هو تمكين النيابة العامة من مواجهة حالات الامتناع أو التهرب أو عدم الاستقرار في محل الإقامة أو الاستعجال الناتج عن التلبس، مع الالتزام بإصدار أمر مسبب يبين وجهته القانونية والواقعية.
الأثر العملي للمادة
يترتب عمليًا على تطبيق المادة 110 انتقال الإجراء من مجرد الأمر بالحضور إلى الضبط والإحضار، وذلك عند توافر أحد الأسباب التي نصت عليها المادة. وبذلك يصبح للمتهم حضور قسري أمام الجهة المختصة، تنفيذًا للأمر الصادر من عضو النيابة العامة.
ويجب أن يظل هذا الأثر محددًا بالغرض منه، وهو إحضار المتهم لا معاقبته. فوجود أمر الضبط والإحضار لا يعني ثبوت التهمة، ولا يحل محل التحقيق، ولا يغني عن احترام الضمانات الإجرائية المقررة.
ومن الناحية العملية، تتجلى أهمية المادة في الحالات التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور رغم الأمر بذلك، أو التي يتعذر فيها الوصول إليه لعدم معرفة محل إقامته، أو التي توجد فيها خشية جدية من هروبه، أو في جرائم التلبس التي تستدعي سرعة التحرك.
مثال تطبيقي
إذا أمرت النيابة العامة شخصًا متهمًا في دعوى جنائية بالحضور أمامها في موعد معين، ثم تخلف عن الحضور دون أن يقدم عذرًا مقبولًا، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
كما لو كان المتهم لا يقيم في عنوان معروف داخل مصر، أو ظهرت ظروف تدل على أنه يعتزم الهروب، أو إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، فإن المادة تتيح للنيابة إصدار الأمر المذكور بما يتناسب مع حالة الاستعجال أو التعذر.
أما إذا أثبت المتهم أن تخلفه عن الحضور كان لسبب مقبول، كمرض مفاجئ أو مانع قهري، فإن ذلك يغير محل التقدير، وينبغي عندئذ مراعاة العذر المقدم قبل اللجوء إلى الضبط والإحضار.
أسئلة شائعة حول المادة 110
هل أمر الضبط والإحضار عقوبة؟
لا. أمر الضبط والإحضار إجراء إجرائي يهدف إلى إحضار المتهم أمام النيابة العامة، ولا يعد عقوبة ولا حكمًا بالإدانة.
متى يجوز إصدار أمر الضبط والإحضار؟
يجوز إصداره إذا تخلف المتهم عن الحضور بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.
هل يشترط أن يكون الأمر مسببًا؟
نعم، نصت المادة صراحة على أن يصدر عضو النيابة العامة أمرًا مسببًا بضبط المتهم وإحضاره، وذلك حتى يكون الإجراء مبنياً على سبب محدد وواضح.
هل يكفي مجرد عدم حضور المتهم لإصدار الأمر؟
لا يكفي مجرد عدم الحضور، بل يجب أن يكون ذلك بعد الأمر بحضوره ودون عذر مقبول، ما لم تتوافر حالة أخرى من الحالات المنصوص عليها في المادة.
هل يصدر الأمر في حالة التلبس؟
نعم، أجازت المادة إصدار أمر الضبط والإحضار إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، نظرًا لما تتطلبه هذه الحالة من سرعة في التحرك الإجرائي.
هل يجوز مناقشة مشروعية أمر الضبط والإحضار؟
نعم، يمكن مناقشة مدى توافر أسباب إصدار الأمر ومدى احترام الإجراءات المقررة، وذلك أمام الجهة المختصة وفقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها.
الكلمات المفتاحية: المادة 110، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أمر الضبط والإحضار، عضو النيابة العامة، التلبس، عذر مقبول، محل إقامة معروف، هروب المتهم
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.