شرح المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حق المتهم في محامٍ أثناء الاستجواب والمواجهة.
نص المادة 105
مادة (105) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازماً في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
شرح المادة 105
تؤسس المادة 105 ضمانة إجرائية مهمة للمتهم أثناء التحقيق، إذ جعلت حضور المحامي شرطاً لازماً عند استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود. ولا يقتصر دور المحامي على الحضور الشكلي، بل تمتد الحماية إلى إتاحة الفرصة له لإبداء الدفوع والطلبات والملاحظات وتثبيتها في محضر التحقيق.
وتنظم المادة حالتين رئيسيتين: الأولى هي الحالة العادية، وفيها يجب حضور محامي المتهم، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق أن يندب له محامياً من تلقاء نفسه. والثانية هي الحالة الاستثنائية التي يخشى فيها على حياة المتهم، متى كان الانتقال لاستجوابه لازماً في كشف الحقيقة، وفيها يطلب عضو النيابة من نقابة المحامين الفرعية ندب محام للحضور على وجه السرعة بالطريقة المتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.
كما تقرر المادة أن غياب المحامي في الموعد المحدد في الحالة الاستثنائية لا يمنع استجواب المتهم، مع حفظ حق المحامي الموكل أو المنتدب في حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.
الهدف من المادة
يتمثل الهدف الأساسي من المادة 105 في حماية حق المتهم في الدفاع منذ مراحل التحقيق الأولى، خصوصاً عند إجراء الاستجواب أو المواجهة التي قد تؤثر بصفة مباشرة في موقفه الإجرائي والجنائي. فالمتهم في هذه المرحلة يكون أمام سلطة تحقيق، ولذلك كان حضور المحامي ضمانة لتحقيق التوازن بين متطلبات كشف الحقيقة واحترام حقوق الدفاع.
كما تهدف المادة إلى منع الانفراد بالمتهم أثناء إجراءات التحقيق الحساسة، وتمكين المحامي من متابعة سير الاستجواب، وتثبيت ما يراه من دفوع أو طلبات أو ملاحظات في المحضر، بما يساعد على وضوح الإجراءات وحسن تنظيم التحقيق.
الأثر العملي للمادة
- لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إلا في حضور محاميه.
- تشمل الضمانة مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود، وليس الاستجواب فقط.
- إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق أن يندب له محامياً من تلقاء نفسه.
- في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم، متى كان الانتقال لاستجوابه لازماً في كشف الحقيقة، يجوز للنيابة الانتقال لاستجوابه بعد طلب ندب محام من نقابة المحامين الفرعية.
- إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد في الحالة الاستثنائية، يتم استجواب المتهم.
- إذا حضر المحامي الموكل أو المنتدب قبل انتهاء الاستجواب، فله حضور ما تبقى من الإجراء والاطلاع على ما تم في غيبته.
- على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة المختصة أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، ويجوز لمحامي المتهم أن يتولى هذا التقرير.
- للمحامي أن يثبت في محضر التحقيق ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
- بعد التصرف النهائي في التحقيق، يصدر المحقق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الصادر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين.
- تأخذ أتعاب المحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية.
مثال تطبيقي
إذا كان المتهم محبوساً في مكان يتطلب انتقال عضو النيابة العامة إليه لخوف يُخشى منه على حياته، وكان استجوابه لازماً لكشف الحقيقة، جاز للنيابة الانتقال لاستجوابه بعد أن تطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب محام للحضور على وجه السرعة. فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، تم استجواب المتهم، ومع ذلك إذا حضر المحامي الموكل أو المنتدب قبل انتهاء الاستجواب كان له الحضور والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.
وفي مثال آخر، إذا قرر المتهم اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها، وجب مراعاة حضور هذا المحامي عند استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود. كما يكون للمحامي أن يثبت في المحضر ما يراه من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
أسئلة شائعة حول المادة 105
- هل يجوز استجواب المتهم دون حضور محام؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، إذ نصت المادة على أن الاستجواب أو المواجهة لا يكونان إلا في حضور محامي المتهم.
- ماذا يفعل المحقق إذا لم يكن للمتهم محام؟ يجب عليه من تلقاء نفسه أن يندب للمتهم محامياً.
- متى يجوز الانتقال لاستجواب المتهم في الحالات الاستثنائية؟ يجوز ذلك في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم، متى كان الانتقال لاستجوابه لازماً في كشف الحقيقة، وبعد طلب ندب محام من نقابة المحامين الفرعية.
- ماذا يحدث إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد؟ في الحالة الاستثنائية التي يخشى فيها على حياة المتهم، يتم استجواب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد.
- هل يجوز للمحامي الحضور إذا جاء أثناء الاستجواب؟ نعم، إذا حضر المحامي الموكل أو المنتدب قبل انتهاء الاستجواب فله الحضور والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته.
- أين يقرر المتهم اسم محاميه؟ يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
- هل للمحامي أن يثبت ملاحظاته في محضر التحقيق؟ نعم، للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
- كيف تقدر أتعاب المحامي المنتدب؟ يصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق وبناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الصادر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين.
الكلمات المفتاحية: المادة 105، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حضور المحامي، استجواب المتهم، مواجهة المتهم، ندب محامي، نقابة المحامين، أتعاب المحامي المنتدب، ضمانات التحقيق
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.