قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

 

قانون رقم 10 لسنة 2018

بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام , وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل .

ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

 

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق له , وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 3 جمادي الأخرة سنة 1439 هـ

(الموافق 19 فبراير سنة 2018 م) .

عبد الفتاح السيسي

 


 

 

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

الباب الأول

( أحكام عامة)

مادة (1)

يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ، ، ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

مادة (2)

يقصد بالشخص ذى الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي ، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا ، أو عقليا ، أو حسيا ، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات ودرجة الاعاقة التى يعد الشخص فيها معاقاً ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (3)

 فى تطبيق احكام هذا القانون  ، يقصد الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

المجلس: المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

الخلل : القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان .

القزامة: عدم زيادة طول الشخص على 140 سنتمتراً بعد البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.

 الوقاية : مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .

التمكين : إزالة الحواجز وتسهيل و إتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه ، والنهوض بمسئولياته ، ومشاركته فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه ، وإسهاماته فى تنمية المجتمع.

الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين ، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى ، وفى مستوى معيشى لائق  ، وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة ، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل ، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع ، وحمايتهم من الأزمات والكوارث ، حتى يتحقق لهم  الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.

الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم اللأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.

التواصل : إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم ، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ، ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، والتى تحدد باللائحة التنفيذية القانون.

التمييز على أساس الإعاقة : كل حد أو تقييد أو استبعاد او إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة .

الإتاحة : التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير المعدات والأدوات و الوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الأخرين.

الترتيبات التيسيرية المعقولة : مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.

الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم ، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع ، دون تمييزعلى أساس الإعاقة فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج و التوعية والمشاركة الفعالة .

التأهيل : مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة و أقاربة من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية و استثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

شهادة التأهيل : الشهادة المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون والتى تعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله  ، وتدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله ، و نوع و درجة الخلل ،  ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة.

التأهيل المجتمعى : إستراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع  وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة و تمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج و تفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة و المتاحة المجتمع.

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة : البطاقة المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذى الإعاقة ، والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة ، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة ، والمهن التى يتم تأهيلهم لها ، ومدى قدراتهم فى شأن أداء هذه المهن .

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل .

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل : السجل المنشأ بالوزارة  المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى  ، والعمل والمكان المناسب للطالب ، والعمل الذى تم إلحاقه به ، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل : السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوو إعاقة ، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص ، والعمل الموكل إليهم  ، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة ، وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .

معايير الجودة : المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.

الكود الهندسي : الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوى الإعاقة .

  المادة (4):

تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنصوص عليها  فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم هذه الحقوق.

2 – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية .

3 - تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة كجزء من التنوع البشرى .

4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

5 - احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة .

6 – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة ، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم ، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم ، مع إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم و أعمارهم .

 7- حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم ، و إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع

8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .

9- حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على جميع المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وذلك وفقاً للقوانين المنظمه لذلك .

10- ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والنماء لأقصى حد ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل و مسكن و رعاية صحية و اجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة و الخاصة.

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق الواردة فى هذا القانون المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

12 - اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم ، وإجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز توفيرها واستعمالها ،على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

13- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم ، وذلك بأنفسهم  أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم .  والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة .

15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

 

الباب الثانى

الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

( الفصل الأول )

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحى

 المادة(5):

تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد ، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الاعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذوى الاعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة ، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا اذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه .

ويكون للشخص ذى الاعاقة غير المتمتع بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.

 المادة(6):

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، و تستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك  مع مراعاة سرية بياناتها .

( الفصل الثانى )

إجراءات الرقابة من الإعاقة

والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة

 المادة(7):

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:

1.وضع برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة و تحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

2.تقديم خدمات التدخل المبكر.

3.توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .

4. تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

5. تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذا توفيق مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الاعاقة .

6.تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى و النفسى وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج ، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

 المادة (8) :

تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات و معايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة و مدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات ، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

المادة (9) :

يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذى الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها .

وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى فى مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .

الباب الثالث

الحق فى التعليم

المادة (10) :

مع مراعاة حكمى المادتين (53) و(76 مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوى الاعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين ، والقريبة من محال اقامتهم فى ضوء نوع و درجة الإعاقة ، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

مادة (11) :

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير احكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقات ودرجاتها .

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم .

 ويحظر حرمان أى من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله ، أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة ، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ،  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير الالتحاق  الأشخاص ذو الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

مادة (12) :

يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن (5 % ) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بانواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات .

مادة (13 ) :

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وتشغيلها ، والجهات المسئولة عنها.

مادة (14 ) :

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ، وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم.

 و تتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة و أشكال الاتصالات المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل ، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها  فى إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.

مادة (15) :

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10 % ) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

 كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الحصول على هذا الحق أو تمنعهم منها .

المادة (16 ) :

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق ، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة ، كما تلتزم  بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة و أنواعها.

مادة (17) :

تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، والتضامن الاجتماعى ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس ، وتضم فى تشكيلها أشخاصاً من ذوى الإعاقة ، ومن ذوى الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة .

وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى ، وطريقة ترشح أعضائها ، ونظام العمل بها .

الباب الرابع

الإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل

( الفصل الأول )

الحق فى الإعداد المهنى والتدريب

مادة (18) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية ، مع ضمان الجودة والسلامة والآمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الاتاحة المكانية والتكنولوجية.

وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقدم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلية التى تنشا بالقوات المسلحة او الشرطة. وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (19) :

تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله ، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.

 

( الفصل الثانى)

الحق فى العمل

مادة (20) :

تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى ، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من أنواع العمل الجبرى أو القسرى ، وعليها توفير الحماية لهم فى الداخل والخارج ، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ، وتمكينهم من المهنى و المستمر ، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .

مادة (21) :

تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل ، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

مادة (22) :

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم ، بتعيين نسبة (5% ) من عدد العاملين على الاقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه فى المادة (21 ) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعه هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون فى شأن تشغيلهم ،على أن يصدر بالقواعد والشروط فىهذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .

وفى جميع الأحوال ، يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل .

مادة (23) :

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة ، المزايا الآتية :

1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13 / بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50 % ) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة ، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها فى المادة (22 ) من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5 %) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة .

مادة (24) :

تخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية .

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

الباب الخامس

المعاملة المجتمعية

والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة

( الفصل الأول )

الحق فى الحماية الاجتماعية

مادة (25) :

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها .

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  79 لسنة 1975 ، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط تطبيق ذلك.

مادة (26) :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5% ) من المساكن التى تنشئها الدولة أو الدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (27) :

يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد ، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد ، وكذا فى القومسيون الطبى العسكرى ، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

مادة (28) :

تلتزم الدولة بإدراج حقوق و احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل و متوازن فى برامج و سياسات مكافحة الفقر و الحد منه ، و برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها ، و يتم تنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين .

( الفصل الثانى )

الحق فى الإتاحة والتيسير

مادة (29) :

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم و الجهات المبينة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة  و بتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابطها و إجراءات ذلك.

مادة (30) :

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة ، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50 %) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات .

مادة (31) :

1- تعفى تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص .

2- تعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص ، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.

3- تعفى من الضريبة التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، إذا كان المستوردها شخصاً ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017 .

4- تعفى السيارات وسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم ( 3 ) من هذه المادة ، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته ،سواء كان قاصراً أو بالغاً ،وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

 ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أوالوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ،أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .

ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أ, بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

5- يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ،بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون أخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

و إذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى يقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم و أى مبالغ أخرى مقررة قانوناً بذلك الفئة فى تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر .

مادة (32) :

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها و إتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم ، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين .

ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (33) :

تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .

مادة (34) :

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أياً كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .

 و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

( الفصل الثالث )

الحق فى الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة

مادة (35) :

يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته .

 ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة .

 ويكفل له القانون وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (36) :

مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها ، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذى الإعاقة فى مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق والمحاكمة وذلك دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .

مادة (37) :

يجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى اعاقة ، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ، ومنها الاخصائى النفسى ومحام ، وإذا ما تطلب الامر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

مادة (38) :

تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة ، وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن .

الباب السادس

الحقوق السياسية والنقابية للإشخاص ذوى الإعاقة

مادة (39) :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .

مادة (40) :

تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى . وتلتزم الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى و الاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

الباب السابع

الثقافة والرياضة والترويح

مادة (41) :

تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية و الإعلامية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة ، وذلك بمقابل رمزى.

كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزون من مبدعيهم .

مادة (42) :

تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة فى الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .

مادة (43) :

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و الأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن و زيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً و مكانياً و ثقافياً ، و تدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة و استخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسب داخل الأماكن السياحية ، و تهيئة العروض السياحية الفنية و عروض الصوت و الضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها و ارتيادها ، و دعم المهرجانات السياحية و الفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل مصر وخارجها.

مادة (44) :

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة (5% ) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة.

الباب الثامن

العقوبات

مادة (45) :

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (46) :

مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادربالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أوالطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك فى الحالات الاتية :

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 

2- حبس الشخص ذو الإعاقة أوعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإبداع و التأهيل و الحضانات و مؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون .

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة و التهيئة لظروفهم الخاصة .

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية و خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).

7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية ، والتحريض على أى من ذلك .

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع . 

مادة (47) :

يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (48) :

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .

مادة (49) :

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.

2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .

مادة (50) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه ، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأى منها .

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .

مادة (51) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

1-  تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .

2- انتحل صفة شخص ذى إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

3-  استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الاعاقة التى آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .

 ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية،  يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق .

مادة (52) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

مادة (53) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.

مادة (54) :

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22 ، 24 ، 25 ، 29 ، 30 ، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

مادة (55) :

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها .

 ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.

مادة (56) :

يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب فى حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 11 ، 12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها المخالفة.

مادة (57) :

 يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

مادة (58) :

يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة .




0 تعليقات