الجزاء المترتب على عدم نشر القرارات الادارية فى الجريدة الرسمية
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من
يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 هـ . برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد
سلطان رئيس المحكمة وعضويةالسادة المستشارين : الدكتور حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرىطه والدكتور عادل عمر شريف ورجب
عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسنفهمى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / حاتم حمد
بجاتو رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى
عبدالسميع
أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 95 لسنة 23 قضائية " دستورية
" . المقامة من السيد / رشدى أحمد إبراهيم يوسف ضد 1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء 3- السيد محافظ المنوفية 4- السيد رئيس مجلس مدينة
قويسنا الإجراءات بتاريخ
31 مايو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة ، بطلبالحكم بعدم دستورية قرار محافظ المنوفية رقم 482 الصادر فى 5/12/1987 ،فيما تضمنه من
اشتراطات وقواعد الحصول على تصريح بالإحلال والتجديد للمبانى، أو ضرورة التقيد ببعد
معين للطرق بهدف توسعتها ، وتجريم المخالف جنائيًاوإداريًا ، وذلك كله بالنسبة لقرى
المحافظة ، ومنها قرية عرب الرمل مركزقويسنا منوفية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت ، فيها الحكم
برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا
برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ،
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيثإن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة
الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنالمدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1041 لسنة
3 قضائية أمام محكمة القضاءالإدارى بطنطا ، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع ، بطلب الحكم بوقف
تنفيذوإلغاء قرار محافظ المنوفية رقم 482 لسنة 1987 ، وما يترتب على ذلك من
آثار، على سند من أن الوحدة المحلية بعرب الرمل قامت بتحرير محضر
مخالفة مبانضده ، وتم قيده برقم 183 لسنة 1996 إدارى مركز قويسنا ، وذلك لقيامه
بهدموإعادة بناء منزله دون الحصول على تصريح من الوحدة المحلية ، وعدم
التزامهبالردود المطلوبة بالنسبة للسور ، وذلك بالمخالفة لقرار محافظ المنوفيةالمشار إليه ، وقد
قررت النيابة العامة حفظ المحضر إداريًا ، إلا أن الوحدةالمحلية حاولت هدم
السور ، بقالة وجوب الارتداد به حتى يكتمل عرض شارعداير الناحية الذى يطل عليه المنزل ستة
أمتار تنفيذًا للقرار المشار إليه ،الذى نعى عليه المدعى مخالفته أحكام
الدستور ، لتضمنه نزعًا للملكيةالخاصة دون تعويض ، فضلاً عن عدم انطباقه
على منزله المقام فى الخمسيناتوقبل العمل بقانون التخطيط العمرانى ،
وأن الشارع الذى يطل عليه المنزل ليسداير الناحية أو من مداخل القرية ، ومن
ثم أقام المدعى دعواه سالفة الذكرتوصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .
وبجلسة 26/3/1996 قضت المحكمة برفضطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ
لم يرتض المدعى هذا القضاء ، فقدطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ،
وقيد طعنه برقم 3450 لسنة 42قضائية عليا ، وأثناء نظر الطعن دفع بعدم دستورية القرار الآنف الذكر ،
وإذقدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ،
فقدأقام دعواه الماثلة
. وحيث إن المصلحة الشخصيةالمباشرة – وهى شرط
لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباطبينها وبين المصلحة
فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألةالدستورية لازمًا
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أماممحكمة الموضوع .
وكان القرار المطعون فيه قد تضمن وضع قواعد واشتراطاتالتخطيط العمرانى
بمدن وقرى المحافظة ، بصفة مؤقتة ، إلى أن يتم إعدادالتخطيط العام
والتخطيط التفصيلى ، واشترط فى المادة الأولى منه بالنسبةللقرى ، ألا يقل
عرض شارع داير الناحية والمداخل عن ستة أمتار ، فإذا كانتأقل من ذلك لزم
الارتداد بمقدار نصف الفرق بين الطريق والستة أمتار علىالجانبين ، كما حظر
إقامة أى بناء إلا بعد الحصول على تصريح من المجلسالقروى المختص ، وهى الأحكام التى ارتكنت
إليها الجهة الإدارية فى تحريرالمحضر المقيد برقم 183 لسنة 1996 إدارى
مركز قويسنا ، ضد المدعى ، والتىتستند إليها فى اتخاذ إجراءات هدم وإزالة
العقار المملوك له ، وهى فوق هذامحل طلب وقف التنفيذ والإلغاء ، وما
يترتب على كل ذلك من آثار ، المطروحةأمام محكمة الموضوع ، كما انصبت عليها
طلبات المدعى الختامية الواردةبصحيفة دعواه ، فإن المصلحة الشخصية
المباشرة تكون متحققة بالنسبة للطعنعلى هذا القرار . وحيث إن المدعى ينعى على القرارالمطعون فيه مخالفة
نصوص المواد (34 ، 36 ، 61 ، 64 ، 65 ، 66 ، 68 ، 86 ، 144) من دستور سنة 1971 ، على سند من أن
هذا القرار صدر من غير مختص أومفوض بإصداره ، وتضمن اعتداء على اختصاص
السلطة التشريعية ، ومد سريانقانون التخطيط العمرانى إلى القرى والمبانى المقامة قبل صدور هذا القانون
،واعتماد التخطيط العمرانى العام والخاص ، دون وجه حق وبأثر رجعى ، كماتضمن مساسًا بسيادة
القانون ، ومصادرة للأموال ، ونزعًا للملكية الخاصة دونسلوك الإجراءات
القانونية ، ودون الالتجاء إلى القضاء أو دفع تعويض عادل ،هذا فضلاً عن
مخالفته للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيمأعمال البناء ،
وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 . وحيثإنه عن النعى الأخير ، فمردود بأن
الرقابة القضائية التى تباشرها هذهالمحكمة فى شأن دستورية النصوص القانونية
– على ما جرى به قضاؤها – مناطهامخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور
، ولا شأن لها بالتعارض بين نصينقانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين
قانونين مختلفين ، وكذا التعارضبين اللائحة والقانون ، ما لم يكن هذا
التعارض منطويًا – بذاته – علىمخالفة دستورية ، الأمر الذى يتعين معه
الالتفات عن ذلك النعى . وحيثإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
التحقق من استيفاء النصوص التشريعيةلأوضاعها الشكلية ، يعتبر أمرًا سابقًا
بالضرورة على الخوض فى عيوبهاالموضوعية ، كما أن الأوضاع الشكلية ، سواء فى ذلك تلك المتعلقة
باقتراحهاأو إقرارها أو إصدارها أو شروط نفاذها ، إنما تتحدد فى ضوء ما قررته فىشأنها أحكام
الدستور المعمول به حين صدورها ، ومن ثم فإن نصوص دستور سنة 1971 ، الذى صدر القرار المطعون
فيه فى ظل العمل به ، تكون هى الواجبةالتطبيق فى هذا الشأن . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قدجرى على أن الدولة
القانونية – وعلى ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971 – هى التى تتقيد فى ممارستها
لسلطاتها – أيًا كانت وظائفها أو غاياتها
– بقواعد قانونية تعلوعليها ، وتردها على أعقابها إن هى
جاوزتها ، فلاتتحلل منها ، ذلك أن سلطاتها هذه – وأيًا كان القائمون عليها – لا
تعتبرامتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ، ولا هى من صنعهم ، بل أسستها إرادةالجماهير فى
تجمعاتها على امتداد الوطن ، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوزالنزول عنها ، ومن
ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها ،فلا تأتيها إلا فى
الحدود التى رسمها الدستور ، وبما يرعى مصالح مجتمعها . وحيثإن مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر
إطارًا للدولة القانونية تسموعليها وتقيدها ، إنما يتحدد – من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقومنظام الحكم عليها
على ما تقضى به المواد 1 ، 3 ، 4 من دستور سنة 1971 – علىضوء المعايير التى
التزمتها الدول الديمقراطية فى ممارستها لسلطاتها ،واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها
باطراد فى مجتمعاتها ، فلا يكونالخضوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها
وحرياتهم ، بما يكفل تمتعهم بها أومباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها
أو تعطل جوهرها . وحيثإن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية ،
بمضمونها ، يعتبر شرطًا لإنبائهمبمحتواها ، وكان نفادها ، تبعًا لذلك ،
يفترض إعلانها من خلال نشرها ،وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها .
وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدةمرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان
معًا وتتكاملان – وإن كان تحققثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما – هما
نشرها وانقضاء المدة التى حددهاالمشرع لبدء العمل بها ، وكان من المقرر
أن كل قاعدة قانونية – سواء تضمنهاقانون أو لائحة – لا يجوز اعتبارها كذلك
، إلا إذا قارنتها صفتهاالإلزامية التى تمايز بينها وبين القاعدة الخلقية ، فإن خاصيتها هذه
تعتبرجزءًا منها ، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها . وحيث إنما تقدم مؤداه إن نشر القاعدة القانونية
ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامهاواتصالها بمن يعنيهم أمرها ، وامتناع القول بالجهل بها ، وكان هذا النشريعتبر كافلاً
وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها ، حائلاً دون تنصلهممنها ، ولو لم يكن
علمهم بها قد صار يقينيًا ، أو كان إدراكهم لمضمونهاواهيًا . وكان
حملهم قبل نشرها على النزول عليها – وهم من الأغيار فى مجالتطبيقها – متضمنًا
إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التى كفلها الدستور ، دونالتقيد بالوسائل
القانونية التى حدد تخومها وفصل أوضاعها ، فقد تعين القولبأن القاعدة
القانونية التى لا تنشر ، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونهاولا بشروط تطبيقها
، فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر الدستور تحققها شرطًالجواز التدخل بها
لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها ، وعلى ما اتصل منهابصون الحرية
الشخصية ، والحق فى الملكية . وحيث إن منالمقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل فى
شأنها الأوضاع الشكلية التىتطلبها الدستور فيها ، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها
وشروطنفاذها ، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك ، فلا يستقيم بنيانها ،
وكانتطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها – مع افتقارها لقوالبها الشكلية – لايلتئم ومفهوم
الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتهالسلطاتها ، بعيدًا
عن خضوعها للقانون وسموه عليها ، باعتباره قيدًا على كلتصرفاتها وأعمالها . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانالثابت من الأوراق
أن القرار المطعون فيه لم ينشر فى الجريدة الرسمية
" الوقائع المصرية " بالمخالفة للنصوص المتقدمة
ونص المادة (188) من دستورسنة 1971 ، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره ، يزيل عن القواعد
التىتضمنها صفتها الإلزامية ، فلا يكون لها قانونًا من وجود . وحيثإن مؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار
المطعون فيه ، جميعها ، لنصوص المواد
1 ، 3 ، 4 ، 64 ، 65 ، 188 من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين
معهالقضاء بعدم دستوريته برمته
. فلهذه الأسباب حكمتالمحكمة بعدم دستورية قرار محافظ
المنوفية رقم 482 الصادر بتاريخ
5/12/1987 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ، ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعابالمحاماة
أنا برايان رولاند، وأودّ أن أنبّه جميع الباحثين عن قروض إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، فالاحتيال منتشر في كل مكان. قبل بضعة أشهر، كنتُ أعاني من ضائقة مالية شديدة، وبسبب اليأس، وقعتُ ضحيةً لعمليات احتيال من قِبل العديد من المقرضين عبر الإنترنت.
فقدتُ الأمل حتى تواصل معي أحد أصدقائي وعرّفني على شركة قروض موثوقة للغاية تُدعى "مؤسسة القروض الائتمانية"، والتي ساعدتني. لقد منحوني قرضًا بقيمة 145,000 يورو في أقل من 72 ساعة بكل سهولة ويسر. لذا، إذا كنتَ بحاجة إلى قرض عاجل، فتواصل معهم وستحصل على قرضك منهم. إنهم موثوقون ومضمونون بنسبة 100%. للتواصل معهم، راسلهم عبر البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
واتساب: +393509313766
أستخدم هذه المنصة لأحذر جميع الباحثين عن قروض من المعاناة التي مررتُ بها مع هؤلاء المقرضين المحتالين. لذا، تواصل مع هذه الشركة الحقيقية لتحصل على قرضك وتنعم بالسعادة مثلي.
شكرًا لكم، وبارك الله في مؤسسات الإقراض. واتساب: +393512114999
1 تعليقات
أنا برايان رولاند، وأودّ أن أنبّه جميع الباحثين عن قروض إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، فالاحتيال منتشر في كل مكان. قبل بضعة أشهر، كنتُ أعاني من ضائقة مالية شديدة، وبسبب اليأس، وقعتُ ضحيةً لعمليات احتيال من قِبل العديد من المقرضين عبر الإنترنت.
ردحذففقدتُ الأمل حتى تواصل معي أحد أصدقائي وعرّفني على شركة قروض موثوقة للغاية تُدعى "مؤسسة القروض الائتمانية"، والتي ساعدتني. لقد منحوني قرضًا بقيمة 145,000 يورو في أقل من 72 ساعة بكل سهولة ويسر. لذا، إذا كنتَ بحاجة إلى قرض عاجل، فتواصل معهم وستحصل على قرضك منهم. إنهم موثوقون ومضمونون بنسبة 100%. للتواصل معهم، راسلهم عبر البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
واتساب: +393509313766
أستخدم هذه المنصة لأحذر جميع الباحثين عن قروض من المعاناة التي مررتُ بها مع هؤلاء المقرضين المحتالين. لذا، تواصل مع هذه الشركة الحقيقية لتحصل على قرضك وتنعم بالسعادة مثلي.
شكرًا لكم، وبارك الله في مؤسسات الإقراض.
واتساب: +393512114999