احكام النقض بشأن شروط قيام حالات التلبس


 

احكام النقض بشأن شروط قيام حالات التلبس

=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1


وجود متهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام و تناقضه فى أقواله عند سؤاله عن إسمه و حرفته ، لا ينبئ بذاته عن تلبسه بجريمة الاشتباه و لا يوحى إلى رجل الضبط بقيام أمارات أو دلائل على إرتكابها حتى يسوغ له القبض عليه و تفتيشه طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 1364 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )

=================================

الطعن رقم  2266     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 292

بتاريخ 09-03-1959

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - و قد كان من بين من إستعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم - إنما تم تحت إشراف و رقابة الرئيس المذكور ، و كان القصد من أمر المتهم بعدم التحرك و تهديده بالمسدس من تلقاء نفسه هو معاونة رئيس المكتب على تنفيذ أمر النيابة الصادر له بإجراء التفتيش ، فإن ما يثيره المتهم من أنه لم يلق بالكيس الذى يحوى المخدر طواعية و إختياراً لا يكون له أساس .

 

                 ( الطعن رقم 2266 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )

=================================

الطعن رقم  2008     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة . و لما كان الثابت من الحكم أنه إنتهى إلى قيام حالة التلبس إستناداً إلى ما أورده فى هذا الصدد من عناصر صحيحة و لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد بدعوى إنتفاء دواعى الريبة لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1  

بتاريخ 04-01-1965

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1

التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها ، مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه و مسكنه بغير إذن من النيابة العامة . و لما كانت مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1247 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1841     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 355

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1841     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 355

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 667

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة و من بطلان التفتيش كاف و سائغ فى الرد على الدفع و يتفق و صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2388     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 750

بتاريخ 10-01-1949

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

إن رؤية المتهم و هو يتناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً إستنتاجاً من الملابسات - ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 885

بتاريخ 16-05-1949

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المتهم ، و هو ممن إشتهروا بالإتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض و التفتيش .

 

                       ( الطعن رقم 800 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2256     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 428

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 4

إن مجرد خوف الطاعن وخشيته من مداهمة رجال مكتب المخدرات له ، ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .

 

                 ( الطعن رقم 2256 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 584

بتاريخ 17-05-1979

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة و بين القبض . ما ينتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة و بين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 584

بتاريخ 17-05-1979

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه و لا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد إنتهت بتماحى آثار الجريمة و الشواهد التى تدل عليها . اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على إرتكابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                             

فقرة رقم : 2

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  15008    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 3

لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة و الشروع فيها المسندتين إليه لمجرد عثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر ، لأن العثور على تلك الجثة ، و إن كان ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص ، إلا أنه لا ينبىء بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 308

بتاريخ 04-04-1960

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

التلبس وصف يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ، و لا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هى وسيلة هذا الكشف ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه - تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 483

بتاريخ 16-04-1986

الموضوع : حالات التلبس            

 الموضوع الفرعي : شرط قيام حالات التلبس                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة، و كان الثابت من مدونات الحكم ، أنه إنتهى إلى قيام هذه الحالة، إستناداً إلى ما أورده فى هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها من الأوراق، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها، أو بعد إرتكابها، و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

 

 


 

 

 

 

0 تعليقات