الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
المصدر| قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مادة رقم 231
المصدر| قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مادة رقم 231
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق