القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري .




0 تعليقات