مادة 32
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
مادة 33
تتعدد العقوبات المقررة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذهاعلى الترتب الآتى :
أولا :ً السجن المؤبد .
ثانياً: السجن المشدد .
ثالثاً : السجن .
رابعاً : الحبس مع الشغل .
خامًسا: الحبس البسيط .
مادة 35
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكور .
مادة 36
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
مادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً .
مادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس, ولكن لايجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
0 تعليقات