جريمة تقليد أو تزييف العملة - ترويج عملة مزيفه

تقليد أو تزييف أو تزوير العملة
جنايات تزييف العملة في القانون المصري نوعين :-
أولهما تنص عليه المادتين 202 202 مكررا عقوبات وهي جنايات " تقليد وتزييف وتزوير عملة سواء كانت ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج وكذلك تقليد وتزييف عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً أو كانت عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية " .
والثانية تنص عليها المادة 203 عقوبات وهي جنايات " إدخال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة في مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها " .
ويبين من هذين النصين أن جرائم تزييف العملة تتطلب ككل جريمة محل معين تنصب عليه ووقوع فعل مادي من نوع معين ، وقصد جنائي لدى الجاني .

محل جنايات التزييف :
محل جنايات التزييف كما حددها الشارع هو جميع أنواع العملة " ورقية أو معدنية " ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً " . ويشترط في العملة التي تكون محلاً لهذه الجرائم أن تكون " متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج " . ويعني ذلك ان الشارع يتطلب في محل هذه الجنايات : كونه عملة وكونها ذات تداول قانوني .

أولاً : العملة محل الحماية :
يسبغ القانون حمايته على كل عملة بصرف النظر عن نوع مادتها أو مكان تداولها أي سواء كانت معدنية أم ورقية صادرة من الحكومة أو من جهة أذن لها قانوناً بإصــدار العملة .وسواء كانت العملة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج .
والعلة في إسباغ الحماية على العملات الأجنبية على الرغم من عدم تداولها قانوناً في مصر يرجع إلي احتمال التعامل بها أو التحويل إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد ، فضلاً عن أن تلك الحماية تعد مظهر من مظاهر التعاون الدولي في مكافحة ذلك النوع الخطير من الإجرام .
ـ ويلاحظ أن العمــلات الأجنبية متكافئة فـي قدر الحماية المقررة لها فكل عملة مادامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها تكون محلاً للحماية . ولا عبرة في هذا الصدد بكون الدولة معترفاًَ بها ، أو أن هذه الدولة في حالة حرب مع مصر ولا عبرة كذلك بالقيود الموضوعية التي تضعها مصر على تداول النقود الأجنبية أو المفروضة في الخارج على تداول النقود المصرية
وقد وسع الشارع من نطاق الحماية لتشمل العملات التذكارية الذهبية والفضية المصرية ، والأجنبية بشرط أن تكون الدولة الأجنبية التي أصدرت هذه العملة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
ويلاحظ أن هذا النوع من العملات يباع ويشترى ، مثله مثل أي سلعة أخرى ، بأسعار تختلف من وقت لآخر ، ولا يتم تداوله بين الأفراد تداولاً مماثلاً لغيره من العملات المعدنية أو الورقية ، ومن جانب آخر ، فإن سعر البيع يحدد بقيمة مخالفة للقيمة الاسمية للقطعة .

ماهية العملة :
" يراد بالعملة النقود ، باعتبارها أداة وفاء ومقياس للقيم صادرة عن الدولة او بناء على تصريحها ، ذات تداول عام في المجتمع " . وعلى ذلك لا يدخل في عداد النقود وسائل الدفع الصادرة عن الأفراد كالبونات والفيشات التي يصدرها بعض التجار لاستعمالها مع عملائهم . ولا وسائل الدفع التي قد تصدر من الدولة وتخصصها لفئات محددة من أفراد المجتمع كالمسجونين أو الجنود ، أو تصدرها هيئة من الهيئات كالماركات التي تصدرها هيئة النقل العام لاستعمالها في الركوب . ولا يعد نقوداً النقود الأثرية القديمة التي انقطع التعامل بها فأصبحت من التحف التاريخية .

ثانياً : التداول القانوني :
لايشترط القانون في العملة المزيفة إلا أن تكون متداولة قانوناً في الجمهورية أو في الخارج . والرأي متفق على أن يكون للعملة قوة التداول القانوني متى كان على الأفراد التزام قانوني يفرض قبولها كوسيلة وفاء ، سواء كان ذلك بكمية محــــــددة أو غير محــــــددة . ويعاقب من يرفضها في التعامل بمقتضى المادة 377 / 8 التى تعاقب بعقوبة الغرامة المقررة للمخالفات كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة .
والدولة هي وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإسباغ قوة التداول القانوني عليها ، ويستتبع ذلك ان لها سلطة تجريدها من هذه القوة إما بسحبها من التداول أو إعلان انتهاء التعامل بها أو لاستبدال غيرها بها فأدى ذلك إلي انصراف الناس عن التعامل بها ، ولم يعد هناك ثمة التزام على قبولها في التعامل كأداة وفاء .

الركن المادي فعل التزوير او التزييف او تقليد العملة
يتوافر الركن المادي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 202 ، 202 مكرراً ، من قانون العقوبات بوقوع فعل من الأفعال المنصوص عليه في المواد المشار إليها فالمادتين 202 ، 202 مكررا تنصان على التقليد والتزييف والتزوير ، وتنص المادة 203 على الإدخال أو الإخراج والترويج والحيازة . والعلاقة وثيقة بين جنايات المادتين 202 ، 202 مكررا وجنايات المادة 203 فالأخيرة تفترض الأولى وتقع على متحصلاتها .
ـ فلا محل لجنايات إدخال العملة في مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها إلا إذا ارتكبت قبل ذلك جناية تقليدها أو تزيفها أو تزويرها فأنتجت عملة غير صحيحة انصب عليها فعل الإدخال أو افخراج أو الترويج او الحيازة. إلا ان كل فعل من الأفعال المشار إليها يكون مع ذلك جريمة مستقلة قائمة بذاتها فلا يتوقف قيام إحداها على ارتكاب الأخرى أو المساهمة فيها بصورة من الصور .

التقليد
التقليد هو صنع عملة غير صحيحة تشبه العملة القانونية الصحيحة ، في شكلها ووزنها وحجمها وقيمتها ، أياً ما كانت الطريقة التي استخدمت في بلوغ هذا التشابه . وقد يكون التقليد كلياً باصطناع عملة معدنية على شكل العملة الصحيحة ، كما قد يكون جزئياً وذلك بإحداث تغيير على عملة قديمة أبطل تداولها القانوني بحيث تبدو مشابهة للعملة الصحيحة .
ولا يحول دون وصف الفعل بأنه تقليد أن تكون العملة المزيفة مساوية للعملة الصحيحة ، من حيث القيمة الفعلية ومتحدة معها في معدنها ووزنها وحجمها ومظهرها ، ذلك لأن علة التجريم ليست مقصورة عــلى مجرد التقليد فالشــارع يهدف من تجريم هذا الفعل إلي حماية مصلحة الدولة المالية المتمثلة في حقها في الفرق بين القيمة الحقيقية وبين القيمة الاسمية للعملة ، وهو ما يسعى إليه الجاني من وراء التقليد ، ليحصل لنفسه على ربح غير شرعي لا يحق له .
كما يهدف المشرع إلي حماية حق الدولة في إصدار العملة لأن تقليدها له آثاره الخطيرة ، فضلاً عن الضرر الذي يحتمل أن يصيب من يتلقى هذه العملة ثم يثبت بعد ذلك عدم صحتها ، حيث أنه فضلاً عن أثر ذلك على زيادة المعروض من العملة التي تمثل طلباً على الشراء والخدمات ، يزيد على المعروض منها وهو ما ينتهي بالدخول في دوامة التضخم الاقتصادي .
ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً بحيث ينخدع به حتى الخبراء ، بل يكفي أن يكون بين العملة الصحيحة والعملة المقلدة من التشابه ما يؤدي إلي خديعة الناس ، ولو السذج منهم ، فيقبلون العملة المقلدة في التعامل ، ويتمثل لهم إمكان تداولها بحسبانها عملة صحيحة .
والمرجع في هذا التقدير لقاضي الموضوع .
وفي ذلك تقول محكمة النقض " لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل " ، وتقول كذلك أنه " لا يشترط أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحدق ، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور " ، وأنه لا يقدح في المشابهة بين العملة الصحيحة وغير الصحيحة كون التقليد ظاهرا ، ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأنه أن يخدع الجمهور .
كما أنه لا يصلح دفاعاً أن يبين الجاني أوجه الخلاف بين العملة المزيفة والعملة الصحيحة ، ذلك أن القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .
أما إذا انعدمت المشابهة أو كانت العملة المصطنعة لا ينخدع فيها أحد فإن فعل الجاني يكون شروعاً خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه . كما إذا اقتصر الفعل على صنع قطعة من النحاس بحجم القطع الحقيقية وفي وزنها وسمكها ولكنها خالية من النقوش التي تحملها العملة الحقيقية أو وضع نقوش أحد وجهي العملة دون الوجه الآخر أو وضع أغلب نقوش الوجهين دون قدر يسير تبقى منها .
وتطبيقاً لذلك قضي بأن " تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلي درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً " .

2ـ التزييف
حدد المشرع التزييف بقوله فى المادة 202 " ويعتبر تزييفا انتقاص شئ من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخري أكثر منها قيمة". فالتزييف يتخذ وفقا لهذا التحديد إحدى صورتين : هما الانتقاص والتمويه . ويتحقق الانتقاص بأخذ جزء من مادة العملة الأصلية بأية طريقة كاستعمال مبرد أو مادة كيميائية ، ويستوى بعد ذلك أن يبقيها ناقصة الوزن أو أن يضيف إليها معدنا آخر أقل قيمة ليعيد إليها وزنها الأصلى . أما التمويه فيتحقق بإضفاء الجانى على العمله الأصلية مظهر عملة أخرى أكبر منها فى القيمة . وقد ذكر المشرع مثالا للتمويه هو حالة طلاء العملة بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، كما لو قام بطلاء عمله نحاسية بطلاء فضى . ولكن التمويه قد يتحقق فى حالات أخرى كما لو طرق الجانى العملة فاتسع محيطها بحيث اتخذت مظهر عملة أكبر قيمة .
وواضح من تحديد صورتى التزييف أنه لا يقع إلا على عملة معدنية ، وهو فى ذلك يختلف عن التقليد الذى قد يكون موضوعه عملة معدنية أو ورقية . ويؤخذ فيما يتعلق بتوافر التزييف بمعيار الرجل المعتاد .

3ـ التزوير
يقصد بتزوير العملة تغيير الحقيقة فى عملة صحيحة ، ويتحقق ذلك بتغيير ما عليها من رسوم أو أرقام أو علامات أو كتابة بحيث تصبح لها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية . والتزوير بهذا التحديد قد يقع على عملة معدنية أو ورقية . بل إنه أكثر وقوعا فى العملات الورقية . ولا يتطلب المشرع أن يقع التزوير فى العملة بطريقة معينة ، وإنما قد يقع بإحدى طرق التزوير المادى فى المحررات أو بأية طريقة أخرى .
ويؤخذ فيما يتعلق بتوافر التزوير بنفس المعيار الذى يؤخذ به فى حالة التقليد وهو معيار الرجل المعتاد .

القصد الجنائي :
جنايات تزييف المسكوكات بمختلف أنواعها جرائم عمدية ، وهي في نظر الغالب من الفقه تتطلب أولاً توافر القصد الجنائي العام لدى فاعلها ، كما تتطلب فضلاً عن ذلك توافر قصد جنائي خاص أي نية محددة لدى الجاني .
أولاً : القصد العام :
ـ لا تقع جرائم تزييف المسكوكات بصورها المختلفة إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلي ارتكاب فعلها المادي وآثاره مع العلم بالموضوع الذي ينصب عليه فعله وبماهية هذا الفعل فلا يتوافر هذا القصد ما لم تتجه إرادة الجاني غلي ارتكاب الفعل المادي وآثاره ، فلا جريمة إذا وقعت العملة الصحيحة من شخص بإهماله في محلول كيمائي فاكتسب لوناً مختلفاً وصارت شبيهة بعملة أكبر قيمة أو فقدت بتأثير هذا المحلول جزءًا من قيمتها . أو إذا ضبطت عملة مزيفة كانت قد وضعت في حقائب شخص بغير علمه واجتاز بها الحدود ، ولا جريمة أيضاً على من يوزع العملة غير الصحيحة تحت ضغط إكراه مادي أو أدبي .
ـ كما لا يتوافر القصــــد العام إذا جهل الجاني أن المــوضوع الذي ينصب عــليه فعله هو "عملة ذات تداول قانوني في مصر أو في الخارج " ، أو جهل من قام بترويج العملة غير الصحيحة أو بحيازتها أو بإدخالها في مصر أو بإخراجها منها بأنها مقلدة أو مزيفة أو مزورة . كما لا يعد هذا القصد متوافرًا كذلك إذا لم يعلم الجاني بماهية فعله وأن من شأنه تقليد عملة أو تزييفها أو تزويرها ، أو لا يعلم أن من شأنه إدخال العملة في مصر أو إخراجها أو دفعها في التعامل .
ـ ويلاحظ أن القصد العام في جرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملة يعد متوافراً في حق الجاني من مجرد ارتكاب الفعل المادي ذاته الذي يشهد بتوافر الإرادة والعلم ، ما لم يثبت الجاني بكافة الطرق إنتفاء هذا القصد . هذا بخلاف جرائم إدخال العملة غير الصحيحة في مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها فإنه يتعين على سلطة الاتهام أن تثبت توافر هذا القصد في حق الجاني ، لأن الأفعال المكونة لهذه الجرائم لا تفيد وحدها توافر القصد المذكور . هذا إلا إذا كان من أدخل العملة غير الصحيحة أو أخرجها أو روجها أو حازها هو نفسه من قلدها أو زيفها أو زورها ، فالقصد هنا مفترض .

ثانياً : القصد الخاص :
جرائم تزييف العملة من الجرائم التي يستلزم الفقه فيها توافر قصد خاص لدى فاعلها
فإذا ثبت القصد العام ، وجب أن يثبت معه قصد خاص أي نية محددة لدى الجاني . وهو يختلف في جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير عنه في جرائم الإدخال إلي مصر والإخراج منها أو الترويج أو الحيازة . ففي جرائم تقليد او تزييف أو تزوير العملة يجب أن يكون لدى الجاني نية . " دفع العملة غير الصحيحة في التعامل على أنها عملة صحيحة " . أي أن يتوافر لدى الجاني نية ترويج العملة غير الصحيحة ، سواء بنفسه أو بواسطة غيره ويسأل الجاني عن التقليد أو التزييف أو التزوير ولو لم يروج العملة التي أنتجها نشاطه .
وعلى هذا لا يتوافر القصد الخاص إذا ثبت أن الجاني كان يستهدف بتقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها مجرد إثبات مهارته في التقليد أو إجراء تجربة أو لغـرض ثقافي أو علمي أو صناعي أو تجاري ، دون ان تكون لديه نية ترويجها او التعامل بها . وإن كان يصح أن يقع فعله تحت طائلة المادة ??? مكررا .
ـ ويلاحظ ان هذا القصد الخاص يجب ان يتوافر وقت ارتكاب الفعل المادي فإذا توافرت نية الترويج بعد التقليد أو التزييف او التزوير فإن القصد الجنائي لا يكون متوافرا لدى الجاني ، وبالتالي فإنه لا يعاقب على جناية منها ولكنه قد يعاقب على الترويج إذا تحقق أو على الشروع فيه إذا لم يتم .
ـ والقصد الخاص في جرائم التقليد والتزييف والتزوير مفترض ، ذلك أن من يقلد عملة أو يزيفها او يزورها يفترض فيه غالباً إن لم يكن دائماً أنه سيء النية ، فالأصل أنه يفعل ذلك بنية ترويجها والاستثناء هو انتفاء هذه النية . لهذا كان من الطبيعي أن يقع عبء إثبات حسن النية على عاتق المتهم ، فإن أقام الدليل على ذلك اعتبر القصد غير متوافر لديه .
ـ أما في جرائم التــرويج ، فيذهب البعض إلـي أن القصد فيها عام إذ يكفي إتيان الجاني فعل التعامل بإرادته وهو عالم بأن العملة مقلدة أو مزيفة أو مزوره . ولكن الراجح في الفقه هو الرأي الذي يتطلب توافر القصد الخاص في الترويج وهو قصد الجاني إلي طرح العملة في التداول . وعلى هذا لا يتوافر القصد الخاص إذا كان الغرض من تسليم العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة للغير مجرد المزاح ، أو اختبار قوة ملاحظته .
ـ وفي جرائم حيازة العملة غير الصحيحة فقد تطلب المشرع فيها القصد الخاص إذ اشترط ان تكون" بقصد الترويج أو التعامل بها " وهـــو ما يصـــــدق على جريمة إدخال العملة غير الصحيحة في مصر أو الإخراج منها . فلا جريمة إذا كان الجاني يعلم بان ما يحوزه عملة غير صحيحة ولكنه لم يقصد طرحها في التداول ، ولكنه كان يقصد تسليمها للسلطات العامة . أو كان يهدف الاحتفاظ بتلك العملة لهواية خاصة وميل إلي اقتنائها لا إلي دفعها في التعامل .
ـ وفي نظر الغالب من الفقه أيضاً أن القصد الخاص في جرائم الترويج وحيازة العملة غير الصحيحة وإدخالها في مصر أو إخراجها منها قصد مفترض طالما ثبت علم الجاني بأن العملة التي روجها أو يحوزها او أدخلها في مصر او أخرجها منها غير صحيحة ، ولهذا لا تكلف النيابة العامة بإثبات هذا لاقصد ، وإنما يقع على المتهم عبء إثبات عكسه .

العقوبة لجريمة المادة 202عقوبات :
يقرر المشرع في المادة 202 ع أن العقوبة المقررة لجريمة تقليد أو تزييف أو تزوير العملة المعدنية أو الورقية المتداولة قانونا في مصر هي السجن المشدد ويجب إعمالا للمادة 30/2 أن تطبق أيضا عقوبة المصادرة وذلك لأن العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة تعد من الأشياء التي يعد صنعها أو استعمـالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته (م30/ 2) وعليه فإن المصادرة هنا وجوبيه لا جوازيه.

ملاحظات
جرائم تزوير وتقليد العملة ليست من الجرائم التى تجيز إخلاء العين المؤجرة
ـ من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة التي عناها نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع في التفسيرأو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجارالأماكن ، و بالتالي فلا يختلف معناها في نص المادة 18/د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب العامة في قانون العقوبات و التشريعات الجنائية الخاصة ، وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد و تزوير و تزييف العملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 920 لسنة 73 ق - جلسة 25/ 1/ 2004 - مجلة المحاماة العدد الرابع - ص 327)
إذا كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إخلاء الطاعن - المستأجر- من المحل موضوع النزاع على أنه قد استعمله في أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بإدانته في القضية رقم (....) جنايات البساتين بحكم أصبح باتاً عن جرائم تقليد و تزوير عملة المؤثمة بالمواد 202 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات ، و كان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامها أو الشروع في مخالفتها بقصد إسباغ الحماية الجنائية على العملة و إضفاء الثقة العامة فيها و حماية المصالح الاقتصادية للدولة من الحظرعلى ، على اعتبارأن هذه الجرائم تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر و تضربالمصلحة العامة و تمس بالاقتصاد القومي ، و لا تعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة و لا شأن لها به ، و لا ينال من ذلك أنها تجافي القيم الدينية ، لأنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة ، و من ثم فإن إدانة المستأجر في إحدى جرائم تقليد و تزوير أو تزييف العملة و صيرورة هذا الحكم باتاً لا يعد استعمالاً منه للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن - المستأجر- من المحل موضوع النزاع لصدورحكم جنائي بات بإدانته عن جرائم تقليده و تزويره العملة بمحل النزاع ، على ما استخلصه من أن ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالاً للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة لأن هذه الجرائم تجافي القيم الدينية ، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان أنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 920 لسنة 73 ق - جلسة 25/ 1/ 2004 )

جريمة تقليد أو تزييف أو تزوير العملة التذكارية
يتضح من نص المادة 202 مكررا المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة : محل الجريمة ، والركن المادى ، والركن المعنوى .
محل الجريمة:
تقع الجريمة على العملة التذكارية الذهبية أو الفضية المأذون بإصدارها قانونا ، ويعنى ذلك أنها تقع على عملة غير متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج ، إذ أن وقوعها على هذه العملة يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 202 ع . ويشترط المشرع فى محل الجريمة ،
أولا : أن تكون عملة ذهبية أو فضية فلا يكفى لقيام الجريمة أن تكون العملة ورقية أو من معدن آخر غير الذهب أو الفضة كالنحاس مثلا .
ثانيا : أن تكون العملة مأذونا بإصدارها قانونا .

وقد سوى المشرع فى محل الجريمة بين ما إذا كانت العملة التذكارية مصرية أو أجنبية ، ولكنه اشترط فيما يتعلق بالعمله الأجنبية أن تكون الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . ويلاحظ أن المشرع لم يشترط فى العملة الأجنبية الشرطين اللذين تطلبهما فى العملة المصرية وهما كونها ذهبية أو فضية ومأذون بإصدارها قانونا ، ولكن المنطق يفرض تطلبهما فى العملة الأجنبية من باب أولى حيث لا يتصور أن يسبغ المشرع على العملة الأجنبية من الحماية أكثر مما يسبغه على العملة المصرية

الركن المادى :
يتخذ الفعل المكون للركن المادى إحدى صور ثلاث وهى التقليد ، والتزييف ، والتزوير .
الركن المعنوى :
يتخذ الركن المعنوى فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى ، وهو يشمل القصد العام ، المتمثل فى إتجاه إرادة الجانى إلى ارتكاب التقليد أو التزييف أو التزوير مع علمه بأن الفعل ينصب على عملة تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا ، والقصد الخاص الذى يتمثل فى اتجاه نية الجانى إلى استعمال العملة المقلدة أو المزيفه أو المزورة كما لوكانت صحيحة ، وهو قصد مفترض إلى أن يثبت المتهم انتفاءه

العقوبـــــة :
قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد بالإضافة لمصادرة العملة المزيفة وذلك تطبيقا للمادة (30/ 2) عقوبات.