أركان الجريمة :
الركن الأول : الإخفاء أو الدفن دون تبليغ
يتكون الفعل المادى فى جريمة إخفاء جثة قتيل من الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه. وذلك لأن الاخفاء أو الدفن دون تبليغ ولا تحقيق ولا كشف ، من شأنه فى حالة الوفاة غير الطبيعية تضليل المحققين وقد يطمس الحقيقة فى كثير من الأحيان ، وفى الابقاء على الجثة دون إخفاء والكشف عليها قبل دفنها أو إخفائها إظهار لأسباب الوفاة جنائية أو غير جنائية والوسيلة التى سببتها وتأكيد لحصول تلك الوفاة . والمقصود من الإخفاء كما عرفه جارسون هو ستر الجثة عن أعين رجال الحفظ وهذا التعريف متفق مع الحكمة من تشريع المادة لأنها وضعت لعدم عرقلة التحقيق ، ففى ظهور الجثة جلاء له
والفعل الآخر الذى يكون الركن المادى لهذه الجريمة هو الدفن دون إخطار جهات الاقتضاء ، والدفن هو مواراة الجثة التراب ويعتبر من قبيل الإخفاء .
الركن الثانى : جثة القتيل
وصفت المادة 239 ع الجثة بأنها جثة قتيل أى جثة شخص لم يمت موتا طبيعياً . وعلى ذلك يعتبر قتيلا من مات فى قتل عمد ، أو قتل خطأ ، أو ضرب أفضى إلى موت ، أو انتحار أو مات قضاء وقدرا فى حادث ، أو فى حالة دفاع شرعى لأنه فى كل هذه الأحوال من الأهمية بمكان الكشف عن الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابه .
الركن الثالث : القصد الجنائى
القصد فى هذه الجريمة عام يكفى فيه أن يأتى الجانى فعل الإخفاء أو الدفن وهو عالم بأن الجثة لشخص متوفى وفاة غير طبيعية ، وأن القانون يحرم ذلك ويعاقب عليه أياً كان الدافع له على ذلك . فلا يشترط أن يكون لدى الجانى قصد تخليص فاعل القتل من العقاب . وبناء على ما تقدم إذا كان الجانى يجهل أن الجثة لقتيل انتفى القصد الجنائى لهذه الجريمة .
0 تعليقات