جريمة الاستيلاء على المال العام



أركــان الجريمة
تتطلب هذه الجريمة فضلا عن توافر صفة الموظف العام فى مرتكبها ؛ ركنا ماديا وقصدا جنائيا :-
1- صفة الجانى أو صفة الوظيفة هى الركن المفترض فى جناية الإختلاس . ، فصفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هي الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها، ويتعين ان تكون تلك الصفة متوافرة للمتهم وقت ارتكاب فعله ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجاني كيما يكون مستأهلاً للعقاب، اعتبارا بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات
.. فالفرد العادى الذى يستولى بغير حق على مال عام لا يرتكب هذه الجريمة ؛ وإنما يسأل عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة تبعا للوسيلة التى يستخدمها فى الاستيلاء على هذا المال..

2- الركن المادي جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال علي ربه ، فالاستيلاء هو كل نشاط ايجابي ينتزع به الموظف حيازة المال العام بقصد امتلاكه او الانتفاع به
فيتحقق الركن المادى باستيلاء الموظف بغير حق على مال عام أو تسهيل ذلك لغيره.. وهو بهذا النحو يتكون من عنصرين هما :-- نشاط يأتيه الجانى يتخذ إما صورة الاستيلاء على المال وأما صورة تسهيل الاستيلاء للغير ؛ ومحل ينصب عليه هذا النشاط هو المال العام..

3- الركن المعنوي ارادة انتزاع المال خلسة او حيله او عنوة بنية تملكه وتضييعه علي ربه مع علم المتهم بعناصر جريمة الاستيلاء ، فيتحقق ذلك الركن بعلم الجاني ان من شأن فعله حرمان الجهه صاحبة المال منه سواء بصفة دائمة او مؤقتة وسواء كان لمصلحتة الخاصة او لمصلحة الغير .
فيتوافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى انصرفت إرادة الجانى إلى الاستيلاء على المال مع علمه بأنه مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119عقوبات أو موجود تحت يدها ؛ وبانعدام حقه فى الاستيلاء عليه .. فيتخلف القصد الجنائى ؛ ولا يسأل الجانى إلا عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة إذا اعتقد أن ما يستولى عليه بغير حق غير مملوك لإحدى الجهات المذكورة ولا خاضع لإشرافها .. ويعد القصد الجنائى متخلفا كذلك ؛ ولا تلحق الموظف مسئولية جنائية إذا كان حسن النية يعتقد أن له حقا فى الاستيلاء على المال ؛ كما فى حالة الموظف الذى يقدم استمارة بمبالغ يعتقد خطأ أنه يستحقها..
على أنه يستوى فى توافر القصد الجنائى أن تكون نية الجانى وقت استيلائه على المال قد اتجهت إلى تملكه أو أن تكون قد انصرفت إلى مجرد الانتفاع به على وجه غير مشروع .. ومع ذلك فقد ميز القانون من حيث العقوبة المقررة بين الحالتين..

محل الجريمة
مال مملوك للدولة او لاحد الجهات المنصوص عليها قانونا ، فيكفي لتأثيم إستيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية على مجرد توافر صفة العمومية في الجاني وكونه موظفاً عاماً أو من في حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء
تعريف المــال العـام :-
بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 أعطى المشرع للمال العام مدلولا واسعا فعرفه فى المادة 119عقوبات بنصه على أنه " يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذه الباب - الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو إدارتها :--
‌أ - الدولة ووحدات الإدارة المحلية..
‌ب - الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام..
‌ج - الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له..
‌د - النقابات والاتحادات..
هـ - لمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام..
و - الجمعيات التعاونية..
ز‌الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة..
ح - أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة "..
ولتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113عقوبات ينبغى أن يكون المال الذى استولى عليه الموظف أو سهل لغيره الاستيلاء عليه مملوكا لإحدى الجهات المتقدم ذكرها أو أن يكون مالا تحت يد إحدى هذه الجهات .. والواقع أنه فى هاتين الحالتين على السواء يعتبر المال من الأموال العامة طبقا للمادة 119عقوبات ؛ ذلك أن هذه المادة تكتفى فى اعتبار المال عاما بأن يكون خاضعا لإدارة أو إشراف إحدى الجهات التى ذكرتها ؛ ولا يخفى أن ما يكون تحت يد إحدى هذه الجهات يكون بالأقل خاضعا لإشرافها فيصدق عليه وصف المال العام .. ومن أمثلة الحالات التى تتحقق فيها الجريمة بالاستيلاء على مال تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 111عقوبات أن يستولى موظف البنك على مجوهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة بالبنك مؤجرة لهذا الفرد ؛ حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف وإلا توافرت أركان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112عقوبات

=========

المــــادة 113 عقوبات ...
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المــــادة 118 عقوبات ...
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

المــــادة 118 مكرر عقوبات ...
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

المــــادة 119 عقوبات ...
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

المــــادة 119 مكرر عقوبات ...
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.


المــــادة 18 مكرراً (ب) اجراءات جنائية :
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

المــــادة 208 مكرراً (هـ) اجراءات جنائية :
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.