أحكام نقض حديثة متعلقة بقضايا الإرهاب



* أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 26497 لسنة 85 ق - جلسة 1 / 1 / 2018 * قبول الطعن




فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 26497 لسنة 85 القضائية .
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامـــة المطعون ضده فى قضيـــة الجنايــة رقم .... لسنة 2013 مركز أبو تيج ( المقيدة برقم كلى .... لسنة 2013 ) .
بوصف أنه فى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013 بدائرة مركز أبو تيج ـــــ محافظة أسيوط .
ــــ أحـرز جوهــــرًا مخدرًا ( أفيون ) وكـان ذلك بقصد التعاطــي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
ـــــ اخترق حظر التجوال وذلك بأن ضبط بالطريق العام أثناء ساعات الحظر على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2014 ببراءته مما نسب اليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 2015 .
وأودعــت مذكــرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعًا عليها من المحامى العام .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0
" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة ( الطاعنة ) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مــــن جريمتى إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطــــى واختراق حظر التجوال ، شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه قعد كلية عن إيراد أسباب لقضائه بالبراءة عن تهمة خرق حظر التجوال ، كما أنه أخطأ حين لم يعتبر المتهم فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر أن الشارع يوجب أن يشتمل الحكم ـــ ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها ـــــ وإلا كان باطلًا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحـة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفايـــــة أدلـــة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون في أنه أغفل كلية التهمة الثانية وهى جريمة ( خرق حظر التجوال ) فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فيها ولم يتضمن أسبابًا بشأنها ، فإنه يكون مشوبًا بالبطلان بشأنها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا طبقًا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان نص المادة 46 من ذات القانون قد جرى على أنه " فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه " وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم وجود المطعون ضده فى حالة تلبس بجريمة خرق حظر التجوال والمعاقب عليها بالسجن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أسلمه إلى إنكاره لتوافر حالة التلبس تلك والتى تبيح القبض والتفتيش ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:ــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

========================

* أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 24718 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 6 / 2017 * رفض الطعن




في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـــم 24718 لسنة 86 القضائية .
" الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين فـي قضية الجناية رقـم 23925 لسنـة 2015 جنايات منيا القمح ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1616 لسنة 2015 ) بأنهم في يوم 20 من إبريل سنة 2015 بدائـرة مركز منيا القمح - محافظة الشرقية :-
أولًا : المتهم الأول : أسس على خلاف أحكام القانون عصابة "خلية عنقودية" الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، كونه متولي قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا : المتهمون من الثاني حتى الخامس عشر : انضموا إلى العصابة سالفة البيان باعتناقهم لأفكارها الجهادية التكفيرية والمعادية لمؤسسات الدولة ، وشاركوا فيها ضمن برنامج لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا : المتهمون من الأول للحادي عشر :
حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجًا للأفكار الجهادية التكفيرية والتي ترمي لتحقيق الأغراض سالفة البيان حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا : المتهم الأخير :
1- اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة ، بأن وجه تكليفات للمتهم الأول للتحرك بالدعوة لصالح الأفكار التكفيرية التي يعتنقونها ، وتكوين الخلية العنقودية سالفة البيان لتحقيق الأغراض سالف الإشارة إليها ، وقيامه بمساعدتهم بإعداد برنامج لتجهيز المتهمين أعضاء الخلية للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تثقيفية لتدارس الأفكار التفكيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة ، وإمدادهم بالمطبوعات التي تدعم تلك الأفكار ، وحثهم على جلب عناصر لمنهجهم الفكري ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة .
2- حاز مطبوعات تتضمن ترويجًا للأفكار الجهادية التكفيرية والتي ترمي لتحقيق الأغراض سالفة البيان حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتـهم طبقًا للقيد والوصـف الوارديـن بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للمتهم الخامس عشر وحضوريًا للباقين في 24 من فبراير سنة 2016 عملًا بالمواد 40/أولًا ، ثانيًا ، 41/1 ، 86 مكررًا من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته :
أولًا : بمعاقبة كل من / منير عبد اللطيف عبد الحليم محمد وحلمي محمد هاشم حسني عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبمصادرة المضبوطات .
ثانيًا : بمعاقبة كل من / عصمت أحمد عبد الرحمن طعيمه ، عاطف عبداللطيف حسن عامر ، محمد عبد العزيز أحمد غنيمي ، علاء وجيه عبد الحميد محمد ، سامح محمد سعيد شعبان ، مصطفى محمد مصطفى النجار ، سامي عبد المنعم أحمد عبد الرحمن ، مصباح محمد عبد العظيم السيد ، أشرف عبد الوهاب محمد حسان ، أحمد محمد عبد الغني محمد ، محمد مصباح أحمد حسانين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ، وبمصادرة المضبوطات .
ثالثًا : ببراءة كل من / خالد محمد جمال محمد ، رضا عبد الحميد عبد النور سعد ومحمود أبو الفتوح عبدالله عمارة مما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهم جميعًا في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من مارس سنة 2016 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن الطاعنين من الأول حتى الحادي عشر في 24 من مارس سنة 2016 موقع عليها من المحامي / عبد رب النبي عبدالله إسماعيل ، والثانية عن الطاعن / حلمي محمد هاشم حسني عبد الفتاح في 6 من إبريل من العام ذاته موقع عليها من المحامي / .......... .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مارس سنة 2016 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في التاريخ ذاته موقع عليها من محامٍ عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
أولًا : الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم / خالد محمد جمال محمد ( المتهم الثاني عشر ) ورضا عبد الحميد عبد النور سعد
( المتهم الثالث عشر ) ومحمود أبو الفتوح عبدالله عمارة ( المتهم الرابع عشر ) من تهمة الانضمام إلى عصابة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك باعتناقهم لأفكارها الجهادية التكفيرية والمعادية لمؤسسات الدولة والمشاركة فيها ضمن برنامج لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد مع علهم بأغراضها سالفة البيان ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنها اطرحت أقوال شهود الإثبات ولم تطمئن إليها حينما قضت ببراءة المطعون ضدهم رغم أنها عولت على أقوال ذات الشهود واطمأنت إليها لدى إدانة باقي المتهمين في ذات الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى عرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة ، ثم خلص إلى تبرئة المطعون ضدهم في قوله : " أن المحكمة وهي بصدد تقديرها لأدلة الثبوت التي ساقتها قبل هؤلاء المتهمين ترى قصورها عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانتهم وذلك لما يلى أولًا : من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتقديرها فلها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر وترى المحكمة أن أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد / محمد عمر علي بالتحقيقات بشأن المتهمين في هذا الشق من الحكم جاءت ترديدًا لما توصلت إليه تحرياته وهي لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . ثانيًا : أن المتهمين الثلاثة اعتصموا بالإنكار وعند ضبط كل منهم لم تضبط معهم ثمة مضبوطات مما أشارت إليها التحريات وتأيد ذلك في محضر ضبط المتهم الأول بمعرفة النقيب / محمود أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطني بالشرقية بتاريخ 22/6/2015 وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمة مضبوطات مما شملتها التحريات أو غيرها ، كما أن المتهم الثاني ضبط بمعرفة شاهد الإثبات النقيب / أحمد محمود عمر بتاريخ 22/6/2015 أيضًا وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمة مضبوطات مما شملتها التحريات أو غيرها ، كما أنه لم يثبت ضبط ثمة مضبوطات مع المتهم الثالث أيضًا " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ، مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم ، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها خلصت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى خلو الأوراق من دليل يقيني تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهامات ، ورجحت دفاع المطعون ضدهم ، وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بمؤداها بالنسبة للمتهمين المحكوم عليهم ممن أدانتهم ، وذلك دون المطعون ضدهم الذين قضت ببراءتهم من الاتهام ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة الطاعنة لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ثانيًا : الطعن المقدم من المحكوم عليهم :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بتأسيس عصابة ( خلية عنقودية ) على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كونه متولي قيادتها ، ودانت الطاعنين من الثاني حتى الحادي عشر بالانضمام إلى العصابة سالفة البيان باعتناقهم لأفكارها الجهادية التكفيرية والمعادية لمؤسسات الدولة وشاركوا فيها ضمن برنامج لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد ، ودانت الطاعن الثاني عشر بالاشتراك مع باقي الطاعنين بطريق التحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم سالفة البيان ، وحاز الطاعنون جميعًا مطبوعات تتضمن ترويجًا للأفكار الجهادية التكفيرية التي ترمي إلى تحقيق أغراض العصابة سالفة البيان ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك أنه لم يبين الواقعة بيانًا كافيًا ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانهم بها ، ولم يرد على دفاعهم بانتفاء أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة ، وبنى قضاءه على أدلة غير يقينية وعدم مخالفة الكتب المضبوطة للشريعة ، وانعدام صلة الطاعنين بالواقعة ، وتساند إلى التحريات رغم عدم جديتها وصلاحيتها كدليل ، وعول على أقوال الشهود رغم عدم صحتها وتناقضها ، وكيدية الاتهام لوجود خصومة مع الشرطة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، ودانهم بممارسة الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضهم رغم خلو سلوكهم من ثمة إرهاب أو أعمال إرهابية ، وبطلان استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة لسؤالهم قبل سؤال شهود الإثبات ، وبطلان قرار الإحالة لصدوره في ظل وجود نائب عام عينه رئيس الدولة المؤقت ، وأنه كان يتعين على رئيس الدولة الدائم أن يعيد تعيينه ، وبطلان الحكم لصدوره من دائرة شكلها رئيس محكمة استئناف المنصورة ، ولم يرد برد سائغ على دفاع الطاعن الثاني عشر ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة الفنية لعدم حلف العضو الثالث بها لليمين القانونية ، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منه لنفي صلته بأحد الكتب المنسوبة إليه ، والتفت عن دفاع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة والتحريات لكونهما صور ضوئية امتدت إليها يد العبث ، فضلًا عن بطلان ضبط المطبوعات والكتب لعدم تضمن إذن النيابة العامة لهما ، وأخيرًا لم يرد برد سائغ على ما أبداه الطاعنون من دفاع ودفوع . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة لدى سرد المضبوطات التي ضبطت بحوزة الطاعنين ، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بشأن فحص المضبوطات الخاصة بالطاعن الثاني عشر ، وأورد مؤداها في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بالقصور الذي رموا به الحكم يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة تأسيس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المنصوص عليها في المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون هو مسألة نفسية ، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يتشرط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، كما لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، وكان المقرر أن العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المشار إليها سلفًا هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته غرض الجماعة التي أسسها الطاعن الأول وتولى قيادتها وانضم إليها باقي الطاعنين ، وهو تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها مع علم الطاعنين بذلك وحال قيام الطاعن الأخير بإمدادهم بالمضبوطات التي تدعم تلك الأفكار ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته من أدلة الإثبات على السياق المار بيانه يعد كافيًا وسائغًا في تدليله على توافر جريمة إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأفكارها قد توافرت في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن النعي في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من المحكمة ، مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم على تحريات الشرطة وشهادة مجريها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون النعي بشأنه لا محل له .
لما كان ذلك ، وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض التفصيلات ، مادام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه كشف عن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وحصلها بما لا تناقض فيه وإلى حصول الواقعة بالصورة التي اقتنع بها ، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن سائغًا في العقل ومقبولًا في كيفية حدوث الواقعة ولا يماري الطاعنون في أن له معينه الصحيح في أوراق الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان المقرر أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وأن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من المحكمة ، مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون من وجود خصومة سابقة مع شهود الإثبات ترتب عليه كيدية للاتهام لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون النعي بشأنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فإن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استبعدت الظرف المشدد لدى استخدام الوسائل الإرهابية لتنفيذ أغراض الجماعة بقوله : " لما كانت المحكمة قد ظهر لها من استدلالات وتحقيقات الدعوى أن الإرهاب ليس من الوسائل التي استخدمها المتهمون في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها الجماعة ، فالمحكمة لا تساير النيابة العامة في القيد والوصف الذي أسبغته على الأوراق في هذا الشأن " ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن المحكمة دانتهم بممارسة الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضهم لا يصادف حقيقة
ما جرى عليه الحكم المطعون فيه ، ويكون النعي في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للنعي ببطلان استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة ، مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد مما قرره الطاعنون لدى استجواب النيابة العامة لهم ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بملاحظات النيابة العامة لدى سرد المضبوطات ، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بشأن فحص المضبوطات ، وهي أدلة مستقلة عن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين ببطلان قرار الإحالة لعدم دستورية شغل النائب العام لمنصبه وقت الإحالة واطرحه بقوله : " أن الدفع ببطلان قرار الإحالة لبطلان قرار تعيين النائب العام فهذا الدفع ظاهر البطلان إذ إن إجراءات الدعوى كاملة باشرها رجال النيابة العامة المختصين ولائيًا ومكانيًا من إذن وتفتيش وتحقيق وإحالة في ضوء نص المادة 25 من القانون 46 لسنة 1972 كما أنه من المقرر أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها مع الاعتبار بأن أمر الإحالة من مراحل التحقيق ومن ثم فلا محل للقول بوجود ما يستدعي بطلان هذا الإجراء وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو أمر غير جائز " وكان المقرر قانونًا أن المحامي العام هو المختص قضائيًا بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات مستندًا إلى أساس قانوني ، كما يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيق والمحامي العام الذي أحال الطاعنين إلى محكمة الجنايات - في الدعوى الراهنة - يستمد اختصاصه من القانون لا من النائب العام ، فإن الأعمال والإجراءات التي باشرها أي منهما تظل قائمة وصحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة قانونًا ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون ببطلان إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات في ظل وجود نائب عام عينه رئيس الدولة المؤقت ، طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ويضحى ما يثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف ، وكانت المادة 367 من القانون سالف البيان تنص على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب من رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات ، وكان مؤدى المادة الثامنة من القانون 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحًا بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه
لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانونًا بمقتضى المادة الثامنة سالفة الإلماح ، بل هو تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر ، وكان توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي من يعهد إليه من المستشارين القضاة بمحاكم الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيمًا إداريًا بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن هذا التوزيع أن يخلق نوعًا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا لنظر في اطراحه للدفع المبدى بأسباب الطعن ، وكان الطاعنون
لا يدعون أن تشكيل المحكمة التي نظرت دعواهم كانت من غير قضاة محكمة استئناف المنصورة ، فإن النعي ببطلان الحكم بدعوى عدم اختصاص قضاتها لا يكون سديدًا .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني عشر ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة الفنية لعدم حلف عضوها الثالث اليمين القانونية واطرحه بقوله : " هذا النعي مردود عليه بأنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، ولا تلتزم المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى التقارير ، مادامت قد أخذت بما جاء بها ، فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان على أعمال الخبير في حالة عدم حلف اليمين ، مادام قد أدى يمينًا عند مباشرته لوظيفته فهذا كاف ويغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالزقازيق جامعة الأزهر فإن الدفع يكون قد جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة "
لما كان ذلك ، وكان عدم حلف أحد أعضاء لجنة فحص المضبوطات اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو بالكتابة بغير حلف يمين ، ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرًا من عناصرها ، مادامت مطروحة على بساط البحث ، وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب ، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية ، فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني عشر في هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع والمستندات ما يفيد ضمنًا اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم إغفاله ما قدموه من حوافظ مستندات تفيد نفي الاتهام وما أثاره الطاعن الأخير بأن ما قدمه من مستندات تفيد نفي صلته بأحد الكتب المنسوبة إليه ؛ لأنها لم تكن ذا أثر في قضائه ولم يعول عليها ، هذا إلى أن المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعنين القائم على نفي الاتهام والتفاته عما قدموه من مستندات تأييدًا لذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلًا معينًا لإذن التفتيش ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فضلًا عن أن ما ساقه الحكم - ردًا على دفع الطاعنين - كافٍ وسائغ ، هذا إلى أن المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان ما يدعيه الطاعنون بأسباب الطعن بأن التحريات وإذن النيابة العامة كان صورًا ضوئية - على فرض صحته - لا يقدح في ذاته بصحة الإجراءات ، وأن أصول تلك المستندات وصورها صحيحة ومتطابقة مع الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به ، فإن كشف عرضًا أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها ، فإنه يكون حيال جريمة متلبسًا بها ، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش ، ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنين ببطلان ضبط المطبوعات والكتب ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، ويكون النعي في هذا الشأن غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يكشفوا في أسباب طعنهم عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أمر أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًا عليه بل ساق قولهم في هذا الصدد مرسلًا مجهلًا ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلًا ، وفي الموضوع برفضهما .

============

* أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 26645 لسنة 84 ق - جلسة 2 / 2 / 2015 * قبول الطعن
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (أ) المؤلفة برئاسة القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة إيهاب عبد المطلب، أحمد سيد سليمان، محمد رضوان وعطية أحمد عطية. نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن عمر. وأمين السر/ طاهر عبد الراضي.



" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 938 لسنة 2014 مركز كرداسة (المقيدة برقم كلي 9 لسنة 2014). بأنهم في غضون الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013 بدائرة مركز كرداسة - محافظة الجيزة.
أولاً: المتهمون من الثالث حتى الثاني والعشرين:- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها بأن انضموا للجماعة موضوع بند الاتهام أولاً مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمان الخامس والخامس عشر أيضاً:- قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه ......... لواء شرطة ومساعد مدير أمن الجيزة بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعد المتهم الخامس لذلك الغرض سلاحاً نارياً مسدساً والخامس عشر سلاحاً نارياً بندقية آلية وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصاب المتهم الخامس المجني عليه بعيار استقر بالصدر محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليهم / ..............، و...............، و........، و.......... ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة، و............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل ضباط الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعدا لذلك الغرض السلاحين المبينين بوصف التهمة السابقة، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لذات الغرض الإرهابي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- تعديا على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة وهم / ............، و........، و........، و..........، و....... وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من السلاحين المشار إليهما بوصف الاتهام السابق لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة الأمر الذي نجم عنه موت المجني عليه اللواء / .........
ثالثاً: المتهمون الأول والثاني والخامس عشر أيضا:- أحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهم السادس أيضا:- شرع في قتل المجني عليه / ............... نقيب شرطة بقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزي والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك الغرض قنبلة محلية الصنع لإلقائها صوب القوات المكلفة بضبطه، وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثاً إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية قاصداً من ذلك إزهاق روحهم تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعمل مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة محلية الصنع مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين بالتحقيقات.
- تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات المجني عليهم سالفي الذكر، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمون الأول والثاني والثالث أيضا:- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب الجريمة موضوع البند سابعاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالقنبلة المبينة بوصف الاتهام فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس أيضا:- حازوا وأحرزوا مفرقعات (سبعة قنابل يدوية محلية الصنع) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: المتهم الثاني عشر أيضا والمتهم الثالث والعشرين:- شرعا في قتل المجني عليهما / ............ عقيد شرطة بمديرية أمن مرسى مطروح، و.............. ضابط بقطاع الأمن الوطني والقوة المرافقة لهما عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بضبط المتهم الثاني عشر، وأعدا لذلك الغرض قنبلة هجومية وما إن شاهداهم حتى ألقاها المتهم الثاني عشر صوبهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات المجني عليهم سالفي الذكر، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى المتهم الثاني عشر قنبلة هجومية على المجني عليهم المشار إليهم بوصف الاتهام السابق والمكلفين بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعملا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى المتهم الثاني عشر صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة هجومية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثاني عشر أيضا:- أحرز مفرقعات قنبلتين هجوميتين قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن حاول إلقاء قنبلة هجومية أخرى صوب المجني عليهم سالفي الذكر إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها.
تاسعا: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أيضا:- حازوا مفرقعات ومواد تعتبر في حكم المفرقعات قنابل محلية الصنع قاذوفات صاروخية "p G" والمستخدمة في إطلاق قذائف "RPGY" وقذائف "RPGY" والعبوات الدافعة لها ثلاثي نيتروتولين "TNT البارود الأسود، البارود عديم الدخان، مخاليط نارية كلورات البوتاسيوم، فليمنات الزئبق، أزيد الرصاص وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها، مفجرات لوحات إليكترونية، دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية ومدافع رشاشة متوسطة ومتعددة الاستخدام مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- حازوا سلاحاً نارياً مششخناً مسدساً بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- حازوا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفردي خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود 2، 3، 4 / ثاني عشر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- حازوا جهازين من أجهزة الاتصالات جهازي لاسلكي بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات الإدارية بغرض استخدامها في المساس بالأمن القومي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمون الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر أيضاً:- أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها أن قدم الأول والثاني والثالث والثاني عشر للجماعة موضوع بند الاتهام أولا أسلحة آلية، قنابل مصنعة محليا، مفرقعات، دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وقاذفات صاروخية "PG" المستخدمة في إطلاق قذائف "RPGY" والعبوات الدافعة لها، وقدم المتهم الثالث عشر الأموال اللازمة لشرائها على النحو المبين بالتحقيقات.
الحادي عشر: المتهمان الثاني والثالث أيضا:- صنعا مفرقعات قنابل يدوية محلية الصنع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من يونيه سنة 2014 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين من الأول إلى العاشر والثاني عشر والخامس عشر.
وحددت جلسة 6 من أغسطس سنة 2014 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 40 / ثانياً، ثالثاً، 41 / 1، 45، 46 / 1، 86، 86 مكرر أ / 1، 2، 3، 86 مكرر أ / 1، 2، 88 مكرر أ / 1، 102 أ، ج / 1، 137 مكرر أ / 1، 2، 4، 230، 231، 232، 234 / 2، 3، 235 من قانون العقوبات والمواد أرقام 1 / 1، 2، 6، 26، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 والبند (أ) من القسم الأول والبند (أ، ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبنود أرقام 1، 2، 22، 75، 76، 77، 83 من وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات والمادتين 1 / 3، 77 من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات.
أولاً: حضورياً وبإجماع الآراء للمتهم السادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر وغيابياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم. ثانياً: حضورياً للثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. ثالثاً: مصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المششخنة والغير مششخنة، وكذا الذخائر والمفرقعات والقاذوفات الصاروخية وقذائف "RPGY" والدوائر الكهربائية والإليكترونية، وباقي المضبوطات بحوزة المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين. رابعاً: ببراءة ............... مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهم / .........، و..........، و..........، و...........، و.........، و........ في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من سبتمبر سنة 2014. كما طعن المحكوم عليهم / ..........، و.........، و......، و......، و...... وطعن المحامي / .............. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه / ................ في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من سبتمبر سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن / .................... في 24 من سبتمبر سنة 2014 موقع عليها من المحامي / ................
كما أودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين / ...........، و..............، و............... في 29، 30 من سبتمبر سنة 2014 موقع عليها من المحامين .......، و.......، و...........
وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين / ............، و...........، و.........، و............، و...........، و............، و............، و........ في 1، 2، 8 من أكتوبر سنة 2014 موقع عليها من المحامين ..........، و.........، و............، و..............
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة تقرير التلخيص على ما هو مبين بمحضر الجلسة
" المحكمة "
بعد سماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمداولة قانوناً، وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون .........، و....... وشهرته ......، و........., و.......... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها مع علمهم بأغراضها، قد فسد استدلاله وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستند في إثبات الجريمة المسندة إليهم إلى دليل ينتجها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين للجريمة على ما حصله من قول الرائد .......... من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها. لما كان ذلك، ولئن كان لمحكمة النقض أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ودانهم بالعقوبة المقررة لها، فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قاصرا في بيانه متعيناً نقضه والإعادة، ولما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأربعة يقتضي نقضه أيضا لباقي الطاعنين - دون المحكوم عليهم غيابيا - لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للأولين وما تجر إليه وتنتهي عنده، تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنهم وأوجه طعن باقي الطاعنين وعرض النيابة العامة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول طعن ........، و..... وشهرته .........، و..........، و........... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين لهم ولباقي الطاعنين