التزوير فى أوسع معانيه هو تغيير الحقيقة ، أى تقرير واقعة مع العلم بأنها تخالف الحقيقة . وهو بهذا المعنى الواسع يشمل كل صور الكذب ، سواء أكان قولاً أم فعلاً أم كتابة . غير أن الشارع الجنائى لا يتناول بالعقاب إلا بعض صور من الكذب الضار بالمصالح العامة أو الخاصة التى قدر ضرورة حمايتها عن طريق التجريم . وعلى هذا فالتزوير بحسب ذلك المدلول العام يمكن أن يندرج تحته - فى النطاق الجنائى - كثير من الجرائم التى ورد النص عليها فى أبواب أخرى غير باب التزوير، كإختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق ( الباب العاشر من الكتاب الثانى : م 155- 159 ) ، وتزييف المسكوكات (الباب الخامس عشرمن الكتاب الثانى : م 202- 205) ، وشهادة الزور واليمين الكاذبة ( الباب السادس من الكتاب الثالث : م 294 -301) ، والبلاغ الكاذب ( الباب السابع من الكتاب الثالث : م 305 )، والغش فى المعاملات ( القانون رقم 48لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش ) .
ومن ثم فالتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المقررة بالقـانون تغييرا من شـأنه أن يسـبب ضـررا للغير
تقليد وتزوير الأختام والتمغات والعلامات وما ألحق به (المواد 206إلى 210 )
الواقع أن هذه المواد عالجت خليطاً من الجرائم يتعذر أن يجمعها عنوان واحد. فالمادة 206 تتكلم على تقليد وتزوير الأختام أو التمغات أو العلامات الحكومية وبعض الأوراق الحكومية وما إليها ، وعلى إستعمال هذه الأشياء المقلدة أو المزورة . ويمكن أن نقرب منها المادة 208 وإن كانت لا تتكلم إلا على تقليد الأختام أو التمغات أو العلامات الخاصة بإحدى الجهات غير الحكومية وعلى إستعمال هذه الأشياء المقلدة . كذلك يمكن مع شئ من التجوز أن نقرب من هاتين المادتين المادة 206 مكررة التى أضيفت بالقانون رقم 242 لسنة 1953 وتنص على عقاب ما يشبه تقليد العملة المتداولة فى مصر . أما المادتان 207و 209 فتنصان على نوع من الجرائم لا تكاد تربطه بفكرة التقليد أو التزوير صلة ما ، إذ هما تعاقبان على الحصول بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات الحقيقية وإستعمالها استعمالاً ضاراً . هذا وقد نصت المادة 210 على حالات للإعفاء من العقاب المقرر لبعض هذه الجرائم .
تقليد وتزوير الأختام والأوراق الحكومية ( المادة 206 ع )
نص المــادة 206 ع : " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره ، وكذا كل من استعمل من الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي :-
ـ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
ـ خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ـ ختم أو إمضاء أو علامة إحدى موظفي الحكومة.
ـ أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخري صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
ـ تمغات الذهب أو الفضة.
عناصر الواقعة الإجرامية
يتبين من هذا النص أن الواقعة الإجرامية تتحقق بتوفر عنصرين أحدهما خاص بالأفعال المادية والآخر خاص بالأشياء التى يجب أن تنصب عليها هذه الأفعال كى يتناولها العقاب ، وهى الأشياء التى قصد الشارع حمايتها .
أولا ً - الأفعال المادية :
ذكر النص أربعة أفعال هى التقليد والتزوير والاستعمال والإدخال فى البلاد المصرية .
(1) ويراد بالتقليد اصطناع شئ كاذب ليشبه شيئاً صحيحاً . ولكن لا يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الإتقان بحيث يصعب على الشخص الفنى تمييزه ، بل يكفى أن يكون بحيث يكفل رواج الشئ المقلد فى المعاملة والتداول بين الناس . ( نقض 18 نوفمبر 1935 ـ مجموعة القواعد ج3 رقم 398 /2)
(2) ويراد بالتزوير هنا إدخال تغيير على شئ صحيح فى الأصل والكلمة المقابلة له فى الفرنسية هى ( (falsification، وهى غير كلمة (faux) التى تستعمل للتعبير عن التزوير فى المحررات .
ويلاحظ هنا ما نصت عليه المادة 2 من قانون العقوبات خاصاً بسريان أحكام هذا القانون على بعض الجرائم التى ترتكب خارج القطر المصرى . فإن من بين هذه الجرائم "جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 ". غير أن كـلمـة " تزوير " فى هذا النص لا تقتصر على فعل التزوير بحسب المعنى المتقدم، ولكنها تشمل أيضاً فعل التقليد الذى لا يعدو فى المعنى العام أن يكون صورة من صور التزوير .
(3) ويراد بالإستعمال مجرد الاحتجاج بالأشياء المقلدة أو المزورة .
وقد حكم بأن تقديم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها يعد استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المشترى شخصاً دفع لشراء تلك الأوراق تمهيدا لضبطها . (نقض 23 أكتوبر 1944 ـ مجموعة القواعد ج 6 رقم 382 ص 521 ) .
(4) ويراد بالإدخال فى البلاد المصرية جلب الأشياء المقلدة أو المزورة إلى داخل هذه البلاد بعد أن كانت فى خارجها ، ولا عبرة بمكان تقليدها أو تزويرها .
أركــــــــــان الجريمة
الركن المادي
هو فعل التزوير وتغيير الحقيقة ، فيقوم الركن المادى على عنصرين الاول الفعل المجرم ( تغيير الحقيقة ) ؛ الثاني وكون ذلك بإحدى الطرق التى نص عليها القانون (وسيلة التزوير )
فالمشرع قام بتجريم التزوير لانه يفقد الثقة العامة في المحررات المثبته للحقوق والالتزامات بين الافراد
الركن المعنوي
هو اراده الجاني تغيير الحقيقة ، مع علمه بانه يغير الحقيقة في محرر ، فهذه الجريمة تتطلب قصد خاص وهو نية استعمال المحرر المزور فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، فلا يكفى القصد العام وهو تعمد تغيير الحقيقة فى الورقة بإحدى الطرق التى نص عليها القانون مع الإحاطة بأن هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا نتيجة لهذا التغيير وإذا انعدمت النية الخاصة أى أحد القصدين العام والخاص فإن الجريمة لا تقوم ؛
الاعفاء من العقوبة
يعفي الجاني مبلغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
ومن ثم فالتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق المقررة بالقـانون تغييرا من شـأنه أن يسـبب ضـررا للغير
تقليد وتزوير الأختام والتمغات والعلامات وما ألحق به (المواد 206إلى 210 )
الواقع أن هذه المواد عالجت خليطاً من الجرائم يتعذر أن يجمعها عنوان واحد. فالمادة 206 تتكلم على تقليد وتزوير الأختام أو التمغات أو العلامات الحكومية وبعض الأوراق الحكومية وما إليها ، وعلى إستعمال هذه الأشياء المقلدة أو المزورة . ويمكن أن نقرب منها المادة 208 وإن كانت لا تتكلم إلا على تقليد الأختام أو التمغات أو العلامات الخاصة بإحدى الجهات غير الحكومية وعلى إستعمال هذه الأشياء المقلدة . كذلك يمكن مع شئ من التجوز أن نقرب من هاتين المادتين المادة 206 مكررة التى أضيفت بالقانون رقم 242 لسنة 1953 وتنص على عقاب ما يشبه تقليد العملة المتداولة فى مصر . أما المادتان 207و 209 فتنصان على نوع من الجرائم لا تكاد تربطه بفكرة التقليد أو التزوير صلة ما ، إذ هما تعاقبان على الحصول بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات الحقيقية وإستعمالها استعمالاً ضاراً . هذا وقد نصت المادة 210 على حالات للإعفاء من العقاب المقرر لبعض هذه الجرائم .
تقليد وتزوير الأختام والأوراق الحكومية ( المادة 206 ع )
نص المــادة 206 ع : " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره ، وكذا كل من استعمل من الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي :-
ـ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
ـ خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ـ ختم أو إمضاء أو علامة إحدى موظفي الحكومة.
ـ أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخري صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
ـ تمغات الذهب أو الفضة.
عناصر الواقعة الإجرامية
يتبين من هذا النص أن الواقعة الإجرامية تتحقق بتوفر عنصرين أحدهما خاص بالأفعال المادية والآخر خاص بالأشياء التى يجب أن تنصب عليها هذه الأفعال كى يتناولها العقاب ، وهى الأشياء التى قصد الشارع حمايتها .
أولا ً - الأفعال المادية :
ذكر النص أربعة أفعال هى التقليد والتزوير والاستعمال والإدخال فى البلاد المصرية .
(1) ويراد بالتقليد اصطناع شئ كاذب ليشبه شيئاً صحيحاً . ولكن لا يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الإتقان بحيث يصعب على الشخص الفنى تمييزه ، بل يكفى أن يكون بحيث يكفل رواج الشئ المقلد فى المعاملة والتداول بين الناس . ( نقض 18 نوفمبر 1935 ـ مجموعة القواعد ج3 رقم 398 /2)
(2) ويراد بالتزوير هنا إدخال تغيير على شئ صحيح فى الأصل والكلمة المقابلة له فى الفرنسية هى ( (falsification، وهى غير كلمة (faux) التى تستعمل للتعبير عن التزوير فى المحررات .
ويلاحظ هنا ما نصت عليه المادة 2 من قانون العقوبات خاصاً بسريان أحكام هذا القانون على بعض الجرائم التى ترتكب خارج القطر المصرى . فإن من بين هذه الجرائم "جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 ". غير أن كـلمـة " تزوير " فى هذا النص لا تقتصر على فعل التزوير بحسب المعنى المتقدم، ولكنها تشمل أيضاً فعل التقليد الذى لا يعدو فى المعنى العام أن يكون صورة من صور التزوير .
(3) ويراد بالإستعمال مجرد الاحتجاج بالأشياء المقلدة أو المزورة .
وقد حكم بأن تقديم الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها يعد استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المشترى شخصاً دفع لشراء تلك الأوراق تمهيدا لضبطها . (نقض 23 أكتوبر 1944 ـ مجموعة القواعد ج 6 رقم 382 ص 521 ) .
(4) ويراد بالإدخال فى البلاد المصرية جلب الأشياء المقلدة أو المزورة إلى داخل هذه البلاد بعد أن كانت فى خارجها ، ولا عبرة بمكان تقليدها أو تزويرها .
أركــــــــــان الجريمة
الركن المادي
هو فعل التزوير وتغيير الحقيقة ، فيقوم الركن المادى على عنصرين الاول الفعل المجرم ( تغيير الحقيقة ) ؛ الثاني وكون ذلك بإحدى الطرق التى نص عليها القانون (وسيلة التزوير )
فالمشرع قام بتجريم التزوير لانه يفقد الثقة العامة في المحررات المثبته للحقوق والالتزامات بين الافراد
الركن المعنوي
هو اراده الجاني تغيير الحقيقة ، مع علمه بانه يغير الحقيقة في محرر ، فهذه الجريمة تتطلب قصد خاص وهو نية استعمال المحرر المزور فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، فلا يكفى القصد العام وهو تعمد تغيير الحقيقة فى الورقة بإحدى الطرق التى نص عليها القانون مع الإحاطة بأن هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا نتيجة لهذا التغيير وإذا انعدمت النية الخاصة أى أحد القصدين العام والخاص فإن الجريمة لا تقوم ؛
الاعفاء من العقوبة
يعفي الجاني مبلغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق .