جريمة الرشوة | التعريف - الأركان - نصوص القانون المجرمة - تعليمات النيابة - أحكام نقض

تعريف جــريمة الرشـوة
الرشوة هي سلوك منحرف لموظف عام او شخص ذو صفة عامة بطلب منفعة او وعدا او عطيه مقابل ما يؤديه الي افراد المجتمع من اعمال وظيفته من المفترض ادائها دونما مقابل او للامتناع او الاخلال باعمال وظيفته .. مشوها العلاقة التي تربط المواطنين بالدولة وجهازها الاداري ، فهي اثراء لهذا الموظف الفاسد دون سبب مشروع على حساب أفراد من المجتمع يلتمسون الخدمات العامة التي عهد إلي سالف الذكر بتقديمها إليهم دون إلزامهم بأداء مقابل إليه.

فالرشوة عبارة عن اتجار الموظف بأعمال الوظيفه او الخدمة ؛ اي أن الموظف يتخذ من القيام بأعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائها أو الإخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أى نوع كانت.. وهي من مظاهر تدهور الاخلاق وقد قيل [ ان من اثري بافعال خبيثة اصبح فقيرا في شرفه ] ، وهذه الجريمة تقتضي ان يكون لها طرفان أولهما المرتشى والآخر الراشى ؛ وقد يتوسط بينهما شخص ثالث هو(الرائش) او الوسيط..
وقد تكون الرشوة ايجابية اذا كان الراشى هو صاحب المصلحة فى اتجار الموظف بوظيفته ويقدم له مقابلا لذلك العمل ؛ قد تكون الرشوة سلبية أذا كان الموظف الذى ياخذ الفائدة او المقابل ؛ ولجسامة وخطورة تلك الجريمة علي المجتمع فقد جرم المشرع مجرد طلب الموظف الرشوة من الشخص طالب الخدمة حتي ولو رفض الاخير


اركــــــــــــان جريمة الرشوة
الرشوة كجريمة تتمثل في طلب الرشوة او قبولها وبالنظر لما سنه المشرع في المادة 103 من قانون العقوبات نجد انها ساوت في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره وأخذه العطية ومن ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدي بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه

فمثلا إذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد

فجريمة الرشوة لا تتم قانوناً إلا بإيجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشي إيجاباً و قبولاً حقيقيين. فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي متلبساً بجريمته، فإن القبول الصحيح الذي تتم به الجريمة يكون منعدماً في هذه الحالة، ولا يكون في المسألة أكثر من إيجاب من الراشي لم يصادف قبولاً من الموظف، فهو شروع في رشوة منطبق على المادة 96 عقوبات

ثم عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة واعتبرته نظير الامتناع عن عمل من أعمالها، فالموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسئول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الاتجار بها، لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها

تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي، وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما

الركــن المادى
يتمثل في ثلاثة أشياء هي الطلب أو القبول او الأخذ

- الطلـب / يتمثل فى طلب الموظف من صاحب المصلحة فائدة معينة او عطية أو وعدا بها لقاء قيامه بخدمة معينة .. فالمبادرة هنا تبدأ من جانب الموظف بعرض خدمه معينة لقاء مقابل يحصل عليه.. ويأتي هذا الفعل كاشفا عن فساد الموظف وخراب ذمته وعبثه بواجب وظيفته. وتلك الجريمة تتم بمجرد حصول الطلب ؛ أما قبول صاحب الحاجة أو تسليم المبلغ بعد ذلك فهو أثر من آثار الجريمة .. ويلزم أن يكون الطلب صادرا من الموظف ؛ وأن يتصل بعلم ذى الحاجة أو بعلم وسيطه.. وهو كما ينصرف إلى العطية ينصرف إلى الوعد بها ..

- القبــول / فلا يلزم لكي تتم جريمة الرشوة الحصول علي االفائدة او المنفعة مسبقا بل تتم متي قبل الموظف المرتشي وعدا بالحصول على الفائدة في المستقبل نظير قيامه او امتناعه عن العمل المطلوب أو الإخلال بواجبات الوظيفة.. لذا يطلق على الرشوة فى هذه الحالة تعبير ( الرشوة المؤجلة ) ... ولم يشترط الشارع شكلا معينا في العرض او القبول ، كما يجوز ان يكون القبول معلقا علي شرط .

- الأخذ / وهو الدفع المعجل للرشوة فيتمثل فى تقاضى الموظف مقابلا معجلا لقيامه او امتناعه عن العمل المطلوب منه أو للإخلال بواجبات وظيفته .. ويطلق على الرشوة فى هذه الحالة (الرشوة المعجلة) ، فبتسلم الموظف المرتشي للمقابل المعجل لا عبرة بعد ذلك لنوع التسليم سواء حقيقيا ام رمزيا


الركــن المعنوى [ القصد الجنائى في الرشوة ] العلم والإرادة ..
جريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي لمرتكبها ، فيجب أن يعلم الجاني بصفته أى بكونه موظفا عاما أو من جعلهم المشرع فى حكمه ؛ وبأنه يطلب أو يقبل أو يأخذ فائدة مقابل أداء او الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، ثم اتجاه الإرادة إلى الطلب أو الأخذ أو القبول للعطية أو الوعد بها والاستيلاء علي العطية بقصد التملك او الانتفاع وذلك لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها.. مع وجوب معاصرة القصد الجنائى الركن المادى للجريمة .. فالقصد اللاحق للسلوك الإجرامى لا يحدث أثره القانونى .ويثبت القصد الجنائي بكافة طرق الاثبات


الركــن المفترض :- الصفة الخاصة للمرتشى (موظفا عموميا)
تطلب المشرع أن يكون المرتشى موظفا عموميا ؛ وهو ما يطلق عليه بعض الشراح والأحكام الركن المفترض .. والموظف العمومى هو كل شخص خولته الحكومة نصيبا من السلطة العامة


الاعفاء من العقوبة
أن المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب، أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً - دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً - وليس وسيطاً - فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرراً عقوبات لا يكون له وجه

قصـد الراشى والوسيط
الراشى هو صاحب المصلحة الذى يتقدم بالعطاء إلى الموظف ليؤدى له العمل أو ليمتنع عنه أو يقبل دفع أو تقديم ما يتطلبه الموظف من جعل .. أما الوسيط فهو من يتوسط بين الراشى والمرتشى للجمع بينهما وتقريب وجهة نظرهما حتى يتمكن من إتمام جريمة الرشوة .. وكلا منهما يعد شريكا فى الجريمة.... لذلك يجب أن يتوافر لدى كل منهما العلم بالجريمة وأن يقصد بعمله المشاركة فيها ؛ أى أن تتجه إرادته إلى المساهمة فى تحقيق المشروع الإجرامى .. وينتفى القصد الجنائى إذا وقع أى منهما فى غلط حول صفة الجانى أو غير ذلك من عناصر الجريمة أو الهدف من العطية كما إذا كان يهدف تحقيق غرض مشروع لا علاقة له بالوظيفة..




=============

النصوص التى تجرم جريمة الرشوة في قانون العقوبات




المــــادة 103 عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المــــادة 103 مكرر عقوبات ...
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

المــــادة 104 عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

المــــادة 104 مكرر عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

المــــادة 105 عقوبات ...
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المــــادة 105 مكرر عقوبات ...
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المــــادة 106 عقوبات ...
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المــــادة 106 مكررعقوبات ...
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

المــــادة 107 عقوبات ...
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

المــــادة 108 عقوبات ...
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المــــادة 108 مكرر عقوبات ...
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

المــــادة 110 عقوبات ....
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

المــــادة 103 عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المــــادة 103 مكرر عقوبات ...
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

المــــادة 104 عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

المــــادة 104 مكرر عقوبات ...
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

المــــادة 105 عقوبات ...
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المــــادة 105 مكرر عقوبات ...
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المــــادة 106 عقوبات ...
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المــــادة 106 مكررعقوبات ...
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

المــــادة 106 مكرر (ب) عقوبات ...
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
* مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2018

المــــادة 107 عقوبات ...
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

المــــادة 108 عقوبات ...
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المــــادة 108 مكرر عقوبات ...
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

المــــادة 110 عقوبات ....
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

المــــادة 111 عقوبات ....
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
(1) المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
(2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
(3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
(4) ملغي.
(5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
(6) أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي. *
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.*
* الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2018


===========

يجب أن يتضمن تحقيقها العناصر الآتية:ـ
اختصاص الموظف العمومي
ماهية العمل المنوط به تأديته أو الامتناع أو الإخلال به.
مدي تعلق العمل موضوع الرشوة باختصاص الموظف أو بزعمه الاختصاص به إن لم يكن مختصا به0
بيان تفصيلات فعل الطلب أو القبول أو الآخذ أو العرض والدليل عليها0
بيان المبلغ أو الوعد أو العطية التي قبلت أو أخذت أو عرضت علي وجه التحديد0
القصد من الرشوة ؛وهل يسمح عمل الموظف العمومي بتنفيذه أم لا0
ملحوظة:ـ
بالنسبة لجريمـة القبول والعرض للإخلال بواجبات الوظيفة يقصد بالإخـلال الانحراف عن واجبات الوظيفة ؛فيراعي استظهار وجه هذا الانحراف أو العبث بأعمال الوظيفه0


==========

مواد التعليمات العامــة للنيابات :


المـــــادة (1030) : يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة :
1- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
5- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات الجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدي الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .

المـــــادة (1031) : يراعي أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية .

المـــــادة (1032) : تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية علي العاملين بهيئة النقل العام إذا إرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة .

المـــــادة (1033) : يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام قانون العقوبات المأذونون والموثقون والمنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .

=============

أحكام نقض متعلقة بجريمة الرشوة




* أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 4116 لسنة 80 ق - جلسة 10 / 1 / 2011 * رفض الطعن





معاقبة الطاعن بالسجن دون القضاء بعقوبة العزل في جريمة طلب وأخذ رشوة. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك؟
محكمة النقض. ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. إضارة المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لا يصح. علة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه, دون أن يقضي بعقوبة العزل عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات, فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون, ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة ولم تورد لفظ العزل, ذلك أن العزل يندرج بحكم اللزوم العقلي في مفهوم هذا النص يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". الأمر الذي لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته في حالة معاملته بالرأفة فحسب والقول بغير ذلك مؤداه أن يكون المتهم الذي يعامل بالرأفة في وضع أسوء من ذلك الذي لم تر المحكمة معاملته بالرأفة, وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور أن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه, وهو ما يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون, غير أنها لا تملك التعرض لما أنزل الحكم من عقوبة, إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو المحكوم عليه - فإن محكمة الإعادة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ, لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه, إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده