جريمة الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة



أركـــــــــــــــــــــان الجريمة
الظاهر من نص المادة 240 ع أنه لكى يطبق يجب :
(1) أن يحدث ضرب أو جرح .
(2) أن ينشأ عن ذلك عاهة مستديمة .
(3) القصد الجنائى .

(1) أن يحدث ضرب أو جرح .
يجب أن يقع جرح أو ضرب علي إنسان حي مع قصد الإيذاء المباشر.
والضرب أو الجرح هنا أيضا هو الضرب بمعناه الواسع الذي يشمل مجرد الضغط علي الأعضاء وأجزاء الجسم والجذب والدفع فمن يضغط علي جزء من جسم الإنسان بقصد الإيذاء وقصد الإيذاء المباشر هو قصد الضرب أي قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه وهو قصد عام
ولا يشترط القانون للمعاقبة على العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداث العاهة وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه ؛ فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده

(2) أن ينشأ عن ذلك عاهة مستديمة .
العاهة المستديمة يقصد بها أن يكون للعاهة صفة الدوام ، أى أن يثبت أن المصاب سوف لا يشفى منها أبدا .
وتحديد هذه الصفة أمره موكول إلى الطبيب الشرعى ، وهو أمر لا يثير إشكالات قانونية ، لأنه واضح ، كما أنه لا يثير صعوبات فنية إلا نادرا . وعملا لا يقطع الطبيب برأى إلا بعد أن يمضى وقت كاف للتيقن باستحالة الشفاء .
والذى يحتاج إلى تحديد هو " العاهة " . التى لم يورد لها النص تعريفا صريحا ، ولكنه ضرب أمثالا يمكن أن يستنتج منها التعريف بسهولة فهو قد مثّل للفقد الكلى للعضو نفسه : قطع أو انفصال أحد الأطراف ؛ وللفقد الكلى للعضو مع بقائه ماديا : فقد منفعة أحد الأطراف ، وكف البصر . وللفقد الجزئى لأحدى الحواس : فقد إحدى العينين . ثم أورد عبارة عامة يفهم منها أن الأمثال التى ضربها كانت للتمثيل لا للحصر إذ قال : أو نشأت عنه أية عاهة مستديمة يستحيل برؤها

(3) القصد الجنائى .
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل .
الطعن 5397 لسنة 64 ق - جلسة 27/ 2/ 1996.

علاقة السببية بين الضرب والعاهة
يجب لقيام جريمة العاهة المستديمة أن تكون هناك علاقة سببية بين الضرب أو الجرح والنتيجة وهي العاهة.
ورابطة السببية هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه . الطعن رقم 1383 لسنة 53 ق - جلسة 18/10/1983.
والجاني في جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة .الطعن 1952 لسنة 56 ق - جلسة 15/ 5/ 1986 س37 ص553 .

عقوبة الجريمة التامة :
يعاقب الجاني في جريمة العاهة المستديمة بالسجن من ثلاث سنين إلي خمس وتعد هذه الجريمة علي ذلك من قبيل الجنايات.

الظروف المشددة للجريمة :
سبق الإصرار والترصد : إذا ارتكب الضرب المفضي إلي عاهة مع سبق الإصرار وإذا اقترن التنفيذ بالترصد تكون عقوبة الجاني هي السجن المشدد من ثلاث سنين إلي عشر سنين.
إتنفيذ الجريمة لغرض إرهابي : يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة تنفيذا لغرض إرهابي (م 240/ 2 ع).
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 240 من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلي آخر (م 240/ 3 ع).
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة (م 240/ فقرة أخيرة).

وقوع الجريمة علي جريح حرب أو موظف :
وإذا وقعت الجريمة علي جريح أثناء الحرب أو علي موظف لحمله علي أداء عمل أو امتناع غير حق كانت العقوبة أيضا الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي عشر.