اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2018 الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ز) - في 15 مايو سنة 2018

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.


ديباجة القرار
______

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003 بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــــرر:


المــادة 1 إصدار
______

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار إليه.


مادة رقم1
______

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار إليه، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
القانون:
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر.
المهاجر المهرب:
أي شخص يكون هدفا لسلوك مجرم بمقتضى المواد أرقام (5، 6، 7، 8) من القانون.
وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التي تم تغيير الحقيقة فيها بالكامل أو حرف أي من بياناتها، أو تم اصطناعها أو مهرها بأختام مقلدة أو طمس أو تعديل أي من بياناتها بغير إتباع الطرق المقررة قانونا، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها أو تضمينها وقائع غير صحيحة بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري.
السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.
اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة (28) من القانون.
المجلس:
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة مادية أو أدبية.
البحر الإقليمي:
حزام بحري ملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تجاوز اثني عشر ميلا بحريا من خط الأساس، ويخضع لسيادة الدولة التي تمتد لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطن تربته وفقا لأحكام القانون
الدولي للبحار.
المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار مجاورة للبحر الإقليمي، تمتد لمسافة أربعة وعشرين ميلا بحريا من خط الأساس، وتمارس عليها الدولة الرقابة الضرورية لمنع ومعاقبة الخروج على نظمها الجمركية والمالية والصحية ونظم الهجرة وغيرها من النظم؛ الذي يرتكب داخل إقليمها أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار.


مادة رقم2
______

تكون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقا للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية:
1- رفع الوعي العام والقدرة المعلوماتية ذات الصلة بقضية الهجرة غير الشرعية.
2- تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
3- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
4- اقتراح وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
5- حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
6- استثمار وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
7- بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.


المــادة 2 إصدار
______

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مادة رقم3
______

مع مراعاة المسئولية الجنائية والمدنية الناشئة عن مخالفة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه أو أي قانون آخر، لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون.


مادة رقم4
______

لا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون.


مادة رقم5
______

يتولى المجلس بالتنسيق مع اللجنة وضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونا وذلك حتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- تسجيل البلاغات والإخطارات الواردة بشأن الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين في سجل معد لذلك، وإعداد ملف خاص لكل طفل يرفق به كافة الإجراءات المتبعة بشأنه.
2- العمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونا من خلال إتباع كافة السبل الممكنة بمعرفة المختصين المؤهلين بالمجلس.
3- أن تكون التحريات عن الأسر والممثلين القانونيين عن طريق النيابة المختصة التي تكلف الجهات الأمنية المعنية بذلك.
4- أن يكون إيداع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين الذين لم يستدل على أسرهم بدور الرعاية الوطنية بموجب قرار تصدره النيابة المختصة.
5- إصدار المجلس لقرار الإعادة الآمنة للطفل على الفور وإخطار وزارتي الخارجية والداخلية به، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.


مادة رقم6
______

يقصد بالنفقات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون، نفقات المأكل والملبس والمسكن والعلاج اللازم ونفقات إعادة المهاجر المهرب إلى دولته أو مكان إقامته.


مادة رقم7
______

يكون الوزير المختص في حكم المادة (17) من القانون هو الوزير الذي تتبعه إداريا جهة الضبط، أو الرئيس الأعلى لهذه الجهة في حالة عدم تبعيتها لإحدى الوزارات بشرط أن تكون درجته من درجة وزير.


مادة رقم8
______

تتولى كل من إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة) بوزارة الداخلية، وفقا لاختصاصات كل منها، التنسيق والتعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة من أجل مكافحة وملاحقة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين.


مادة رقم9
______

تقوم الجهات المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تحقيق مكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينها، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي في مجال المكافحة، على أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل طبقا للإجراءات المعمول بها في الجهات المختصة.


مادة رقم10
______

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، تتولى المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم تهريب المهاجرين في جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.


مادة رقم11
______

تتولى النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها وذلك وفق القوانين النافذة والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.


مادة رقم12
______

على الجهات الحكومية المختصة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض تهريب المهاجرين خاصة فيما يتعلق بتحريضهم وسبل تجميعهم ونقلهم والعمل على كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في التهريب واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامي.


مادة رقم13
______

على الجهات الحكومية المختصة بالبحث الجنائي والضبط والملاحقة أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها في جرائم تهريب المهاجرين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية المهاجرين المهربين وجنسياتهم وتصنيفهم وفقا للسن والنوع، وضمان إبعادهم عن يد الجناة وحمايتهم منهم.


مادة رقم14
______

تقوم الجهات الحكومية المختصة، وفقا للقوانين المعمول بها، بالتحقق من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية، والتأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة.


مادة رقم15
______

تتخذ الوزارات والجهات الوطنية المعنية التدابير المناسبة لكفالة حقوق المهاجرين المهربين الآتية:
1- الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية.
2- الحق في الحفاظ على حرمتهم الشخصية وهويتهم.
3- الحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بالمساعدة القانونية، على أن يتم ذلك بلغة يمكن فهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المهاجر المهرب مع كفالة اهتمام خاص بالنساء والأطفال.
4- الحق في الاستماع إليهم خلال مراحل إجراءات الدعوى الجنائية وبما لا يخل بحقوق الدفاع.
5- الحق في طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولهم وإعلامه بوضعهم لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
وللجنة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاتخاذ هذه التدابير إذا اقتضت الضرورة ذلك.


مادة رقم16
______

تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو يقيمون بها، أو إلى أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، وذلك ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.


مادة رقم17
______

تختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وفي سبيل ذلك تضطلع اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختصاصات الآتية:
1- العمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية.
2- تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود من خلال الجهات الممثلة في اللجنة، واقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدتهم في إطار المعايير والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر ووفقا للقوانين المعمول بها.
3- وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وأخرى للاتجار بالبشر ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذهما من قبل الجهات المعنية ومتابعتهما وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.
4- صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة.
5- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
6- اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
7- التنسيق مع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية الممثلة في اللجنة لاستيفاء الاستبيانات التي ترد إلى مصر بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن تصديقها على المستوى الدولي.
8- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لتحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر والتوصية باقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
9- وضع السياسات والبرامج ذات الصلة، والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية.
10- تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها.
11- إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التدريب والتطوير كافة مجالات التوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع ومراعاة حقوق الإنسان.
12- تنسيق جهود رفع الوعي وبناء القدرات سواء بين أفراد الشعب أو بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
13- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
14- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتدريب القائمين على إنفاذ القانون والحصول على الخدمات الاستشارية، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
15- التعاون مع الجهات المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
16- تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجنائية على كافة المستويات من خلال الجهات القضائية وغيرها من الجهات الوطنية المختصة عن طريق تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولي المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأوجه التعاون الدولي والمقررة في تلك الاتفاقيات.
17- التنسيق مع المجلس لوضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين والعمل على الاستدلال على أسرهم أو من يمثلهم قانونا وحتى إتمام إجراءات الإعادة الآمنة لهم.
18- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية لمكافحة والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، يعرض على رئيس مجلس الوزراء.


مادة رقم18
______

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القائم بأعمالها.
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.


مادة رقم19
______

تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية.
لجنة التوثيق والمعلومات.
لجنة التوعية والإعلام.
لجنة التعاون الدولي.
وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر وتتولى المهام المسندة إليها من اللجنة، وترفع تقارير بنتائج أعمالها لرئيس اللجنة.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجان أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الصلة بعمل اللجنة.


مادة رقم20
______

يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها من يختاره رئيس اللجنة من أعضائها أو من غيرهم، وتتبع الأمانة الفنية الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات، وتتكون من:
قسم التوثيق.
قسم المعلومات.
وحدة الشئون المالية والإدارية وتتكون من:
قسم الشئون المالية.
قسم الشئون الإدارية.
وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أو أقسام أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك، ويصدر بتحديد اختصاصات كل وحدة أو قسم قرار من اللجنة.


مادة رقم21
______

تشكل الأمانة الفنية للجنة من عدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين وغيرهم من الخبراء أو المتخصصين في مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وتضطلع الأمانة الفنية بالمهام الآتية:
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة ولها أن تستعين في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.
إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ومتابعتها.
الإشراف على المسائل المالية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة.
ما يكلفها به رئيس اللجنة من مهام أخرى.


مادة رقم22
______

يتولى رئيس اللجنة تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها والتحدث باسمها أمام الجهات الوطنية والدولية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وفقا لأحكام القانون، وفي الحدود المبينة بهذه اللائحة وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
ويختص رئيس اللجنة بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة، ويجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له تكليف أحد أعضاء الأمانة الفنية القيام بمهمة محددة.