القانون رقم 78 لسنة 2016 قانون ختان الأناث



القانون رقم 78 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (ج) - في 26 سبتمبر سنة 2016

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات








ديباجة القانون
______

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة رقم 1
______

يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي:
مادة (242 مكرراً):
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *



مادة رقم 2
______

تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي:
مادة 242 مكرراً (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.


مادة رقم 3
______

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1437 هـ
( الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 م )