القانون رقم 134 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها



القانون رقم 134 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (أ) - في 16 يولية سنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.




ديباجة القرار
______

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1
______

تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررا), نصها الآتي:
مادة (1 مكررا):
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به, ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون .


مادة رقم 2
______

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ذي القعدة سنة 1440 هـ
( الموافق 16 يولية سنة 2019 م )