القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966



القانون رقم 12 لسنة 2014

الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - في 3 فبراير سنة 2014

بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.


ديباجـة القانون
______

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1
______

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (43)، (44)، (45)، (46)، (80) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النصوص الآتية:
المادة (43):
المحاكم العسكرية هي:
1- المحكمة العسكرية العليا للطعون.
2- المحكمة العسكرية للجنايات.
3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون.
المادة (44):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنايات.
المادة (45):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
المادة (46):
تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.
المادة (80):
لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.

مادة رقم 2
______

تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، نصها كالتالي:
المادة 76 (مكررا):
يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.

مادة رقم 3
______

تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعون العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

مادة رقم 4
______

تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه.

مادة رقم 5
______

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1435 هـ
( الموافق 3 فبراير سنة 2014 م )