الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى
حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه الجرائم حددتها المادة 3 من قانون
الإجراءات الجنائية فى نصها
"" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو
كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303،
306، 307، 308 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها
القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من[1] يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك
""
وعلى هذا تكون الجرائم التي لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة
إلى شقين
الأول : الجرائم المنصوص على
موادها فى صلب المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم المنصوص عليها
فى مواد أخرى
بإشارة المادة إليها فى نصها
بـ " الأحوال الأخرى التى
ينص عليها القانون""
أ=الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3
إجراءات جنائية
1- الجرائم المعاقبة بنصوص المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة
إليها فى البند أولا
2= جريمة زنا الزوجة – المادة
274عقوبات –
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن
يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له
كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة أولى
" لاتجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها
000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا
بالحياء ولو فى غير علانية ""
4= الجريمة المنصوص عليها فى المادة 292- عقوبات – (9 )
(( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة
جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده
الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن
حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن
لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو
حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص عليها بالمادة
–293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو
أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه
مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه
بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) [2]أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب
الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا
يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
ب = الجرائم المشار إليها فى قوانين
أخرى
1= نص المادة 312 من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة
إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى
عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم
النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت هنا لفظ الطلب
على أن المراد فى هذه المادة هو الشكوى
2= جرائم النصب وخيانة الأمانة بين
الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض بانطباق هذا
القيد على جرائم النصب وخيانة الأمانة
لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى باب السرقة فى المادة 312 من قانون
العقوبات وعلته المحافظة على كيان الأسرة
فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم
التى تشترك مع السرقة فيما تقوم
عليه من الحصول على المال بغير حق ، كجرائم
النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة أحكام النقض
س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3-
المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت المادة 96/7 من قانون الطفل على أنه
""00000 إذا كان الطفل سيئ
السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو
وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة
أبيه أو غيابه أو عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل
ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء
على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه
بحسب الأحوال ""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات
الاستدلال فلا تجوز بدون تقديم الشكوى
المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير ماجرى عليه قضاء النقض من
جواز القيام بإجراءات الاستدلال فى الحالات
التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم مثل
سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد فى[3] هذه المادة أكثر توسعا وهذا واضحا
لعلته من تقديره أن المنوط بهم رعاية الطفل أكثر
تبصرا بما تحتاجه أصول رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى الشكوى بلفظ الإذن
ويرى بعض
الفقهاء أنها من حالات الإذن وليس الشكوى
(13)
على أنه من المستقر قضاء أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ
الإذن
ويلاحظ أن
- جميع الجرائم التى قيد المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجنى عليه
هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم يستلزم الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها بوصف
الجناية (14)
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"
الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء