انقضاء الحق فى الشكوى


انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها  مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
        لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن رقم 1312 - لسنـــة  57ق - تاريخ الجلسة  21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة  مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية   على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  فى المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 ) [1]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو  منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0 ""

تعليق
يلاحظ أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية  بتقديم الشكوى من واحد فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى  شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم  أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة  للباقين
ويلاحظ أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل  إلى الأولاد الذين ينالهم  فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه  فيجب أن تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين  نقلت لهم المادة حق التنازل  وذلك لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن شكواه فى حق الزوجة الزانية  استطال هذا التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه بمعاشرته لها
وفى هذا
   ""  إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
 [الطعن رقم 1369 - لسنـــة  47ق - تاريخ الجلسة  22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]

وأيضا
 ( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على  الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .

[الطعن رقم 887 - لسنـــة  50ق - تاريخ الجلسة  13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]

وقت التنازل عن الشكوى :
بناء على نص المادة 10 المشار إليها بعالية يمتد وقت التنازل عن الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي
وفى هذا  قضت محكمة النقض بأنه
"" من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ""
       الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة  11/12/1989


 على  أنه هناك إستثناءين على ذلك يمتد فيهما وقت التنازل إلى ما بعد  صدور الحكم  0
الأول: للزوج  أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته الزانية برضائه معاشرته لها
 المادة 274 عقوبات
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها  بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها  له كما كانت ""
الثاني :  للمجني عليه فى جريمة السرقة بين الأزواج أو الأصول والفروع  أن يوقف تنفيذ الحكم
بناء على نص المادة 312 عقوبات
""لاتجوز محاكمة  من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ،  كما له أن يقف  تنفيذ الحكم  النهائي على الجاني فى أى وقت شاء ""
ويلاحظ أنه
لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الشكوى ولوكان وقت تقديم الشكوى لازال ممتدا (17)[2]
ج - انقضاء الحق فى الشكوى  بالوفاة
نصت المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية  أنه
(( ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا  حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى )
ويراجع ما جاء بعاليه فى خصوص المادة 10 من قانون الإجراءات  فالوفاة أيضا ينقضى معها الحق فى التنازل عن الشكوى إلا استثناء حالة أولاد الزوج الشاكي  من الزوج المشكو منه  كما جاء شرحه فى البند -

انقضاء الحق فى الشكوى  بناء على سبب خاص بجريمة زنا الزوج وحدها
جاء  هذا الانقضاء فى نص المادة 273 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية التى تنص على أنه
(00000  إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها )
فقد عطلت المادة هذا الحق  تماما فى حالة ارتكاب الزوج الجريمة المنصوص عليها فى المادة 277 عقوبات وهى الخاصة بزنى الزوج فى منزل الزوجية 
وهذا السبب من الانقضاء خاص بهذه الجريمة وحدها  إذا توافرت شرائطها المشار إليها بالمادة 0
4-ا لبطلان
 لا يجوز القبض فى حالة التلبس فى  جرائم الشكوى المشار إليها بعالية  دون تقديم هذه الشكوى  ممن له الحق فى ذلك وفقا لنصوص القانون   كما جاء بنص المادة 39/2 المشار إليها بعالية أصل هذا الحق 0
وغنى عن البيان أنه فى غير حالات التلبس فلن يكون هناك إجراء تحقيق قبل المتهم  إلا إذا قدمت الشكوى وفقا لنصوص القانون 0
- ويجب أن يتضمن الحكم الصادر فى جريمة من جرائم الشكوى  ما يفيد أن – المجني عليه قد تقدم بالشكوى فعليا  منه أو من وكيله الخاص -
- نقض 8/12/1959 - مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 204 ص 912 -
ويلاحظ أنه فى حالة  وجود قيد  الشكوى لا يمنع ذلك من القيام بإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص المتهم   كسماع الشهود أو المعاينات 0

ويلاحظ أن
اشتراط الطلب أو الإذن لرفع الدعوى الجنائية لا يقيد سلطة مأمور الضبط فى إجراء القبض 0
إضافة إلى قيد الشكوى لرفع الدعوى العمومية أورد القانون قيدا أخر متمثلا فى اشتراط الطلب أو الإذن فى بعض الجرائم  على أنه ولأن نطاق المادة- 39 -   حصر قيد القبض فى حالة التلبس على جرائم الشكوى التي تم إيرادها بأعلاه لذا فقد  ذهبت محكمة النقض إلى  أن الطلب أو الإذن حال اشتراطه يتوقف على رفع الدعوى فقط ولا يمتد إلى أجراءات التحقيق ومنها القبض 
فقد ذهبت إلى
"" من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
وأيضا
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
0000000000000000000000000000





(16) مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنة 1954

(17)  راجع المبدأ رقم 7 من مبادئ النقض الجنائي – فى ملحق الأحكام القضائية التالي للمطلب الأول




اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء