الاشتراك فى الجريمة


يتطلب قيام الاشتراك الجرمي توافر اركانه الاساسية وهي :
1- وجود اكثر من مشترك في تنفيذ هذا العمل الجرمي .
2- ان يترافق عمل المشتركين في وجود عناصر الجريمة المادية ( الفعل والنتيجة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ) .
3- اتفاق الارادات المشتركة بهدف الوصول الى النتيجة الجرمية التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى محتملة الوقوع .

وأن وجود أكثر من فاعل في صورة الاشتراك الجرمي لايعني بالضرورة ان يتساوى المساهمين في الفعل المشترك ، ومن الممكن ان يتساووا في افعالهم ، وقد يحدث التباين في درجة الفعل ، حيث يكون بينهم من له دورا ثانويا والاخر رئيسيا . غير انهم جميعا يتمتعون بالأدراك والعقل ويتحملون مسؤولية افعالهم ونتائجها .
وعلى هذا الأساس فيعد شريكاً في الجريمة :
1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
2- من أتفق مع غيره على أرتكابها فوقعت بناء على هذا ألأتفاق .
3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو الات أو أي شيء آخر مما أستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها .
وفي كل الحالات فأن هذا الشريك يعد بحكم الفاعل الأصلي أذا كان حاضراً أثناء ارتكاب هذه الجريمة ، او عند أرتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها ، وتكون النتيجة واحدة وأن اختلف النشاط الأجرامي للفاعلين والشركاء .
فالتحريض بحد ذاته يعد مساهمة من مساهمات الاشتراك في الجريمة ، على ان تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أي أن يكون الفعــل الأجرامي تم بناء على هذا التحريض ، وبناء على هذا الأمر نجد ان النيات تجسدت لدى الشركاء كل وفق مساهمته ، فمنهم من حرض وحث ، ومنهم من قام بالفعل وتحققت النتيجة بناء على هذا التحريض .
كما يشكل الأتفاق على ارتكاب الجريمة من قبل شخص لايتدخل في أحداث النتائج الأجرامية ولايساهم فيها ، ولكنه يتفق مع الفاعل على قيامه بالفعل الأجرامي ، حينها تتحد النتائج في العمل الأجرامي ، وبناء على هذا الأتفاق تكون صور متعددة بعضها يدفع الجاني لأرتكاب الفعل تحت تأثير المنفعة المادية ، وبعضها تحت التأثير المعنوي .
كما لو أن تسهيل العمل الأجرامي في اعطاء الجاني الالات أو السلاح أو الادوات المسهلة والمساعدة لأتمام الفعل الجرمي ، اومثل تقديم أية مساعدة ضمن ماذكر لتسهيل عملية اتمام النتيجة الأجرامية ، كتهيئة المواد السمية والمتفجرات .
أن القانون يعتبر الوحدة المادية للفعل الجرمي المعيار في أعتبار أفعال الأشتراك واحدة مادامت النتيجة الجرمية قد تحققت ، ولو كانت مساهمات الفاعلين مختلفة ، و يعني هذا أن كانت مساهمات الفاعلين متباينة ، الا انهم شركاء في أتمام الفعل الجرمي ، ولهذا نصت القوانين الجزائية على معاقبة المساهم بوصفة فاعلاً أو شريكا في ارتكاب جريمة بنفس العقوبة .
كما يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ، حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة غير معاقب لأسباب عديدة كأن يكون دون السن القانون أو أن يكون لم يتوفر القصد الجرمي لديه أو لآية أحوال أخرى تتوفر فيه .
كما يعاقب المساهم في الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكا أذا وقعت نتيجة جرمية غير النتيجة التي قصدا ارتكابها متى ما كانت هذه النتيجة محتملة الوقوع .
وهناك حالة ينبغي الالتفات اليها تتعلق في مسألة أختلاف القصد للمساهمين سواء منهم من كان فاعلاً أو شريكا ، فأذا اختلف القصد الجنائي أو أختلفت طريقة علمه بها عن قصد غيره من المساهمين وكيفية علم ذلك الغير ، فأن العقوبة لاتكون الا وفقاً لقصد او كيفية علم كل منهما .
ولايشترط أن يكون هذا الأشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الفعل مسبقاً ، أذ يحتمل أن يكون الأتفاق آنيا يقع لحظة ارتكاب الفعل .
يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بأنّه يكون هناك إشتراك في الجريمةِ عند إتفاق إثنان أَو أكثرِ لأرتكاب فعل مخالف للقانون بشكل عام .
الإشتراك يجب أنْ يُبْنَى على النيةِ المشتركةِ بمعنى توفر القصد المشترك. ولابدّ أن يكون هناك وحدة الرابطة المعنوية التي يشترك بها الفاعلين .
1)) مسؤولية الشريك تَنْشأُ عن إتّصالِ فعلِه بالفعل المرتكب مِن قِبل الفاعل الرئيسي الأصلي بتقديم صورة من صور المُساعدة .
2)) لا يُمْكِنُ أَنْ يكون هناك مسؤوليةِ مُساعدةِ للفعل الجرمي ، مالم يدخل الفعل الى حيز التنفيذ .
3)) المسؤولية الإجرامية للشركاء خاضعُة لَيسَ لفعلِ الشريك ، لكن لتوحد القصد في توجيه ارادة الفاعلين الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفين النتيجة الجرمية التي وقعت فعلاً أو اية نتيجة محتملة اخرى .




اسم المؤلف: قانون العقوبات القسم العام
المؤلف: زهير كاظم عبود