أهلية الشكوي - الأثر العينى للشكوى


قواعد عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية  أنه
"" إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات  على  جميع المتهمين  ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم فى الجريمة المتطلبة للشكوى  على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر0

2- أهلية الشكوى
نصت المادة (5) من قانون الإجراءات  الجنائية أنه
"" إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام  المتقدمة الخاصة بالشكوى ""



ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""



اسم المؤلف: حقوق المواطن وواجبات السلطة فى قانون الإجراءات الجنائية "القبـض والتفتيش"
المؤلف: سعيد محمود الديب "المحامى"

الناشر : جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء