عبر الواتساب

جريمة السب والقذف

shape image

جريمة السب والقذف

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة  الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 303 عقوبات
اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .
مادة 308 عقوبات


© جميع الحقوق محفوظة دكتور يحيى دهشان

طلب في الواتساب

يتطلب إكمال هذا العرض وجود تطبيق الواتساب.

إرسال الطلب