أهم الدفوع فى قضايا التعاطي والمخدرات وقضايا الجنايات ككل

أولا : بطلان القبض والتفتيش لانعدام المبرر لاستيقاف المتهم: ودايما تلاقى الظابط كاتب فى المحضر اثناء تواجدنا فى الكمين او اثناء مرورنا لتفقد حاله الامن او اثناء مرورنا لضبط المحكوم عليهم والمشتبهين وهكذا... تم الاشتباه فى احد الاشخاص وهو ماشى او لما شافنا جرى او لما شافنا راح رامى حاجه من جيبه والكلام اللى احنا عارفينه ده فى الحاله دى طبعا المحامى بيدفع بالبطلان لانعدام التخلى الارادى وعدم معقوليه تصور الواقعه وان محكمه النقض قالت ان الانسان الذى يلتفت يمين ويسار ده انسان طبيعى مش مشبوه ولا حاجه وده مش سبب شك وريبه عشان الظابط يفتشه ويقبض عليه
عشان كده بندفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش
ثانيا : بندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود حاله من حالات التلبس:
وحالات التلبس نصت عليها الماده 30 اجراءات وهى الحالات دى ..
الحالة الأولى : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) .
الحاله الرابعه : اذا وجد المتهم بعد وقت قصير من الجريمه حامل اسلحه يستدل منها على انه قد قام بارتكاب الجريمه ..
وطبعا بنلاقى محاضر كتير مفيهاش اى حاله من الحالات دى فبندفع بالدافع ده بطلان القبض لانتفاء حاله من حالات التلبس ...
ثالثا : انتفاء صله المتهم بالاحراز المضبوطه لتناقض وصف الاحراز فى محضر الضبط وفى تحقيقات النيابه وتناقض الوزن مع تقرير المعمل الكيميائى : وهنا انت لازم تخلى القاضى يشك فى الاحراز وكل حاجه لازم يشك فى الظابط ويشك فى التحقيقات والشك دايما فى صالح المتهم بتاعك ... بتدفع بقصور وصف النيابه للاحراز وتوصفها يعنى لازم النيابه توصف الاحراز اللى فى ايدها مينفعش تقول فى التحقيق وتم فض الاحراز ووجدناها مطايقه لما تم قيده فى محضر الضبط وتسكت لا لازم توصف الحرز بالتفصيل الممل وتوزنه كمان عندها وهكذا...
رابعا : قصور التحقيقات وخلو المحضر من معاينه النيابه لمكان الضبط كما نصت الماده 31 اجراءات مما يجعل الادله الماديه التى وصفها الظابط تحت بند التلاعب ولازم يتم معاينه المكان اللى حصل فيه الجريمه عشان يتم التاكد من صحه كلام الظابط او لا ..
خامسا : تلفيق الاتهام واختلاق واقعه التلبس من خلال ظابط الواقعه: ودايما بنلاقى الظابط هو الشاهد الوحيد فى القضيه ودايما تلاقيه مش ثابت اى شهود فى القضيه وده بيخالف برده نص الماده 31 اجراءات جنائيه على ان يجب على مأمور الضبط القضائى ان يذكر مكان الواقعه واثبات شهاده شهود الواقعه ويثبت الناس اللى كانت موجوده وايضاحاتهم عن الواقعه .. بس دايما بتلاقى الظابط لم يثبت اى حاجه غير كلامه هو وبس ده دليل على ان اقواله مرسله ومن هنا ندفع ببطلان المحضر لانه لم يشتمل على مانصت عليه الماده 31 اجراءات جنائيه .....
وبعد ماتبدى دفاعك طبعا هتطلب من المحكمه وتلتمس منها البراءه لموكلك مما هو منسوب اليه