إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ،
وليس ثمة شروط أو عرف :
أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر.
ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا .

وليس ثمة شروط أو عرف :
أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر.
ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا .
