العدول عن الخطبة

‏إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ،
‏وليس ثمة شروط أو عرف :

‏أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر.

‏ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا .