قانون رقم 25 لسنة 1968 بأصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الامة القانون الاتى و قد اصدرناه : -
مادة 1 – يلغى الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من القانون المدنى و الباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و يستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق كما يلغى كل نص اخر يخالف احكامة
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الاول سنة 1388 – 30 مايو سنة 1968
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
– على الدائن اثبات الالتزام و على المدين التخلص منه
مادة 2
– يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و جائزا قبولها
مادة 3
– اذا ندبت المحكمة احد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات و جب عليها ان تحدد اجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء و يعين رئيس الدائرة من يخلفل القاضى المنتدب
مادة 4
– اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية التى يقع هذا المكان فى دائرتها . و ذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية فى المادة السابقة .
مادة 5
– الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءا قطعيا
و يجب اعلان منطوق الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات و الا كان العمل باطلا . و يكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
مادة 6
– كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة او اكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التاجيل اليها و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التاجيل
مادة 7 –
تقدم المسائل العارشة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم منها لا يجوز عرضة على المحكمة
و ما يصدرة القاضى المنتدب من القرارات فى هذة المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 8
– على القاض المنتدب اذا احال القضية لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب
مادة 9
– للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ان تاخذ بنتيجة هذا الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها
الباب الثالث
الادلة الكتابية
مادة 10
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشان و ذلك طبقا للاوضاع القانونية و فى حدود سلطتة و اختصاصة
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشان قد وقوعها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم
مادة 11
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمتة او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حججة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل
و تعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الاتى :
ا – يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها اللخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للاصل
ب – و يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التى اخذت منها
ج – اما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف
الفصل الثانى
الاوراق العرفية المعدة للاثبات
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط او إمضاء او ختم او بصمة
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق
و من احتج علية بمحرر عرفي و ناقش موضوعة لا يقبل منه انكار الخط او الإمضاء او الختم او بصمة الإصبع
مادة 15
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت
و يكون للمحرر تاريخ ثابت :-
ا – من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك
ب – من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ
ج – من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص
د – من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمة
ه – من يوم وقوع حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعة
و مع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
المحررات العرفية غير المعدة للاثبات
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا علية من مرسلها و تعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
و اذا اعدم اصل البرقية فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساس يجيز للقاضى ان يوجه اليمين المتممة الى اى من الطرفين و ذلك فيما يجوز اثباته بالبينة
و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار و لكن اذا كانت الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسة ان يجزئ ما ورد فيها و يستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه
مادة 18
لا تكون الدفاتر و الاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى الحالتين الاتيتين
اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا
اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونة فى هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحتة
مادة 19
التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس و لو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازتة
و كذلك يكون الختم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع بما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة اصلية اخرى للسند او فى مخالصة و كانت النسخة او المخالصة فى يد المدين
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يدة
ا – اذا كان القانون يجيز مطالبتة بتقديمة او تسليمة
ب – اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة و يعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما التبادلة
ج – اذا ستند اليه خصمة فى اى مرحلة من مراحل الدعوى
مادة 21
يجب ان يبين فى الطلب : -
ا – اوصاف المحرر الذى يعنية
ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل
ج – الواقعة التى يستدل به عليها
د – الدلائل و الظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم
ه – وجة الزام الخصم بتقديمة
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احام المادتين السابقتين
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة و اقر الخصم بان المحرر فى حيازتة او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحددة
و اذا انكر الخصم و لم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و انه لم يخفة او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال به
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددتة المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبر صورة المحرر الذى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمة قد قدم صورة من المحرر جاز و الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة و موضوعه
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى و لو امام محكمة الاستئناف ان تاذن فى ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يدة و ذلك فى الاحوال و مع مراعاة الاحكام و الاوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة
مادة 27
كل من حاز شيئا او احرزة يلتزم بعرضة على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجودة و مداه . فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى فللقاضى ان يامر بعرضها على ذوى الشأن و بتقديمها عند الحاجة الى القضاء و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها فى ثابات حق له
على انه يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة
و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا اخر و على طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما
و للقاضى ان يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض
الفصل الرابع
اثبات صحة المحرر
مادة 28
للمحكمة ان تقدر ما يترتبط على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمتة فى الاثبات او انقاصها
و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذى صدر عنه او الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الامر فيه
مادة 29
انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع يرد على المحررات الرسمية و غير الرسمية
الفرع الاول
انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع و تحقيق الخطوط
مادة 30
اذا انكر من يشهد علية المحرر خطة او امضائة او ختمة او بصمة اصبعة او انكر ذلك خلفة او نائبة و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعة المحكمة بالتحقيق بالمضاة او بسماع الشهود او بكليهما
مادة 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر و اوصافة بيانا كافيا و يوقعة رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب ان توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة و الكاتب
مادة 32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على
ا – ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق
ب – تعيتن خبير او ثلاثة خبراء
ج – تحديد اليوم و الساعة الذان يكون فيهما التحقيق
د – الامر بايداع المحرر المقتضى يحقيقة قلم الكتاب بعد بيان حالتة على الوجة المبين بالمادة السابقة
مادة 33
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور امام القاضى فى اليوم و الساعة المعينين لمباشرة التحقيق
مادة 34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة و الاتفاق على ما يصلح منها لذلك فاذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقة فى الاثبات و اذا تخلف خصمة جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها
مادة 35
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر ان يحضر بنفسة للاستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر
مادة 36
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذى حصا انكارة على ما هو ثابت لمن يشهد علية المحرر من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع
مادة 37
لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا : -
ا – الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية
ب – الجزء الذى يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضى تحقيقة
ج – خطه او امضاؤة الذى يكتبة امام القاضى او البصمة التى يطبعها امامة
مادة 38
يجوز للقاضى ان يامر باحضار المحررات الرسمية المطلوبه للمضاهاه عليها عن الجهه التى تكون بها او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها
مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الاصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى سلم الاصل و متى اعيد الاصل الى محلة ترد الصورة المتخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها
مادة 40
يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على لوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق و يذكر ذلك فى المحضر
مادة 41
تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة
مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبا حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على المحرر المقفتضى تحقيقة ممن نسبت الية
و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود0
مادة 43
اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتى جنية و لا تجاوز الف جنية
مادة 44
اذا قضت المحكمة بصحة المحرر او بردة او قضت بسقوط الحق فى اثبات صحتة اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظرها اقرب جلسة
دعوى صحة التوقيع
مادة 45
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بانه بخطة او بامضائة او بختمة او ببصمة اصبعة و لو كان ذلك الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء و يكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة
مادة 46
اذا حضر المدعلى علية و اقر اثبتت المحكمة اقرارة و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى علية او لم ينكرة او لم ينسبة الى غيرة
مادة 47
اذا لم يحضر المدعى علية حكمت المحكمة فى غيبتة بصحة الخط او الختم او بصمة الاصبع و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال
مادة 48
اذا انكر المدعى علية الخط اتو الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة
الفرع الثانى
الادعاء بالتزوير
مادة 49
يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب و تبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و الا كان باطلا
و يجب ان يعلن المدعى التزوير خصمة فى الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و اجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائة
مادة 50
على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده – او صورتة المعلنة الية - فان كان المحرر تحت يد المحكمة او الكاتب وجب ايداعة قلم الكتاب
مادة 51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعة على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسليم ذلك المحرر او بضبطة و ايداعة قلم الكتاب
فاذا امانع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطة اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطة فيما بعد اذا امكن
مادة 52
اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويرة و رات ان اجراء التحقيق الذى طلبة الطاعن فى مذكرتة منتج و جائز امرت بالتحقيق
مادة 53
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الاجراءات التى رات اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32
مادة 54 يجرى النحقيق بالمضاهاة طبقا للاحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك
مادة 55
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية
مادة 56
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة او برفضة حكم علية بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تجاوز الفى جنية
و لا يحكم علية بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه
مادة 57
للمدعى علية بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حالة كانت علية بنزولة عن التمسك بالمحرر المطعون فيه
و للمحكمة فى هذه الحالة ان تامر بضبط المحرر او بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة
مادة 58
يجوز للمحكمة – و لو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد اى محرر وة بطلانة اذا ظهر لهخا بجلاء من حالتة او من ظروف الدعوى انه مزور
و يجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك
دعوى التزوير الاصلية
مادة 59
يجوز لمن يخشى الاحتجاج علية بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة و يكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة
و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها بالقواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق علية
شهادة الشهود
مادة 60
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائة جنية او كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اثبات وجودة او انقضائة مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك
و يقدر الالتزام باعتبار قيمتة وقت صدور التصرف و يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنية لم تات الا من ضم الفوائد و الملحقات الى الاصل
و اذا شملت الدعوى الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمتة عن خمسمائة جنسة و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة
و تكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الاصلى
مادة 61
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنية
ا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى
ب – اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباتة الا بالكتابة
ج – اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما يزيد قيمتة عن خمسمائة جنية ثم عدل عن طلبة الى ما لا يزيد على هذه القيمة
مادة 62
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبداء ثبوت بالكتابة
و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبداء ثبوت بالكتابة
مادة 63
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى
ا – اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى
ب – اذا فقد الدائن سندة الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه
مادة 64
لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذه السن يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال
مادة 65
الموظوفون و المكلفون بخدمة عامه لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى و لم تاذن السلطة المختصة فى اذاعتها و مع ذلك فلهذهع السلطه ان تاذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم
مادة 66
لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنتة او صنعتة بواقعة او بمعلومات ان يفشيها و لو بعد انتهاء خدمتة او زوال صفتة مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة
و مع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعه او المعلومات متى طلبت منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم
مادة 67
لا يجوز لاحد من الزوجين ان يفشى بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية و لو بعد انفصالها الا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر
مادة 68
على الخصم الذى يلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة او شفاهه فى الجلسة
مادة 69
الاذن لاحد الخصثوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيها بهذا الطريق
مادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة
كمما يكون لها فى جميع الاحوال كلما امرتن بالاثبات بشهادة الشهود ان تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة
مادة 71
يجب ان يبين فى منطوق الحكم الذى يامر بالاثبات بشهادة كل واقعة من الوقائع المامور باثباتها و الا كان باطلا و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدا فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب ان يتم فيه