لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
مادة [144] من قانون الإجراءات الجنائية المصرى