عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة

 إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

مادة [203 ]
من قانون الإجراءات الجنائية المصرى